٥٦٥ - ما تدرك به الجمعة

15 paragraphs · vol. 2, p. 492

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أدرك مِنَ الجمعةِ ركعة؟

    قال: يضيفُ إليها أُخرى، وإذا أدركهم يصلي أربعًا.

    قال إسحاق: كما قال سواء.

    vol. 2, p. 492
  2. "مسائل الكوسج" (٥٠٤)

    vol. 2, p. 493قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن مسافرٍ انتهى إلى الإمامِ يوم الجمعةِ وهو جالس في اَخرِ صلاته؟ قال: يصلي.

    قال أحمد: جيدٌ؛ لأنه دخلَ في صلاةِ المقيمين.

    قال إسحاق: المسافرُ إذا جاءَ [. . .] (١) صلاتِهِم يوم الجمعةِ فإنَّ عليه ركعتين.

    1. (١)قال المحقق: طمس بالأصل بمقدار كلمتين.
  3. "مسائل الكوسج" (٥٣٢)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أدرك المسافر يوم الجمعة الإمام ساجدًا في آخر صلاته؟ قال: يصلي أربعًا.

  4. "مسائل أبي داود" (٤٢٠)

    قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا أدرك الناس جلوسًا يوم الجمعة صلى أربعًا.

  5. "مسائل أبي داود" (٤٠٣)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يخرج من بيته يوم الجمعة، ينوي؟

    قال: خروجه نيته.

    وقلتُ: إن أصحاب الرأي يقولون: إذا هو نوى أن يصلي بصلاة الإمام، ثم حدث به حدث فإنه يصلي ركعتين؟

    قال أبو عبد اللَّه: أيش هذا وأنكره، وقال: قال ابن مسعود، وابن عمر: إذا أدرك من صلاة الإمام ركعة أضاف إليها أخرى (٢) ، وخروجه من منزله نيته.

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥ (٥٤٧٠ - ٥٤٧٣، ٥٤٧٧) وابن أبي شيبة ١/ ٤٦١ (٥٣٣٤ - ٥٣٣٢) عنهما.
  6. "مسائل ابن هانئ" (٢٦٩)

    vol. 2, p. 494قال ابن هانئ: قلت: فإن لحق الإمام وهو في التشهد؟

    قال: إن كان يوم الجمعة، صلى أربعًا.

  7. "مسائل ابن هانئ" (٤٥٤)

    قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يدرك أول تكبيرة مع الإمام الجمعة، ولا يقدر أن يركع ولا يسجد، ولا يستطيع أن يصلي؟

    قال: إذا شهد أول تكبيرة صلى ركعتين، وإذا لم يشهد أول تكبيرة صلى أربعًا.

  8. "مسائل ابن هانئ" (٤٥٦)

    قال ابن هانئ: قلت له: فإن أدرك معه الشهد؟

    قال: يصلي أربعًا.

    قلت له: يومئ إيماء؟

    قال: لا يومئ، وينتظر القوم حتى يصلوا، فإذا فرغوا صلى أربعًا، إذا أدركهم في التشهد.

  9. "مسائل ابن هانئ" (٤٥٧)

    قال ابن هانئ: سألته عن قوم دخلوا دارًا، وأغلق عليهم الباب يوم الجمعة دون جماعة الناس؟

    قال: يعيدون الصلاة.

  10. قيل له: أربع؟

    قال: نعم.

  11. "مسائل ابن هانئ" (٤٦٢)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا محمد بن جعفر، حَدَّثنَا شعبة، عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم عن الرجل يدرك الإمام يوم الجمعة، هو قاعد،

    vol. 2, p. 495قبل أن يسلم؟ قال: يصلي أربعًا (١) .

    قال: سألت أبي عن ذلك، قال: وأنا أقول بهذا.

    قلت لأبي: فإن فاته ركعة؟

    قال: يضيف إليها أخرى.

    1. (١)رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٣/ ٢٣٥ (٥٤٧٤) وابن أبي شيبة ١/ ٤٦٢ (٥٣٤٥، ٥٣٥٤) عن إبراهيم بنحوه.
  12. "مسائل عبد اللَّه" (٤٤٣)

    قال الأثرم: وقال أحمد: إذا فاته الركوع صلى أربعًا، وإذا أدرك ركعة، صلى إليها أخرى عن غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم: ابن مسعود، وابن عمر، وأنس.

    ثم قال الأثرم: حدثنا أحمد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى وإذا أدركهم جلوسًا صلى أربعًا (٢) .

    قال أبو عبد اللَّه: ما أغربه. يعني أن هذا الحديث غريب عن ابن عمر.

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٣٤ (٥٤٧١).
  13. "التمهيد" ١/ ١٩٠

    قال حنبل: قال أحمد: لولا الحديث الذي في الجمعة لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا.

  14. "النكت والفوائد السنية" ١/ ١٥٥ "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٣١٨

    قال مهنا: قلت لأحمد: إذا أدركت التشهد مع الإمام يوم الجمعة كم أصلي؟ قال: أربعًا.

  15. "النكت والفوائد السنية" ١/ ١٥٦