٥٦٧ - إذا عرض عارض للمأموم فخرج، ثم جاء وقد صلوا
2 paragraphs · vol. 2, p. 497
- vol. 2, p. 497
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ صلَّى مع الإمامِ يوم الجمعةِ ركعةً، ثم رعف، فخرجَ فتوضأ، ثمَّ جاء وقد صلُّوا؟ قال: يقضي تلك الركعةِ إن لمْ يكنْ تكلم، فإن كان تكلم صلَّى الظهرَ أربعًا.
vol. 2, p. 498قال أحمد: إذا أمرته بالوضوءِ أمرته بالصلاةِ، يصلي الظهرَ أربعًا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٥٣٠)