٥٦٦ - من زحم يوم الجمعة فلم يستطع ركوعا ولا سجودا

7 paragraphs · vol. 2, p. 496

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من زحم يوم الجمعة، فلمْ يقدرْ على الركوع والسجودِ كيف يصنعُ؟

    قال: يتبع الإمام أو يسجد على ظهرِ الرجلِ، فإذا لمْ يقدرْ على الركعتين جميعًا استقبل الصلاة.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 2, p. 496
  2. "مسائل الكوسج" (٥٢١)

    قال أبو داود: وسمعت أحمد وسُئِلَ عن رجل كبر يوم الجمعة مع الإمام أو جاء وقد افتتح الإمام الصلاة فكبر، ثم زحم فلم يقدر يركع ولا يسجد؟

    قال: يصلي ركعتين.

  3. "مسائل أبي داود" (٤٠٤)

    قال ابن هانئ: قيل له: إذا لم يمكنه الركوع والسجود؟

    قال: أدرك الركعة الأولى؟

    قلت: نعم.

    قال: إذا فرغ الإمام يصلي ركعتين.

  4. "مسائل ابن هانئ" (٢٧٠)

    قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يزحم يوم الجمعة فلا يقدر على الركوع والسجود؟

    قال: إذا افتتح الصلاة وأدرك أولها ثم غلب، يصلي ركعتين. وإن أدركهم في التشهد يصلي أربعًا.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٤٤٦)

    vol. 2, p. 497قال ابن هانئ: وسئل عمن: لم يمكنه السجود، أيسجد على ظهر رجل ويبقى قائمًا؟

    قال: قوم يقولون: يصلي ركعتين، وقوم يقولون: يصلي أربعًا، وأرجو أن يجزئه أن يصلي ركعتين، إذا كان شهد الخطبة مع الإمام وافتتاح الصلاة.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٤٥٥)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قوم زحموا يوم الجمعة، فسجد بعضهم على ظهر بعض وبقي آخرون قيام، لم يمكنهم أن يركعوا ولا يسجدوا؟

    قال: يصلون ركعتين الذين لم يمكنهم أن يركعوا ولا يسجدوا، يصلون الركعتين بصلاة الإمام متصلة لا يسلموا. ومن سجد على ظهر إنسان يجزئه. أذهب فيه إلى حديث عمر قال: يجزئه. حديث الأعمش، عن ابن المسيب، عن زيد بن وهب عن عمر (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٣/ ٢٣٤ (٥٤٦٩) والبيهقي ٣/ ١٨٣ من هذا الطريق غير أنه سقط من إسناد عبد الرزاق (زيد بن وهب) وفيهما (المسيب بن رافع) بدل (ابن المسيب) وهو الصواب فليحرر.
  7. "مسائل عبد اللَّه" (٤٤٧)