٥٧٧ - من يجب عليه شهود العيد
12 paragraphs · vol. 2, p. 505
- vol. 2, p. 505
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُمنع النساءُ في الخروجِ في العيدين؟
قال: إذا أَردن ذَلِكَ فلا أُحب أن يُمنعنَ.
قال إسحاق: لا بل يُسْتَحَبُّ الخروجُ لهن في العيدينِ؛ لما مَضت السُّنَّةُ بذلك، ولكنْ لا يَتزيَّن، ولا يَتطيَّبن.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٦٥)
قال صالح: وسألته عن النساء يخرجن إلى العيدين؟
قال: لا يعجبني في زماننا هذا.
قلت: فالعيدين؟
قال: أما العيدين: فلا يصلي إلا متوضئًا البتة.
-
"مسائل صالح" (٤٠٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يوم العيد يجتمعون فيصلون ركعتين؟
قال: يصلون أربعًا.
-
"مسائل أبي داود" (٤٢٥)
قال ابن هانئ: وسئل: أَعَلى المرأة صلاة العيد؟
قال: ما بلغنا في هذا شيء، ولكن أرى أن تصلي، وعليها ما على الرجال، يصلين في بيوتهن.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٧٦)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: خرجنا مع عبد الرزاق يوم عيد، وخرج
vol. 2, p. 506أهل قريته معه، فجمع عبد الرزاق في يوم عيد.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٧٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أهل قرية يكونون ثلاثمائة، أيجمعون فيها للعيدين؟
قال: لا بأس بإذن الإمام.
قلت: فإن صلوا وحدانًا كم يصلون؟
قال: أربعًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٧٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن النساء يخرجن إلى العيدين؟
قال: لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنهن فتنة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٨٠)
قال حنبل: قلت لأحمد: كم ترى أن يصلوا العيد إذا كانوا في قرية؟
قال: مائة ونحوه.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٩٠
قال المروذي: أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: سألت أحمد، قلت: النساء يخرجن في العيدين؟
قال: لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنهن فتنة.
-
"الورع" (١٠٦)
-
ونقل حنبل عنه -وقد سئل عن خروج النساء إلى العيد؟
فقال: يفتن الناس، إلا أن تكون امرأة قد طعنت في السن.
-
"الفروع" ١/ ٥٧٨