فصل في أحكام تختص بمواضع الصلاة

50 paragraphs · vol. 2, p. 600

Page 1 of 2

  1. [٦٤٨ - الصلاة في الرحبة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ للإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: الرَّحْبَةُ إذا كانت نائية مِن المسجد؛ فكرهها.

    قلتُ: إذا كانت قُدَّام المسجدِ؟

    قال: هذا على ذاك إذا لم يكن بينهما شيء.

    vol. 2, p. 600
  2. "مسائل الكوسج" (٣٩٦)

    قال أبو جعفر الجوزجاني: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يوم الجمعة يقدر على الدخول داخل المسجد يصلي في الرحبة؟

    قال: إذا كان ذلك من علة من الحر أرجو أن لا يضره.

  3. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٣٠

    [٦٤٩ - الصلاة في المقصورة]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: تكره الصلاة في المقصورة؟

    قال: إي واللَّهِ.

    قلتُ: لِمَ؟

    قال: لأنها تُحْمَى عَنِ الناسِ.

    قال إسحاق: كما قال، فإنْ صلوا فيها جاز.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٦١)

    قال أبو طالب: سئل أحمد عن الصلاة في المقصورة؟

    vol. 2, p. 601قال: لا يصلي فيها هو الذي يلي المقصورة، فيخرج من المقصورة، فيصلي في الصف الأول.

  5. "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٧٥

    [٦٥٠ - الصلاة في المحراب وطاق القبلة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره المحراب في المسجدِ؟

    قال: ما أعلم فيه حديثًا يثبتُ، ورُبَّ مسجدٍ يحتاجُ إليه يُرتفق بِهِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  6. "مسائل الكوسج" (٢٤٨)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المحاريب فجائزة، للأئمةِ أن يعدلوا يمنة عن الطّاق، فإن لمْ يفعلوا فقاموا في الطّيقان أجزأتهم صلاتُهم.

  7. "مسائل الكوسج" (٢٤٩)

    قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا علي بن مجاهد، عن أبي شهاب قال: رأيت سعيد بن جبير يصلي في الطاق (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٢/ ٤١٢ (٣٨٩٨)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٠٩ (٤٧٠٥).
  8. "مسائل صالح" (٨٥٤)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن محراب يريد أن ينحرف عنه الإمام؟

    قال: ينبغي بأن يحول ويحرف.

  9. "مسائل أبي داود" (٣٢١)

  10. [٦٥١ - الصلاة بين السواري والأساطين]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقومُ الإمامُ بين الساريتين يؤمُّ القومَ؟

    قال: إنما يكره للصف، إذا كان يستتر بشيءٍ فلا بأسَ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 2, p. 602
  11. "مسائل الكوسج" (٢٥٨)

    قال صالح: وسألته عن الصلاة بين الأساطين؟

    فقال: تكره الصلاة بينهما.

  12. "مسائل صالح" (١٤٧)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة بين الأسطوانتين؟

    قال: إنما كره لأنه يقطع الصف فإذا تباعد بينهما فأرجو.

  13. "مسائل أبي داود" (٣٣٥)

    قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الصلاة بين السواري؟

    فقال: مكروه.

  14. "مسائل ابن هانئ" (٣٣٧)

    قال حرب: قال أحمد: يكره ذلك قلوا أو كثروا، وإن كانوا عشرة.

  15. "فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٦٠

    [٦٥٢ - الصلاة في الكنيسة]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ في الكنيسة؟

    قال: إذا كانت نَظيفة.

    قال إسحاق: كما قال، ويكره إن فيها تَماثيلُ.

  16. "مسائل الكوسج" (٢٨١)

  17. [٦٥٣ - الصلاة في المسجد المغصوب والمسجد الذي في الطريق]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: مسجدٌ، موضعُ الإمام ليس يطيبُ؟

    قال: كيف؟

    قُلْتُ: إما أن يكونَ مِن الطريقِ أو غصبًا، وأَقُوم أنا في موضع طيبٍ أينفعني ذاك؟

    قال: يوم الجمعة؟

    قُلْتُ: لا، في غير مسجد الجامع.

    قال: لا.

    قال إسحاق: لا بد أن يكونَ مقام الإمام مَقامًا طيبًا، أَجزأهم وينفعهم ذاك.

    vol. 2, p. 603
  18. "مسائل الكوسج" (٤٠٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال رجلٌ من أهلِ خراسانِ لسفيان: إنَّ مسجدَ مرو أُخِذَ غصبًا، وهُدِمَ ما حوله في المسجدِ، وسأله عن الصلاة فيه؟ وقال: ليس لنا جمعة إلَّا فيه. فقالَ: فَصَلِّ الجمعةَ ولا تطوع فيه.

    قال أحمد: ما أحسن ما قال!

    قلتُ: السوق؟

    قال: ولا يدخل السوق إلا شيئًا كان يعرف أنه قبلَ ذَلِكَ فَيُصَلّي فيه.

    قال إسحاق: كما قال.

  19. "مسائل الكوسج" (٥٣٩)

    vol. 2, p. 604قال صالح: وسألته: الكناسة تكون في الحارة، يعمد بعض أهل الحارة فيتخذها مسجد؟

    قال: لا يُبنى مسجدًا أبدًا إلا بملك يملكه رجل فيبنيه، ولا يُبنى مسجد في الطريق.

  20. "مسائل صالح" (٧٥٩)

    قال صالح: وسألته: إذا كان في المسجد خشبة غصب، هل تحل الصلاة فيه؟

    قال: يجتنب ذلك الموضع الذي فيه الغصب.

  21. "مسائل صالح" (٧٦١)

    قال صالح: سألته: عمنْ بنى مسجدًا في طريق المسلمين؟

    قال: لا يعجبني أن يصلي فيه.

  22. "مسائل صالح" (٧٦٢)

    قال أبو داود: سألت أحمد عن الصلاة في مسجد بني في الطريق؟

    قال: كان أبو جعفر يكره الصلاة في المساجد التي في الطرق.

  23. "مسائل أبي داود" (٣٣١)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: مسجد محرابه في موضع غصب أصلي فيه؟

    قال: لا.

    قلت لأحمد: مسجد آخره من الطريق إلا أن مقامي فيها ليس من الطريق؟

    قال: هذا أيسر.

    قلت لأحمد: فإن كان مقام الإمام من الطريق فقط؟

    فقال: لا يعجبني الصلاة فيه.

  24. "مسائل أبي داود" (٣٣٢)

    vol. 2, p. 605قال أبو داود: قلت لأحمد: مسجد له باب مع الصف فيجيء الرجل فيخاف أن تفوته الركعة إن دخل فيقوم في الطريق يلزق الصف، آمره بالإعادة؟ قال: لا.

  25. "مسائل أبي داود" (٣٣٣)

    قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا بأس بالصلاة في المسجد فوق النهر، ما لم يكن قذرًا.

  26. "مسائل ابن هانئ" (٣٣٦)

    قال ابن هانئ: سمعته يقول: قال ابن المبارك: إن أبا مسلم غصب [. . .] (١) فكان ابن المبارك لا يصلي فيه.

    1. (١)قال محقق "مسائل ابن هانئ": أفسدت الكلمة بالحبر الجديد. ولعلها بيتًا، أو شيئًا.
  27. "مسائل ابن هانئ" (٣٤٢)

    قال ابن هانئ: وسئل عن المسجد إما أن يكون غصبًا، وإما أن يكون من الطريق، والرجل يقوم في موضع ليس بغصب؟

    قال: يوم الجمعة جائز، وغير الجمعة لا يجوز، ولا يتنفل يوم الجمعة في المسجد، يعني متطوع.

  28. "مسائل ابن هانئ" (٣٤٤)

    قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن ساباط معلق فوق مسجد، أيصلى فيه؟

    قال: لا يصلى فيه، إذا كان من الطريق.

  29. "مسائل ابن هانئ" (٣٤٥)

    قال ابن هانئ: وسألته عن المساجد التي تتخذ في الطريق، أيصلى فيها؟

    vol. 2, p. 606قال: لا يصلى فيها.

  30. "مسائل ابن هانئ" (٣٤٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المساجد التي تكون بالكوخ يجعل بناها على الأنهار، نصلي فيها؟

    قال: أخاف أن تكون من الطريق.

  31. "مسائل عبد اللَّه" (٥٢)

    قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: كان ابن المبارك لا يصلي بمرو في المسجد الجامع إلا الجمعة، لا يرى أن يتطوع فيه.

    قلت لأبي عبد اللَّه: لأي علة؟

    قال: لأن أبا مسلم كان اغتصب منه شيئًا.

  32. "الورع" (١٠٧)

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا قال: وذكر مسجد الجامع، فقال: خارج المسجد أعجب إليّ أن أصلي فيه!

    فقال أبو عبد اللَّه: صاحب هذا نازل ببغداد؟ قلت: نعم.

    قال: هذا لا يليق بصاحب هذا الكلام، ولا يحسن به، هو نازل هاهنا، وهو يتكلم بهذا! كيف يصنع؟ هذا يمشي تحت الطاقات، أخاف أن يخرجه هذا إلى أمرٍ -وخشي- ليت لا يكون من وراء هذا الأمر، وغلظ في هذا.

    وقال: هذا شديد، قد كان هاهنا قوم أخرجهم هذا الأمر إلى أن أباحوا السرقة. فقالوا: لو سرق هذا لم يكن عليه قطع.

    قلت لأبي عبد اللَّه: هؤلاء كانوا قد مرقوا من الإسلام؟

    قال: نعم.

    vol. 2, p. 607قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا قال: لو ناظروا بشرًا في مشيته تحت الطاقات أيش ترى كان يقول؟

    قال أبو عبد اللَّه: لو تكلم بشر في مثل هذا لم يكن ينبغي أن ينزل ببغداد.

  33. وذكر لأبي عبد اللَّه: حديث أبي زرعة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو أن الناس اعتزلوهم؟ " (١) .

    قال: هو حديث رديء - أراه قال: هؤلاء المعتزلة يحتجون به، يعني: في ترك حضور الجمعة.

    وقال أبو عبد اللَّه - قبل موته بشيء يسير: قد دخلت إلى داخل المسجد، وصليت على الحصير.

    ثم قال أبو عبد اللَّه: هذا مسجد الحرام ينفقون عليه، ويعمرونه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٠١، والبخاري (٣٦٠٤)، ومسلم (٢٩١٧).
  34. "الورع" للمروذي (١٣٦: ١٣٩)

  35. نقل عنه محمد بن ماهان في ساباط يمر الناس تحته إذا صلى عليه: أرجو أن لا يكون به بأس، وإن صلى على ظهر مسجد وتحته نهر أخشى أن يكون النهر من الطريق.

  36. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٧، "شرح العمدة" ص ٤٧٦

    نقل إسماعيل بن سعيد عنه فيمن صلى في ثوب غصب: لا آمره بالإعادة، وكذلك إن صلى في دار غصبها: لا آمره بالإعادة.

  37. ونقل عنه جعفر بن محمد في مسجد محرابه غصب وقدِّر بما يقوم الإمام فيه: أن صلاة الإمام فاسدة.

  38. "الانتصار" ٢/ ٤٠٧

    vol. 2, p. 608قال ابن بكار: سئل عن مسجد بني على الطريق؟ قال: يقطع ويرد الطريق إلى ما كان.

  39. "طبقات الحنابلة" ٣/ ١٠٦

    قال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأحمد: الرجل يزيد في المسجد من الطريق؟ قال: لا يصلي فيه.

  40. "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ٣٠/ ٤٠٤

    قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟

    قال: لا بأس بذلك إذا لم يضيَّق الطريق.