٦١٥ - في أي الأسفار تقصر الصلاة؟

10 paragraphs · vol. 2, p. 563

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في أي الأسفار لا تُقصر الصلاة؟ فإنَّ ابن مسعودٍ رضي اللَّه عنه قال: لا يقصر إلا حاجّ أو غازٍ (١) .

    قال: يُقصر في كلّ سفرٍ، ويفطر في أربعة بُرُدٍ، ويقصر في أربعة بُردٍ.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٢/ ٥٢١ (٤٢٨٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٤.
    vol. 2, p. 563
  2. "مسائل الكوسج" (٣٠٩)

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عمن قال: لا يُقصرُ إلا في حجِّ أو عمرةٍ أو غزوٍ؟

    قال إسحاق: كما قال، والتَّقصِيرُ في غيرِهِم سنَّةٌ أيضًا.

  3. "مسائل الكوسج" (١٧١١)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المكاري والجمّال [وملاح] السفينة والرعاء ومن يخرج إلى جشرة في ضيعة لا يؤم سفرًا في غزو ولا حج ولا عمرة ولا غير ذَلِكَ، فإن الاختيار لهم أن يتموا الصلاة؛ لما رأى عثمان وابن مسعود -رضي اللَّه عنهما- وغيرهما من التقصير في الحج والعمرة والجهاد وغير ذَلِكَ مما يشبهه (٢) ، فقد خرج من معنى ما وصفنا من المكاري والرعاء والجمّال؛ لذلك قلنا الاختيار لهم إتمام الصلاة مع ما فسر عطاء (٣) ونظراؤه من التابعين ذَلِكَ كما وصفنا وبينا.

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٢/ ٥٢١ (٤٢٨٥، ٤٢٨٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٤ (٨١٤٩، ٨١٥١) عنهما.
    2. (٣)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢١٤ عنه: في الراعي يقصر؟ قال: إنما يقصر المسافر. = = وروى عنه ٢/ ٧٠ (٦٥٧٨، ٦٥٨٠) في الملاحين أيضًا: يتمون قال: هم مطمئنون.
  4. "مسائل الكوسج" (٣٤٧٩)

    vol. 2, p. 564قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول ابن مسعود: أنه لا يقصر رجل إلا في غزو، أو حج.

    فقال: رواه شعبة، وسفيان، عن الأعمش عن عمارة عن الأسود، عن عبد اللَّه. ورواه هؤلاء الصغار، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن ابن يزيد، عن عبد اللَّه.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (٤٢٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سافر في سفينة، يقصر ويفطر؟

    قال: يقصر ويفطر، كما يفعل في الظهر.

  6. "مسائل عبد اللَّه" (٤٣١)

  7. نقل مهنا عنه فيمن خرج إلى بلد يريد النزهة بها: لا يقصر الصلاة.

  8. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٧٦

    قال محمد بن العباس المؤدب، أبو عبد اللَّه الطويل: سئل أحمد بن حنبل عن التقصير إلى سامراء؟ فأظهر التبسم. وقال: إنما التقصير في سفر طاعة.

  9. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٤٨، "معونة أولي النهى" ٢/ ٤٢٥

    نقل ابن الحكم عنه، في رجل يخرج إلى بعض البلدان يتنزه أو إلى بلد يتلذذ فيه، ليس يطلب فيه حجًا ولا عمرة ولا تجارة، ما يعجبني أن يقصر الصلاة.

  10. "بدائع الفوائد" ٤/ ٩٩