٦٢٥ - مشروعية صلاة الخوف

7 paragraphs · vol. 2, p. 581

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صلاة الخوف؟

    قال: صلاةُ الخوفِ كلها جائزة، ولا أعلم فيها إلا إسنادًا جيدًا.

    قُلْتُ: فالذي يقول: إنما صلى مرة واحدة.

    قال: وما عِلْمُ من يقول هذا؟

    قال: وأختار قولَ سهل ابن أبي حَثْمَة (١) .

    قال إسحاق: كما قال في كلها أنها على أوجه خمسة أو أكثر فأيتها أخذتَ بها أَجزأك، وقول سهل بن أبي حثمة يُجزئ، ولَسنا نختارهُ على غيره مِنْ الوجوه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٤٨، والبخاري (٤١٣١)، ومسلم (٨٤١).
    vol. 2, p. 581
  2. "مسائل الكوسج" (٣٥٨)

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمدُ عن صلاةِ الخوفِ، فقال فِيها بتكثير، ويختلف عن جابر بنِ عبدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنهما- (٢) .

    قال: وكان مالك بنُ أنس يذهبُ إلى حديث سهلِ بن أبي حثمة وهو

    أشبه بالآية يصل {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا} .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٨، ٣١٩، ومسلم (٨٤٠).
  3. "مسائل الكوسج" (٤٠٦)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن صلاة الخوف؟

    فقال: أوجه، يروى فيه أو سبعة (٣) .

    1. (٣)هكذا بالمطبوع والمعنى بذلك لا يستقيم ولعل هناك كلمة محذوفة بالأصل.
  4. قيل له: تختار منه؟ قال: من الناس من يختار حديث ابن أبي حثمة.

    فقلت: إن فلانًا قال: إن لها مخارج أن يكون العدو بينه وبين القبلة، أي: وجه منه، وأن يكون الخوف أشد، أي: وجه آخر، ونحو هذا؟ فلم يعجبه هذا التفسير، وقال: جابر يروى عنه وحده وجوه.

    vol. 2, p. 582
  5. "مسائل أبي داود" (٥٣٩)

    قال أبو داود: وسمعت أحمد سُئِلَ عن القوم يخافون أن تفوتهم الغارة فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس أو يصلون على دوابهم؟

    قال: كل أرجو.

  6. "مسائل أبي دود" (٥٤٠)

    قال عباس المستملي: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يسمع النفير وتقام الصلاة؟ قال: يصلى ويخفف.

    فقال له الرجل: يخفف الركوع والسجود؟

    قال: لا ولكن يقرأ سورًا صغارًا، ويتم الركوع والسجود.

  7. "طبقات الحنابلة" ٢/ ١٥٢