٥٦٨ - إذا صلى الطهر في بيته ثم أتى الجمعة

3 paragraphs · vol. 2, p. 498

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: جلس رجلٌ عن الجمعة فصلَّى في بيته أربعًا، ثمَّ بدا له أنْ يأتيَ الجمعةَ؟ قال: إن أدركَ الإمامَ جمع، وإنْ لمْ يدركْ الجمعةَ أعاد الظهرَ؛ لأنَّهُ إنما ينبغي له أنْ يصفَيَ الظهرَ إذا فاتته الجمعة.

    قال الإمامُ أحمدُ رحمه اللَّه تعالى: آمره أنْ يعيدَ، ولكن الفرض الذي صلَّى في بيته هذا إذا كان إمامٌ يؤخرُ الجمعة، وأما إذا كان إمامٌ يعجلُ الجمعة فينبغي له أن يأتيَ الجمعة.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 2, p. 498
  2. "مسائل الكوسج" (٥٢٥)

    قال عبد اللَّه: قال وإن صلى في بيته الظهر بعد الزوال، ثم خرج، فإذا الإمام لم يصل الجمعة؟

    قال: يصلي مع الإمام ولا يعتد بتلك.

  3. "مسائل عبد اللَّه" (٤٥٦)