نواقض الوضوء

212 paragraphs · vol. 1, p. 251

Page 5 of 6

  1. وإذا تعمد القيء قضى يومًا مكانه، فإذا غلبه وفحش أعاد الوضوء، ولا يعيد الصوم.

    vol. 1, p. 283
  2. "مسائل عبد اللَّه" (٦١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت له: إن ذهب رجل إلى الوضوء مما مست النار، تعنفه؟

    قال: أما أنا فلا أتوضأ.

  3. "مسائل عبد اللَّه" (٦٢)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول - وقد سئل عن الوضوء مما مست النار: لا يتوضأ.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (٦٣)

    vol. 1, p. 284قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أفضى بيده أو مس امرأته، من تحت الثياب فوجد شهوة؟ قال: يتوضأ. قال أبي: إذا لمس لشهوة فعليه الوضوء. وهو قول ابن مسعود، وابن عمر (١) .

    قلت لأبي: فالمرأة إذا مست فرجها؟

    قال: ما سمعت فيه بشيء، ولكن هي شقيقة الرجل، يعجبني أن تتوضأ إذا لمسها لشهوة.

    1. (١)قول ابن مسعود رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ١٣٣ (٤٩٩). وذكره مالك في "الموطأ" ١/ ٤٩ (١١٨) والهيثمي في "المجمع" ١/ ٢٤٧ وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون إلا أن فيه حماد بن أبي سليمان وقد اختلف في الاحتجاج به. أما قول ابن عمر فرواه عبد الرزاق أيضًا ١/ ١٣٢ (٤٩٦)، ومالك في "الموطأ" ١/ ٤٩ (١١٧) باب الوضوء من القبلة، والدارقطني ١/ ١٤٣ - ١٤٤ وصححه.
  5. "مسائل عبد اللَّه" (٦٤)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المسيس واللمس باليد، وقوله: {لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} فالملامسة: الجماع.

  6. سمعت أبي يقول: وقد روي عن ابن مسعود أنه قرأها: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} وهو قول أهل الكوفة القديم، منهم علقمة، وإبراهيم، والشعبي، كانوا يرون اللمس ما دون الجماع (٢) .

    قال أبي: وهو قول أهل المدينة، ما أعلمهم يختلفون فيه، إلا ابن عباس وأصحابه، فإنهم يقولون: لا وضوء من القبلة، ولا من اللمس (٣) .

    1. (٢)عبد الرزاق ١/ ١٣٣ (٥٠١)، وابن أبي شيبة ١/ ٥٠ (٥٠٥)، (٥٠٧)، و"تفسير الطبري" ٤/ ١٠٦ - ١٠٨.
    2. (٣)عبد الرزاق ١/ ١٣٤، وابن أبي شيبة ١/ ٤٨.
  7. "مسائل عبد اللَّه" (٦٥)

    vol. 1, p. 285قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القبلة؟

    قال: إذا قبل لشهوة أعاد الوضوء، وإن كان قد صلى وقبل لشهوة أعاد الوضوء وأعاد الصلاة. يروى عن ابن مسعود، وابن عمر أنهما كانا يريان الوضوء من القبلة (١) ، وهو قول إبراهيم، والشعبي، وعلقمة، وعبيدة، ويروا في اللمس ما دون الجماع (٢) .

    1. (١)تقدم تخريجه.
    2. (٢)تقدم تخريجه.
  8. "مسائل عبد اللَّه" (٦٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الدود يخرج من الجسد؟

    قال: إذا فحش أعاد منه الوضوء، وكل شيء يخرج من السبيلين يعيد الوضوء، قل أو كثر.

  9. "مسائل عبد اللَّه" (٦٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن: خرج من ذكره بلل، بعدما اغتسل؟

    قال: يتوضأ، وهو قول ابن عباس (٣) . قال: وروي عن علي أنه قال: إن كان بال، وإلا أعاد الغسل، فكل شيء خرج من السبيلين ففيه الوضوء من بول، أو ريح.

    1. (٣)رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٩ (١٤٨٣).
  10. "مسائل عبد اللَّه" (٦٨)

    قال عبد اللَّه: قلت: الدود يخرج من الجسد؟

    قال: بمنزلة الدم إذا فحش.

    قلت: فمن الدبر؟

    قال: عليه الوضوء.

  11. "مسائل عبد اللَّه" (٦٩)

    vol. 1, p. 286قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: كل ما خرج من السبيلين ففي قليله وكثيره الوضوء، وإذا كان من الجسد فإذا كان فاحشًا أعاد، وإن لم يكن فاحشًا لم يعد.

    قلت: ما الفاحش عندك؟

    قال: ما يفحش عند الرجل، ما أحدُّه بأكثر من هذا.

  12. "مسائل عبد اللَّه" (٧٠)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: كل ما خرج من السبيلين؟

    قال: فيه الوضوء وإن كان من الجسد.

    قال: إذا فحش توضأ. وقال: الفاحش لا أحده، إذا فحش عنده توضأ.

  13. "مسائل عبد اللَّه" (٧١)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الدم إذا فحش أعاد الوضوء، وإذا لم يستفحشه لا بأس به.

  14. "مسائل عبد اللَّه" (٧٢)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا نام حتى يستحق نومًا؟

    قال: إذا نام نومًا يحلم، وكان نومًا طويلًا، أعجب إلي أن يتوضأ.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (٧٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن: نام قائمًا أو جالسًا، أو راكبًا فنام حتى سقط، أيعيد الوضوء؟

    قال: الرجل يخفق برأسه خفقة أو خفقتين ينقض وضوؤه؟

    قال: لا بأس به إن شاء اللَّه، إذا طال النوم، أو حتى يحلم أعجب إلي أن يعيد الوضوء.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (٧٤)

    vol. 1, p. 287قال عبد اللَّه: سئل أبي عن حديث أبي هريرة: "من غسل الميت الغسل" (١) ؟

    قال: ليس فيه حديث يثبت. قال أبي: والوضوء يتوضأ، روي ذلك عن غير واحد من أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) . وقال أبي: يخلع نعليه في المقابر. قال أبي: ولا بأس بالبول قائمًا! إذا كان لا يصيبه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٢، وأبو داود (٣١٦١، ٣١٦٢) والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣)، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن. وقال الحافظ: في "التلخيص" ١/ ١٣٧: وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا. وقال الألباني في "صحيح الترمذي" (٧٩١): صحيح.
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٠٥ (٦١٠١) عن ابن عباس، وفي ٣/ ٤٠٧ (٦١٠٧) عن ابن عمر.
  17. "مسائل عبد اللَّه" (٧٥)

    قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن الرجل يحشي ذكره القطن بعد الوضوء، فإذا صلى أخرجه، فيجد في القطن بللًا؟

    قال: لا بأس به، ما لم يظهر - يعني: خارجًا.

  18. "مسائل عبد اللَّه" (٧٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يأخذ من شعره، هل عليه وضوء؟

    قال: أرجو أن لا يجب عليه.

    فقلت: يمسح عليه بالماء؟

    قال: لا بأس أن يمسح عليه، وإن لم تمسح عليه لا بأس به.

    قلت لأبي: فالرجل يغتسل من الحجامة؟

    قال: يتوضأ للصلاة.

  19. "مسائل عبد اللَّه" (٧٧)

    vol. 1, p. 288قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مقعد في رجله موضع الوضوء ناسور يسيل، والناسور في القدم محشوة بالقطن، ويضع فوق القطن ألواحًا ثم يضع فوق الألواح قطنًا، ثم يشده بالخرق شدًّا جيدًا، ترى له أن يمسح على الخفين ويتوضأ لكل صلاة؟ فقال: يتوضأ لكل صلاة، ويحصن جرحه، ولا يبالي ما خرج منه بعد ذلك.

  20. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٤)

    قال عبد اللَّه: سمعته يقول: كان معتمر يتوضأ مما غيرت النار، كان يذهب إلى حديث أنس (١) ، وحديث أبي طلحة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يتوضأ مما غيرت النار (٢) ؛ وإلى حديث زيد بن ثابت (٣) ، كان يرويه عن أبيه عن زيد بن ثابت مرسلًا، وإلى حديث أبي هريرة (٤) . قال أبي: كان الأوزاعي لا يتوضأ مما غيرت النار (٥) ؛ وكان سعيد بن عبد العزيز النوخي يتوضأ مما غيرت النار. قال أبو عبد الرحمن: وكان أبي لا يتوضأ مما غيرت النار.

    1. (١)روى ابن ماجه (٤٨٧) عنه مرفوعًا: "توضؤوا مما مست النار".
    2. (٢)روى أحمد ٤/ ٢٨ عن همام قال: قيل لمطر الوراق وأنا عنده: عمن كان يأخذ الحسن أنه يتوضأ مما غيرت النار؟ قال: أخذه عن أنس، وأخذه أنس عن أبي طلحة، وأخذه أبو طلحة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وروي أحمد أيضًا ٤/ ٢٨، ٣٠، والنسائي ١/ ١٠٦ عنه مرفوعًا: توضئوا مما أنضجت النار. ورواه النسائي أيضًا ١/ ١٠٦ بلفظ: توضئوا مما غيرت النار.
    3. (٣)رواه الإمام أحمد ٥/ ١٨٤، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠، ١٩١، ومسلم (٣٥١).
    4. (٤)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٦٥، ٢٧١، ٤٢٧، ٤٦٩، ٤٧٨، ومسلم (٣٥٢).
    5. (٥)ذكره ابن المنذر في "الأوسط" ١/ ٢٢٣.
  21. "العلل" لعبد اللَّه (٢٥١٦)

    vol. 1, p. 289قال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صافح اليهودي والنصراني والمجوسي، أيتوضأ؟

    قال: لا.

  22. "أحكام أهل الملل" ١/ ١١٤ (١١٦)

  23. وحكى أحمد بن علي الوراق أنه سمع أحمد قال: وقد روى عن النبي

    -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من مس ذكره فليتوضأ" ، وروى عنه أنه قال: "إنما هو بضعة منك" وكلا الحديثين فيهما شيء إلا أني أذهب إلى الوضوء.

  24. "الأوسط" لابن المنذر ١/ ٢٠٣

    قال في رواية مهنا: إذا نام ساجدًا كثيرًا أعاد، وإن كان قليلًا فلا إعادة ولكن يعيد الركعة.

  25. ونقل حرب: إذا نام راكعًا أو ساجدًا فهو أشد لأنه يتفجج.

  26. ونقل أيضًا: أنه إذا نام مستندًا إلى الحائط فكرهه، ورأى عليه الوضوء.

  27. ونقل مهنا: سُئل عن المرأة تمس فرجها هل هي مثل الرجل تتوضأ؟

    فقال: لم أسمع فيه شيئًا، إنما سمعت في الرجل.

  28. "الروايتين والوجهين" ١/ ٨٣ - ٨٥

    قال رجاء بن مرجى الحافظ: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين فتناظروا في مس الذكر، فقال يحيى بن معين: يتوضأ منه، وقال علي بن المديني بقول الكوفيين وتقلد قولهم، واحتج يحيى بن معين بحديث بسرة بنت صفوان، واحتج علي ابن المديني بحديث قيس بن طلق، عن أبيه، وقال ليحيى بن معين: كيف تتقلد إسناد بسرة ومروان إنما أرسل شرطيًّا حتى رد جوابها إليه.

    vol. 1, p. 290فقال يحيى: ثم لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بسرة فسألها وشافهته بالحديث، ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه.

    فقال أحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه-: كلا الأمرين على ما قلتما.

    فقال يحيى: مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه توضأ من مس الذكر.

    فقال علي: كان ابن مسعود يقول: لا يتوضأ منه وإنما هو بضعة من جسدك.

    فقال يحيى: عن من؟ فقال: عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد اللَّه، وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع.

    فقال له أحمد بن حنبل: نعم، ولكن أبو قيس الأودي لا يحتج بحديثه.

    فقال علي: حدثني أبو نعيم ثنا مسعر، عن عمير بن سعيد، عن عمار ابن ياسر، قال: ما أبالي مسسته أو أتقي. فقال أحمد: عمار وابن عمر استويا فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا.

    فقال يحيى: بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة.

  29. "سنن الدارقطني" ١/ ١٥٠، "المستدرك" للحاكم ١/ ٢٣٤

    قال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يعجبه حديث أم حبيبة في مس الذكر (١) ، ويقول: هو حسن الإسناد.

    1. (١)رواه ابن ماجه (٤٨١) والبيهقي ١/ ١٣٠ من طريق مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان = = عنها به، قال البوصيري في "الزوائد" (١٧٣): هذا إسناد فيه مقال. وصححه الألباني في "الإرواء" ١/ ١٥٠ - ١٥١ وقال: والحديث صحيح على كل حال؛ لأنه إن لم يصح بهذا السند فهو شاهد جيد لما ورد في الباب من الأحاديث.
  30. "الاستذكار" ١/ ٣٠

    vol. 1, p. 291نقل عنه علي بن سعيد النسوي: الوضوء من مس الذكر أستحبه ولا أوجبه.

  31. "الانتصار" ١/ ٣٢٦

    قال أبو بكر السراج: وسُئل -وأنا أسمع- عن لحم الجزُور: أيتوضأ منه؟ قال: نعم.

  32. "الطبقات" ١/ ٢٧٠

    قال ابن بدينا: وسمعت أبا عبد اللَّه، وسأله رجل فقال: يا أبا عبد اللَّه، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا.

    قال: أتوضأ مما غيرت النَّار؟ قال: لا.

    قال: أتوضأ من لحوم الجزور؟ قال: نعم.

  33. وبه: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: وحديث الوضوء من لحوم الإبل: صحيح هو؟ فقال: نعم، صحيح. قال أبو عبد اللَّه: فيه حديثان صحيحان: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة (١) .

    1. (١)حديث البراء أخرجه أحمد ٤/ ٢٨٨، ٣٠٣، وأبو داود (١٨٤) والترمذي (٨١). أما حديث جابر بن سمرة ففد سبق تخريجه.
  34. "الطبقات" ٢/ ٢٨٣

    قال محمد بن موسى النهرتيري: وسمعت أبا عبد اللَّه -وسألهُ رجل خراساني عن الوضوء من لحم الجزور؟

    فقال: نعم يتوضأ منه، قد فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك.

  35. "الطبقات" ٢/ ٣٦٩

    vol. 1, p. 292قال أبو الحارث: سألت أحمد عن رجل به علَّة ربما ظهرت مقعدته؟

    قال: إن علم أنه يظهرُ معها ندى توضَّأ، وإن لم يعلم فلا شيء عليه.

  36. "المغنى" ١/ ٢٣٢، "المعونة" ١/ ٣٢٠

    وقال أحمد بن الحسين: قيل لأحمد: الوضوء من مس الذكر؟

    فقال: هكذا -وقبض على يده -يعني إذا قبض عليه.

  37. "المغني" ١/ ٢٤٢

    قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: فالجارية إذا مست فرجها أعليها وضوء؟

    قال: لم أسمع في هذا بشيء.

    قلت لأبي عبد اللَّه: حديث عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" (١) فتبسم، وقال: هذا حديث الزبيدي، وليس حديثه بذاك.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢٣، وابن الجارود في "المنتقى" (١٩) والدارقطني ١/ ١٤٧، والحازمي في "الاعتبار" ص ٣٦ من طريق بقية بن الوليد، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وذكره الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ١٦١ وقال: قال محمد -يعني البخاري: وحديث عبد اللَّه بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح. وقال الحازمي: هذا إسناد صحيح، وقال الألباني في "الإرواء" ١/ ١٥١: رجاله ثقات لولا عنعنة بقية.
  38. "المغني" ١/ ٢٤٤

    قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يخرج من فيه الريح مثل الجُشاء الكثير؟

    قال: لا وضوء عليه.

  39. "المغني" ١/ ٢٥٠

    vol. 1, p. 293قال أحمد في رواية بكر بن محمد في المذي: يغسل ذكره كما جاء في الأثر، ولو كان القياس لكان يغسل موضع المذي، وإنما الاتباع.

  40. "المسودة في أصول الفقه" ٢/ ٧٧٩

    قال أبو بكر محمد بن صدقة: قيل له حديث ابن عمر أنه كان يحتجم ولا يتوضأ (١) ، قال: لا يصح لأن عمر كان يتوضأ من الرعاف.

    1. (١)علقه البخاري قبل حديث (١٧٦) قال: قال ابن عمر: ليس عليه إلا غسل محاجمه، ووصله ابن أبي شيبة ١/ ٤٧ (٤٦٨) وابن المنذر في "الأوسط" ١/ ١٧٨، وانظر: "الفتح" ١/ ٢٨٢.