٥٧٨ - صلاة العيد في المصلى

6 paragraphs · vol. 2, p. 507

  1. قال ابن هانئ: قلت: أيما أفضل: الصلاة في المصلى أو في مسجد الجامع؟

    قال: روى عامة أصحاب علي عن علي قال: إذا لم يصل الرجل في المصلى، وصلى في المسجد الجامع، صلى أربعًا.

    vol. 2, p. 507
  2. وأما أبو إسحاق فقال: يصلي ركعتين. ويروى عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مخنف بن سليم: أن الصلاة في المصلى تعدل حجة (١) .

    1. (١)انظر ما بعده.
  3. "مسائل ابن هانئ" (٤٦٥)

    قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللهْ عبد الرزاق قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن مخنف بن سليم- وكان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-- قال: الخروج يوم الأضحى يعدل حجة، ويوم الفطر يعدل عمرة (٢) .

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٨٩ (٥٦٦٦).
  4. "مسائل ابن هانئ" (٤٧٨)

  5. نقل حنبل عنه: الخروج إلى المصلى في العيد أفضل، إلا ضعيفًا أو مريضًا ولم يزل أبو عبد اللَّه يأتي المصلى حتى ضعف.

  6. "الفروع" ٢/ ١٣٨، "معونة أولي النهى" ٢/ ٥١١