٦٢٦ - صفة صلاة الخوف

15 paragraphs · vol. 2, p. 582

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن صلاةِ المغربِ إذا كان خوفٌ كيفَ تُصلَّى؟ قال: رَكعتين ورَكعة.

    قال أحمد: جَيّد ولا يَقْصُر. قال إسحاق: كما قال.

    vol. 2, p. 582
  2. "مسائل الكوسج" (٣٧٣)

    قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن صلاة الهارب من العدو. فكيف يصلي؟ قال: إذا كان يخاف، قال: يصلي إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع.

  3. "مسائل ابن هانئ" (٥٤٠)

    vol. 2, p. 583قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن صلاة الخوف؟

    قال: يصلي بهم الإمام ركعة، ثم يقوم الإمام قائمًا، ثم يقومون هم. فيقضون لأنفسهم ركعة أخرى وهو قائم ثم يسلمون ثم يمضون إلى أصحابهم فيصفون مكانهم، ثم يجيء الآخرون فيصلي بهم ركعة أخرى، ثم يقعد الإمام، ويقومون فيقضون هم لأنفسهم ركعة أخرى، والإمام قاعد للتشهد، فذا صلوا ركعة بعد ركعة الإمام، يجلسون بقدر التشهد، ثم يسلم الإمام عليهم، فصارت للإمام ركعتين ولهم ركعتين. إلى هذا أذهب.

  4. "مسائل ابن هانئ" (٥٤١)

    قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن صلاة الطالب والمطلوب؟

    قال: إذا كنت الطالب، وكان موضع لا تقصر فيه الصلاة؛ نزلت فصليت أربعًا، وإذا كنت أنت المطلوب فأومئ إيماء على دابتك.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٥٤٢)

    قال ابن هانئ: سألته عن صلاة المطلوب؟

    قال: يصلي على دابته يومئ، فإذا كان هو الطالب نزل فصلى.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٥٤٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يطلبه العدو، كيف يصلي؟

    قال: كيفما قدر، يجعل السجود أخفض من الركوع.

    قلت: إن كان هو الطالب؟

    قال: ينزل يصلي.

    قلت لأبي: فإن خاف أن يعود عليه إن نزل؟

    قال: يصلي على ظهر الدابة لقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩] .

  7. "مسائل عبد اللَّه" (٤٨٩)

    vol. 2, p. 584قال عيد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا كان خائفًا من الطلب وقد حضر وقت الصلاة، فنزل وتوضأ؟

    قال: إن كان خائفًا يؤخر إلى آخر وقت، فإن خاف أيضًا إن نزل عادوا عليه، أخر وضوءه حتى يمكنه الوضوء. وقد أخر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الخندق حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء (١) .

    قال أبو سعيد: ذلك قبل نزول هذِه الآية: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٧٥، والترمذي (١٧٩) عن عبد اللَّه بن مسعود قال: وفي الباب عن أبي سعيد وجابر. حديث عبد اللَّه ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد اللَّه. والنسائي ٢/ ١٧. والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف النسائي" (٦٢١ - ٦٢٢).
  8. "مسائل عبد اللَّه" (٤٩٠)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا طلب العدو، كيف يصلي؟

    قال: قال الأوزاعي: ما دام يطلب، فلا بأس أن يصلي على ظهر. وقال الحسن: يترك إذا كان هو الطالب.

    قلت: فإن لم يكن طاهرًا، وهو يجد الماء؟

    قال: ينزل.

    قلت: فإن كان مطلوبًا؟

    قال: هذا يغرر بنفسه.

    قال: وإن أخر الصلاة رجوت أن لا يكون عليه شيء. وقد أخر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الخندق حتى مضى الظهر (٢) ، والعصر، والمغرب، والعشاء.

    vol. 2, p. 585قال أبي: إلا أن بعض الناس يقول: هذا قبل نزول هذِه الآية: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} .

    1. (٢)سبق تخريجه.
  9. "مسائل عبد اللَّه" (٤٩١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة تجوز على الدابة صبيحة المغار وهم في الطلب؟

    قال: ما علمت أحدًا رخص في ذلك إلا (١) وكأنه كرهه.

    قلت لأبي: فإن خاف أن ينقطع به إن نزل إلى الصلاة، ينقطع من الخيل ويبقى وحده؟

    قال: يلحق بأصحابه ولا يتخلف.

    1. (١)كذا في المطبوع ويبدو أن هناك نقص.
  10. "مسائل عبد اللَّه" (٩١٧)

    قال المروذي: قلت له: يصلي بقوم الفرض ثم يأتي بآخرين يصلي بهم على حديث معاذ؟

    قال: قد كنت أذهب إليه، فقد ضعف عندي.

  11. "تهذيب الأجوبة" ص ٨٩٤

    قال الأثرم: قلت له: حديث سهل بن أبي حثمة تستعمله والعدو مستقبل القبلة وغير مستقبلها؟

    قال: نعم هذا أنكى لهم؛ لأنه يصلي بطائفة ثم يذهبون، ثم يصلي بأخرى ثم يذهبون.

  12. "الاستذكار" ٧/ ٧٠

    قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه، أو تختار واحدًا منها؟

    vol. 2, p. 586قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره.

  13. "زاد المعاد" ١/ ٥٣١ - ٥٣٢، "معونة أولي النهى" ٢/ ٤٤٩

    ونقل أبو الحارث عنه: إذا كان طالبًا وهو لا يخاف العدو، فما علمت أحدًا رخص له في الصلاة على ظهر الدابة، فإن خاف إن نزل أن ينقطع من الناس، ولا يأمن العدو، فليصل على ظهر دابته ويلحق بالناس، فإنه في هذِه الحال مثل المطلوب.

  14. "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٣٦١

    ونقل حرب عنه: كل حديث روي في صلاة الخوف فهو صحيح الإسناد وكل ما فعلت منه فهو جائز.

  15. "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٣٦٦