فصل: أحكام تختص ببناء المسجد وترميمه

47 paragraphs · vol. 2, p. 610

Page 1 of 2

  1. [٦٥٤ - توسعة المسجد، وترميمه]

    vol. 2, p. 610
  2. نقل عنه حرب في مسجد خرب فنقلت آلاته وبني بها مسجد في مكان آخر أن العتيق يرم ولا يعطل ولا يبني في مكانه بيت ولا خان للسبيل، ولكن يرم ويتعاهد.

  3. نقل حرب عن إسحاق بن راهويه أنه أجاز للسلطان خاصة أن يبني مكان المسجد الخراب خانا للسبيل أو غيره مما يكون خيرا للمسلمين فيفعل ما هو خير لهم.

  4. "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٨٩

    قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الصف الأول في مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أي صف هو؟ فإني رأيتهم يتوخون دون المنبر ويدعون الصف الأول؟

    قال: ما أدري.

    قلت لأبي عبد اللَّه: فما زيد في مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو عندك منه؟

    فقال: وما عندي؟ ! إنما هم أعلم بهذا - يعني: أهل المدينة.

  5. "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٩١

    [٦٥٥ - إذا أدخل بيته في المسجد، له أن يرجع فيه؟]

    قال أبو داود: سمعته سئل عمن أدخل بيتا في المسجد أله أن يرجع فيه؟

    قال: لا، إذا أذن.

  6. "مسائل أبي داود" (٦١١)

  7. نقل أبو طالب عن أحمد فيمن بنى مسجدًا من داره أذن فيه وصلى مع الناس ونيته حين بناه وأخرجه أن يصلي فيه فإذا مات رد إلى الميراث.

    فقال أحمد: إذا أذن فيه ودعا الناس إلى الصلاة فلا يرجع بشيء، ونيته ليس بشيء.

    vol. 2, p. 611
  8. "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ١٧١

    [٦٥٦ - إذا أرادوا تحويل المسجد من مكانه]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ضَاق المسجدُ بأهله فبنوا مَسْجِدًا في مكانٍ آخر؟

    قال: أليس مسجدُ الكوفةِ حُوِّلَ حين نُقِبَ بيت المالِ.

    قال أبو يعقوب: هذا بأمرِ الوالي يُحَوَّل المسجدُ مِن مكانٍ إلى مكانٍ، ولا يجوزُ إلا بأمر الوالي.

  9. "مسائل الكوسج" (٣٩٧)

    قال أبو يعقوب: هذا بأمر الوالي يحول المسجد من مكان إلى مكان، ولا يجوز إلا بأمر الوالي.

    قلت: فأعطى رجل موضع المسجد بدل هذا المسجد أوسع منه؟

    قال: إذا لم يكن رغبة في هذا الموضع لا بأس.

  10. "مسائل الكوسج" (٩٣)

    قال صالح: سألت أبي: كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أراد أن يبنوا إلى جانبه مسجدًا؟

    vol. 2, p. 612قال: لا يُبنَى مسجد يراد به الضرر لمسجد إلى جانبه، فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم فلا بأس أن يبنى، وإن قرب ذلك منه.

  11. "مسائل صالح" (١٩١)

    قال صالح: وسألته عن رجل بني مسجدًا، ثم أراد تحويله إلى موضع آخر، أله أن يحوله ويهدم الأول، أو يدعه على حاله ويبني الآخر، وإن كان الذي يبنيه ضرر بالأول ما ترى؟

    قال: إن كان المسجد الذي بناه يريد أن يحوله خوفًا من لصوص أو يكون موضعه موضع قذر: فلا بأس أن يحوله يقال: إن بيت المال نقب وكان في المسجد، فحول المسجد ابن مسعود (١) .

    1. (١)لم أقف عليه.
  12. "مسائل صالح" (١٩٣)

    قال صالح: قلت: المسجد يخرب أو يذهب أهله ترى أن يحول مكانًا آخر؟

    قال: نعم.

    قلت له: مسجد يحول من مكان إلى مكان؟

    قال: إذا كان إنما يريد منفعة الناس فنعم وإلا فلا. وابن مسعود قد حول مسجد الجامع من التمارين، فإذا كان على المنفعة فنعم وإلا فلا.

  13. "مسائل صالح" (١٠٠٠)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل بنى مسجدًا فعتق، فجاء رجل أراد أن يهدمه فيبنيه بناءً أجود من ذلك فأبى عليه الباني الأول وأحب الجيران لو تركه يهدمه؟

    قال: لو صار إلى رضى جيرانه لم يكن به بأس.

  14. "مسائل أبي داود" (٣٢٧)

    vol. 2, p. 613قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن مسجد يريدون أن يرفعوه من الأرض فمنعهم عن ذلك مشايخ يقولون: لا نقدر نصعد؟

    قال أحمد: ما تصنع بأسفله؟ قال: أجعله سقاية.

    قال: لا أعلم به بأسًا.

    قال أحمد: ينظر إلى قول أكثرهم، يعني أهل المسجد.

  15. "مسائل أبي داود" (٣٢٨)

    قال أبو طالب: سئل أبو عبد اللَّه هل يحول المسجد؟

    قال: إذا كان ضيقًا لا يسع أهله فلا بأس أن يجعل إلى موضع أوسع منه.

  16. "مجموع الفتاوى" ٣١/ ٢١٦

    [٦٥٧ - تجصيص المساجد وزخرفتها]

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال ابن أبي مُليكة لابن جريج: يا عبد الملك! لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها (١) .

    قال أبو عبد اللَّه: يعني أنها مزخرفة حسنة.

    1. (١)رواه البخاري قبل حديث (٤٦٨).
  17. "مسائل ابن هانئ" (٣٣٤)

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: أن ابن أسلم الطوسي لا يجصص مسجده، ولا بطوس مسجد مجصص إلا قلع جصه.

    فقال أبو عبد اللَّه: هو من زينه الدنيا.

  18. عن أبي الدرداء قال: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فعليكم الدبار (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ١٥٤ (٥١٣٢) وابن أبي داود في "المصاحف" ص ١٥٠.
    vol. 2, p. 614
  19. عن أبي قلابة، عن أنس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى في المساجد" (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٣٤، أبو داود (٤٤٩)، والنسائي ٢/ ٣٢، وابن ماجه (٧٣٩)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٤٣٢)، "صحيح ابن ماجه" (٦٠٤).
  20. عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أمرت بتشييد المساجد" قال: وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى (٣) .

    1. (٣)رواه أبو داود (٤٤٨) عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه. . الحديث، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٤٧٥).
  21. عن أبي فزارة عن مسلم البطين قال: مر علي بمسجد التيم وهو مشرف فقال: هذِه بيعة التيم (٤) .

    1. (٤)رواه عبد الرزاق ٣/ ١٥٣ (٥١٢٨).
  22. وذكرت لأبي عبد اللَّه مسجدا قد بني وأنفق عليه مال كثير. فاسترجع، وأنكر ما قلت.

  23. عن عبد اللَّه بن ميسرة عن شيخ لهم أن عثمان رأى أترجة في قبلة المسجد فأمر بها فكسرت (٥) .

    قال أبو عبد اللَّه: قد سألوا النبي أن يكحل المسجد. قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عريش كعريش موسى" (٦) .

    vol. 2, p. 615قال أبو عبد اللَّه: إنما هو شيء مثل الكحل يطلي. أي: فلم يرخص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    1. (٥)لم أقف عليه.
    2. (٦)رواه عبد الرزاق ٣/ ١٥٤ (٥١٣٥) عن خالد بن معدان أن أبيّ بن كعب وأبا الدرداء ذرعا المسجد ثم أتيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالذراع: قال: "بل عريش تعريش موسى. . " الحديث. = = وابن أبي شيبة عن الحسن مرسلًا ١/ ٢٧٤ (٣١٤٥) والطبراني في "مسند الشاميين" (٢١٥٣) عن عبادة بن الصامت. وفيه عن سالم بن عطية والزهري وراشد بن سعد مرسل، والحديث أورده الألباني في "الصحيحة" (٦١٦) متقصيًا طرقه ورواياته ثم قال: وجملة القول: إن الحديث بمجموع المرسلين الصحيحين، وهذا الموصول يرتقي إلى درجة الحسن إن شاء اللَّه تعالى.
  24. عن طاوس، قال: قدم معاذ أرضنا وهم يعاملوننا بالثلث والربع فلم يغير ذلك (١) ، وقيل: لو أمرت فجمع لك من هذا الصخر والخشب نبني لك مسجدًا؟ قال: أخاف أن أكلف حمله يوم القيامة على ظهري (٢) .

    1. (١)رواه ابن ماجه (٢٤٦٣)، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٩٩٥).
    2. (٢)رواه هناد في "الزهد" ٢/ ٣٧٦ (٧٢٥) وأبو نعيم في "الحلية" ١/ ٢٣٦٦.
  25. "الورع" (٦٠٥: ٦١٣)

    قال المروذي: ذكرت لأبي عبد اللَّه مسجدًا قد بني وأنفق عليه مال كثير. فاسترجع وأنكر ذلك.

    وقال حرب: قلت لإسحاق - يعني: ابن راهويه- فتجصيص المساجد؟

    قال: أشد وأشد، المساجد لا ينبغي أن تزين إلا بالصلاة والبر.

  26. "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٨٤

    vol. 2, p. 616[٦٥٨ - الصلاة في المسجد العتيق أفضل من الحديث]

    قال ابن هانئ: سئل عن مسجد بُني حديث، وآخر عتيق، في أيهما يُصلي؟

    قال: أفضل في العتيق.

  27. "مسائل ابن هانئ" (٣٥١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كان في حي آخر، فتحول إلى حي آخر، والمسجد الأول أقدم من المسجد الآخر؟

    فقال أبي: كان أنس يتبع الأقدم، ويتجاوز المحدثة.

    قلت لأبي: أيما أعجب إليك؟ فرأيته كأن الأقدم أعجب إليه.

    وقال: إلا أن يشق على رجل بعد المسجد الأقدم فلا بأس أن يصلي في هذا المحدث، إذا كان الأقدم يشق عليه.

  28. "مسائل عبد اللَّه" (٣٨١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن مسجد عتيق على باب رجل، يره الرجل الذي يصلي الصلاة، يتجاوزه إلى مسجد ليس بالقديم؟

    قال: إذا كان الإمام صاحب بدعة أكرهه، فيجاوزه إلى غيره أحب إلي.

  29. "مسائل عبد اللَّه" (٣٨٩)

  30. ٦٥٩ - إذا كان المسجد فيه شيء ينتفع به يُباع لمصلحة المسجد أو لينفق على غيره؟

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن مسجد فيه خشبتان لهما ثمن فتشعب المسجد وخافوا سقوطه، أتُباع هاتان الخشبتان وينفق على المسجد ويبدل مكانهما جذعين؟

    vol. 2, p. 617فقال: ما أرى به من بأس. واحتج بدواب الحُبُس التي لا ينتفع بها تُباع، ثم يجعل ثمنها في الحبسِ.

  31. "مسائل أبي داود" (٣٢٩)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، سئل عن البوري أو الخشب يَفضُل عن المسجد، ما يصنع به؟

    قال: يتصدق به، أو يجعل في مسجد آخر قد تخرب، ويصلى فيه.

  32. "مسائل ابن هانئ" (٣٣١)

    قال ابن هانئ: وسئل عن المسجد ينقض، فيفضل من البواري والخشب؟ قال: لا يباع ويتصدق به، فإن لم يتصدق به جعل في مسجد غيره، مما يراد أن يبني.

  33. "مسائل ابن هانئ" (٣٤٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن مسجد خَرِب: ترى أن تباع أرضه وتنفق على مسجد آخر أحدثوه؟

    قال: إذا لم يكن له جيران، ولم يكن أحد يعمره، فلا أرى به بأسًا أن يباع وينفق على الآخر.

  34. "مسائل عبد اللَّه" (١١٧٨)

    قال المروذي: وسألت أبا عبد اللَّه عن الجص والآجر يفضل من المسجد؟

    قال: يصير في مثله.

  35. "الورع" (١٣٣)

  36. [٦٦٠ - الانتفاع بسفل المسجد وعلوه]

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يكره أن يكون أسفل غلة المسجد وفوق ذلك المسجد. ويكره أن يكون للمسجد بيت غلة.

    vol. 2, p. 618
  37. "مسائل أبي داود" (٣٢٣)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: أسفل المسجد حوانيت لرجل فجعل فوقه مسجدًا وغلة الحوانيت للرجل؟

    قال: هذا لا بأس به.

  38. "مسائل أبي داود" (٤٣)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: أتختار الصلاة في غيره من المساجد منها عليه؟

    قال: لا.

  39. "مسائل أبي داود" (٣٢٥)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يتخذ المسجد وتحته الغلةُ؟

    قال: إذا أذن فيه فليس يورث، وإن بناه في داره فأذن فيه ودخل الناس إليه أي: كذلك أيضًا.

  40. "مسائل أبي داود" (٦١٠)

    قال حنبل: قال أحمد: لا ينتفع بسطح المسجد، فإن جعل السطح مسجدًا أنتفع بأسفله، وإن جعل أسفله مسجدًا لا ينتفع بسطحهما.