٥٦٦ - من زحم يوم الجمعة فلم يستطع ركوعا ولا سجودا
7 paragraphs · vol. 2, p. 496
- vol. 2, p. 496
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من زحم يوم الجمعة، فلمْ يقدرْ على الركوع والسجودِ كيف يصنعُ؟
قال: يتبع الإمام أو يسجد على ظهرِ الرجلِ، فإذا لمْ يقدرْ على الركعتين جميعًا استقبل الصلاة.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٥٢١)
قال أبو داود: وسمعت أحمد وسُئِلَ عن رجل كبر يوم الجمعة مع الإمام أو جاء وقد افتتح الإمام الصلاة فكبر، ثم زحم فلم يقدر يركع ولا يسجد؟
قال: يصلي ركعتين.
-
"مسائل أبي داود" (٤٠٤)
قال ابن هانئ: قيل له: إذا لم يمكنه الركوع والسجود؟
قال: أدرك الركعة الأولى؟
قلت: نعم.
قال: إذا فرغ الإمام يصلي ركعتين.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٧٠)
قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يزحم يوم الجمعة فلا يقدر على الركوع والسجود؟
قال: إذا افتتح الصلاة وأدرك أولها ثم غلب، يصلي ركعتين. وإن أدركهم في التشهد يصلي أربعًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٤٦)
vol. 2, p. 497قال ابن هانئ: وسئل عمن: لم يمكنه السجود، أيسجد على ظهر رجل ويبقى قائمًا؟
قال: قوم يقولون: يصلي ركعتين، وقوم يقولون: يصلي أربعًا، وأرجو أن يجزئه أن يصلي ركعتين، إذا كان شهد الخطبة مع الإمام وافتتاح الصلاة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٥٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قوم زحموا يوم الجمعة، فسجد بعضهم على ظهر بعض وبقي آخرون قيام، لم يمكنهم أن يركعوا ولا يسجدوا؟
قال: يصلون ركعتين الذين لم يمكنهم أن يركعوا ولا يسجدوا، يصلون الركعتين بصلاة الإمام متصلة لا يسلموا. ومن سجد على ظهر إنسان يجزئه. أذهب فيه إلى حديث عمر قال: يجزئه. حديث الأعمش، عن ابن المسيب، عن زيد بن وهب عن عمر (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٣/ ٢٣٤ (٥٤٦٩) والبيهقي ٣/ ١٨٣ من هذا الطريق غير أنه سقط من إسناد عبد الرزاق (زيد بن وهب) وفيهما (المسيب بن رافع) بدل (ابن المسيب) وهو الصواب فليحرر.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٤٧)