٥٧٨ - صلاة العيد في المصلى
6 paragraphs · vol. 2, p. 507
- vol. 2, p. 507
قال ابن هانئ: قلت: أيما أفضل: الصلاة في المصلى أو في مسجد الجامع؟
قال: روى عامة أصحاب علي عن علي قال: إذا لم يصل الرجل في المصلى، وصلى في المسجد الجامع، صلى أربعًا.
-
وأما أبو إسحاق فقال: يصلي ركعتين. ويروى عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مخنف بن سليم: أن الصلاة في المصلى تعدل حجة (١) .
- (١)انظر ما بعده.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٦٥)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللهْ عبد الرزاق قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن مخنف بن سليم- وكان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-- قال: الخروج يوم الأضحى يعدل حجة، ويوم الفطر يعدل عمرة (٢) .
- (٢)رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٨٩ (٥٦٦٦).
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٧٨)
-
نقل حنبل عنه: الخروج إلى المصلى في العيد أفضل، إلا ضعيفًا أو مريضًا ولم يزل أبو عبد اللَّه يأتي المصلى حتى ضعف.
-
"الفروع" ٢/ ١٣٨، "معونة أولي النهى" ٢/ ٥١١