٥٧٧ - من يجب عليه شهود العيد

12 paragraphs · vol. 2, p. 505

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُمنع النساءُ في الخروجِ في العيدين؟

    قال: إذا أَردن ذَلِكَ فلا أُحب أن يُمنعنَ.

    قال إسحاق: لا بل يُسْتَحَبُّ الخروجُ لهن في العيدينِ؛ لما مَضت السُّنَّةُ بذلك، ولكنْ لا يَتزيَّن، ولا يَتطيَّبن.

    vol. 2, p. 505
  2. "مسائل الكوسج" (٢٨٦٥)

    قال صالح: وسألته عن النساء يخرجن إلى العيدين؟

    قال: لا يعجبني في زماننا هذا.

    قلت: فالعيدين؟

    قال: أما العيدين: فلا يصلي إلا متوضئًا البتة.

  3. "مسائل صالح" (٤٠٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يوم العيد يجتمعون فيصلون ركعتين؟

    قال: يصلون أربعًا.

  4. "مسائل أبي داود" (٤٢٥)

    قال ابن هانئ: وسئل: أَعَلى المرأة صلاة العيد؟

    قال: ما بلغنا في هذا شيء، ولكن أرى أن تصلي، وعليها ما على الرجال، يصلين في بيوتهن.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٤٧٦)

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: خرجنا مع عبد الرزاق يوم عيد، وخرج

    vol. 2, p. 506أهل قريته معه، فجمع عبد الرزاق في يوم عيد.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٤٧٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أهل قرية يكونون ثلاثمائة، أيجمعون فيها للعيدين؟

    قال: لا بأس بإذن الإمام.

    قلت: فإن صلوا وحدانًا كم يصلون؟

    قال: أربعًا.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (٤٧٩)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن النساء يخرجن إلى العيدين؟

    قال: لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنهن فتنة.

  8. "مسائل عبد اللَّه" (٤٨٠)

    قال حنبل: قلت لأحمد: كم ترى أن يصلوا العيد إذا كانوا في قرية؟

    قال: مائة ونحوه.

  9. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٩٠

    قال المروذي: أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: سألت أحمد، قلت: النساء يخرجن في العيدين؟

    قال: لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنهن فتنة.

  10. "الورع" (١٠٦)

  11. ونقل حنبل عنه -وقد سئل عن خروج النساء إلى العيد؟

    فقال: يفتن الناس، إلا أن تكون امرأة قد طعنت في السن.

  12. "الفروع" ١/ ٥٧٨