٥٦٥ - ما تدرك به الجمعة
15 paragraphs · vol. 2, p. 492
- vol. 2, p. 492
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أدرك مِنَ الجمعةِ ركعة؟
قال: يضيفُ إليها أُخرى، وإذا أدركهم يصلي أربعًا.
قال إسحاق: كما قال سواء.
-
"مسائل الكوسج" (٥٠٤)
vol. 2, p. 493قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن مسافرٍ انتهى إلى الإمامِ يوم الجمعةِ وهو جالس في اَخرِ صلاته؟ قال: يصلي.
قال أحمد: جيدٌ؛ لأنه دخلَ في صلاةِ المقيمين.
قال إسحاق: المسافرُ إذا جاءَ [. . .] (١) صلاتِهِم يوم الجمعةِ فإنَّ عليه ركعتين.
- (١)قال المحقق: طمس بالأصل بمقدار كلمتين.
-
"مسائل الكوسج" (٥٣٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أدرك المسافر يوم الجمعة الإمام ساجدًا في آخر صلاته؟ قال: يصلي أربعًا.
-
"مسائل أبي داود" (٤٢٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا أدرك الناس جلوسًا يوم الجمعة صلى أربعًا.
-
"مسائل أبي داود" (٤٠٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يخرج من بيته يوم الجمعة، ينوي؟
قال: خروجه نيته.
وقلتُ: إن أصحاب الرأي يقولون: إذا هو نوى أن يصلي بصلاة الإمام، ثم حدث به حدث فإنه يصلي ركعتين؟
قال أبو عبد اللَّه: أيش هذا وأنكره، وقال: قال ابن مسعود، وابن عمر: إذا أدرك من صلاة الإمام ركعة أضاف إليها أخرى (٢) ، وخروجه من منزله نيته.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥ (٥٤٧٠ - ٥٤٧٣، ٥٤٧٧) وابن أبي شيبة ١/ ٤٦١ (٥٣٣٤ - ٥٣٣٢) عنهما.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٦٩)
vol. 2, p. 494قال ابن هانئ: قلت: فإن لحق الإمام وهو في التشهد؟
قال: إن كان يوم الجمعة، صلى أربعًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٥٤)
قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يدرك أول تكبيرة مع الإمام الجمعة، ولا يقدر أن يركع ولا يسجد، ولا يستطيع أن يصلي؟
قال: إذا شهد أول تكبيرة صلى ركعتين، وإذا لم يشهد أول تكبيرة صلى أربعًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٥٦)
قال ابن هانئ: قلت له: فإن أدرك معه الشهد؟
قال: يصلي أربعًا.
قلت له: يومئ إيماء؟
قال: لا يومئ، وينتظر القوم حتى يصلوا، فإذا فرغوا صلى أربعًا، إذا أدركهم في التشهد.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٥٧)
قال ابن هانئ: سألته عن قوم دخلوا دارًا، وأغلق عليهم الباب يوم الجمعة دون جماعة الناس؟
قال: يعيدون الصلاة.
-
قيل له: أربع؟
قال: نعم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٦٢)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا محمد بن جعفر، حَدَّثنَا شعبة، عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم عن الرجل يدرك الإمام يوم الجمعة، هو قاعد،
vol. 2, p. 495قبل أن يسلم؟ قال: يصلي أربعًا (١) .
قال: سألت أبي عن ذلك، قال: وأنا أقول بهذا.
قلت لأبي: فإن فاته ركعة؟
قال: يضيف إليها أخرى.
- (١)رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٣/ ٢٣٥ (٥٤٧٤) وابن أبي شيبة ١/ ٤٦٢ (٥٣٤٥، ٥٣٥٤) عن إبراهيم بنحوه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٤٣)
قال الأثرم: وقال أحمد: إذا فاته الركوع صلى أربعًا، وإذا أدرك ركعة، صلى إليها أخرى عن غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم: ابن مسعود، وابن عمر، وأنس.
ثم قال الأثرم: حدثنا أحمد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى وإذا أدركهم جلوسًا صلى أربعًا (٢) .
قال أبو عبد اللَّه: ما أغربه. يعني أن هذا الحديث غريب عن ابن عمر.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٣٤ (٥٤٧١).
-
"التمهيد" ١/ ١٩٠
قال حنبل: قال أحمد: لولا الحديث الذي في الجمعة لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا.
-
"النكت والفوائد السنية" ١/ ١٥٥ "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٣١٨
قال مهنا: قلت لأحمد: إذا أدركت التشهد مع الإمام يوم الجمعة كم أصلي؟ قال: أربعًا.
-
"النكت والفوائد السنية" ١/ ١٥٦