٥٥٦ - متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟

7 paragraphs · vol. 2, p. 477

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟

    قال: أليس يُقَالُ: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ} .

    قُلْتُ: أيّ النداء؟

    قال: الوقت، وإني خائفٌ أن يوجب إذا أذن المؤذنُ وإنْ لمْ يكنْ الوقت.

    قال إسحاق: إذا أذن المؤذنُ حرم البيع والشراء وإن كان قبلَ الوقت، مع أنهم لا يؤذنون إلَّا في الوقت.

    vol. 2, p. 477
  2. "مسائل الكوسج" (٥٠١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متَى يترك البيع والشراء يوم الجمعةِ؟

    قال: إذا زالت الشمسُ.

    vol. 2, p. 478قال إسحاق: لا، يثرب يوم الجمعة.

  3. "مسائل الكوسج" (٥١٢)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري يوم الجمعة بعد الأذان؟

    قال: إذا باع أو اشترى بعد الزوال، فهو بيع رديء.

  4. قيل لأبي: فيفسخ هذا البيع؟

    قال: نعم.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (٤٤٥)

  6. ونقل عنه حنبل، والمروذي: إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع.

  7. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٦