٦٢٥ - مشروعية صلاة الخوف
7 paragraphs · vol. 2, p. 581
- vol. 2, p. 581
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صلاة الخوف؟
قال: صلاةُ الخوفِ كلها جائزة، ولا أعلم فيها إلا إسنادًا جيدًا.
قُلْتُ: فالذي يقول: إنما صلى مرة واحدة.
قال: وما عِلْمُ من يقول هذا؟
قال: وأختار قولَ سهل ابن أبي حَثْمَة (١) .
قال إسحاق: كما قال في كلها أنها على أوجه خمسة أو أكثر فأيتها أخذتَ بها أَجزأك، وقول سهل بن أبي حثمة يُجزئ، ولَسنا نختارهُ على غيره مِنْ الوجوه.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٤٨، والبخاري (٤١٣١)، ومسلم (٨٤١).
-
"مسائل الكوسج" (٣٥٨)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمدُ عن صلاةِ الخوفِ، فقال فِيها بتكثير، ويختلف عن جابر بنِ عبدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنهما- (٢) .
قال: وكان مالك بنُ أنس يذهبُ إلى حديث سهلِ بن أبي حثمة وهو
أشبه بالآية يصل {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا} .
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٨، ٣١٩، ومسلم (٨٤٠).
-
"مسائل الكوسج" (٤٠٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن صلاة الخوف؟
فقال: أوجه، يروى فيه أو سبعة (٣) .
- (٣)هكذا بالمطبوع والمعنى بذلك لا يستقيم ولعل هناك كلمة محذوفة بالأصل.
- vol. 2, p. 582
قيل له: تختار منه؟ قال: من الناس من يختار حديث ابن أبي حثمة.
فقلت: إن فلانًا قال: إن لها مخارج أن يكون العدو بينه وبين القبلة، أي: وجه منه، وأن يكون الخوف أشد، أي: وجه آخر، ونحو هذا؟ فلم يعجبه هذا التفسير، وقال: جابر يروى عنه وحده وجوه.
-
"مسائل أبي داود" (٥٣٩)
قال أبو داود: وسمعت أحمد سُئِلَ عن القوم يخافون أن تفوتهم الغارة فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس أو يصلون على دوابهم؟
قال: كل أرجو.
-
"مسائل أبي دود" (٥٤٠)
قال عباس المستملي: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يسمع النفير وتقام الصلاة؟ قال: يصلى ويخفف.
فقال له الرجل: يخفف الركوع والسجود؟
قال: لا ولكن يقرأ سورًا صغارًا، ويتم الركوع والسجود.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٥٢