فصل في أحكام تختص بمواضع الصلاة
50 paragraphs · vol. 2, p. 600
Page 1 of 2
- vol. 2, p. 600
[٦٤٨ - الصلاة في الرحبة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ للإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: الرَّحْبَةُ إذا كانت نائية مِن المسجد؛ فكرهها.
قلتُ: إذا كانت قُدَّام المسجدِ؟
قال: هذا على ذاك إذا لم يكن بينهما شيء.
-
"مسائل الكوسج" (٣٩٦)
قال أبو جعفر الجوزجاني: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يوم الجمعة يقدر على الدخول داخل المسجد يصلي في الرحبة؟
قال: إذا كان ذلك من علة من الحر أرجو أن لا يضره.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٣٠
[٦٤٩ - الصلاة في المقصورة]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: تكره الصلاة في المقصورة؟
قال: إي واللَّهِ.
قلتُ: لِمَ؟
قال: لأنها تُحْمَى عَنِ الناسِ.
قال إسحاق: كما قال، فإنْ صلوا فيها جاز.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦١)
قال أبو طالب: سئل أحمد عن الصلاة في المقصورة؟
vol. 2, p. 601قال: لا يصلي فيها هو الذي يلي المقصورة، فيخرج من المقصورة، فيصلي في الصف الأول.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٧٥
[٦٥٠ - الصلاة في المحراب وطاق القبلة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره المحراب في المسجدِ؟
قال: ما أعلم فيه حديثًا يثبتُ، ورُبَّ مسجدٍ يحتاجُ إليه يُرتفق بِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٨)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المحاريب فجائزة، للأئمةِ أن يعدلوا يمنة عن الطّاق، فإن لمْ يفعلوا فقاموا في الطّيقان أجزأتهم صلاتُهم.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٩)
قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا علي بن مجاهد، عن أبي شهاب قال: رأيت سعيد بن جبير يصلي في الطاق (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٢/ ٤١٢ (٣٨٩٨)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٠٩ (٤٧٠٥).
-
"مسائل صالح" (٨٥٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن محراب يريد أن ينحرف عنه الإمام؟
قال: ينبغي بأن يحول ويحرف.
-
"مسائل أبي داود" (٣٢١)
- vol. 2, p. 602
[٦٥١ - الصلاة بين السواري والأساطين]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقومُ الإمامُ بين الساريتين يؤمُّ القومَ؟
قال: إنما يكره للصف، إذا كان يستتر بشيءٍ فلا بأسَ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٨)
قال صالح: وسألته عن الصلاة بين الأساطين؟
فقال: تكره الصلاة بينهما.
-
"مسائل صالح" (١٤٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة بين الأسطوانتين؟
قال: إنما كره لأنه يقطع الصف فإذا تباعد بينهما فأرجو.
-
"مسائل أبي داود" (٣٣٥)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الصلاة بين السواري؟
فقال: مكروه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٣٧)
قال حرب: قال أحمد: يكره ذلك قلوا أو كثروا، وإن كانوا عشرة.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٦٠
[٦٥٢ - الصلاة في الكنيسة]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ في الكنيسة؟
قال: إذا كانت نَظيفة.
قال إسحاق: كما قال، ويكره إن فيها تَماثيلُ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨١)
- vol. 2, p. 603
[٦٥٣ - الصلاة في المسجد المغصوب والمسجد الذي في الطريق]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: مسجدٌ، موضعُ الإمام ليس يطيبُ؟
قال: كيف؟
قُلْتُ: إما أن يكونَ مِن الطريقِ أو غصبًا، وأَقُوم أنا في موضع طيبٍ أينفعني ذاك؟
قال: يوم الجمعة؟
قُلْتُ: لا، في غير مسجد الجامع.
قال: لا.
قال إسحاق: لا بد أن يكونَ مقام الإمام مَقامًا طيبًا، أَجزأهم وينفعهم ذاك.
-
"مسائل الكوسج" (٤٠٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال رجلٌ من أهلِ خراسانِ لسفيان: إنَّ مسجدَ مرو أُخِذَ غصبًا، وهُدِمَ ما حوله في المسجدِ، وسأله عن الصلاة فيه؟ وقال: ليس لنا جمعة إلَّا فيه. فقالَ: فَصَلِّ الجمعةَ ولا تطوع فيه.
قال أحمد: ما أحسن ما قال!
قلتُ: السوق؟
قال: ولا يدخل السوق إلا شيئًا كان يعرف أنه قبلَ ذَلِكَ فَيُصَلّي فيه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٥٣٩)
vol. 2, p. 604قال صالح: وسألته: الكناسة تكون في الحارة، يعمد بعض أهل الحارة فيتخذها مسجد؟
قال: لا يُبنى مسجدًا أبدًا إلا بملك يملكه رجل فيبنيه، ولا يُبنى مسجد في الطريق.
-
"مسائل صالح" (٧٥٩)
قال صالح: وسألته: إذا كان في المسجد خشبة غصب، هل تحل الصلاة فيه؟
قال: يجتنب ذلك الموضع الذي فيه الغصب.
-
"مسائل صالح" (٧٦١)
قال صالح: سألته: عمنْ بنى مسجدًا في طريق المسلمين؟
قال: لا يعجبني أن يصلي فيه.
-
"مسائل صالح" (٧٦٢)
قال أبو داود: سألت أحمد عن الصلاة في مسجد بني في الطريق؟
قال: كان أبو جعفر يكره الصلاة في المساجد التي في الطرق.
-
"مسائل أبي داود" (٣٣١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: مسجد محرابه في موضع غصب أصلي فيه؟
قال: لا.
قلت لأحمد: مسجد آخره من الطريق إلا أن مقامي فيها ليس من الطريق؟
قال: هذا أيسر.
قلت لأحمد: فإن كان مقام الإمام من الطريق فقط؟
فقال: لا يعجبني الصلاة فيه.
-
"مسائل أبي داود" (٣٣٢)
vol. 2, p. 605قال أبو داود: قلت لأحمد: مسجد له باب مع الصف فيجيء الرجل فيخاف أن تفوته الركعة إن دخل فيقوم في الطريق يلزق الصف، آمره بالإعادة؟ قال: لا.
-
"مسائل أبي داود" (٣٣٣)
قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا بأس بالصلاة في المسجد فوق النهر، ما لم يكن قذرًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٣٦)
قال ابن هانئ: سمعته يقول: قال ابن المبارك: إن أبا مسلم غصب [. . .] (١) فكان ابن المبارك لا يصلي فيه.
- (١)قال محقق "مسائل ابن هانئ": أفسدت الكلمة بالحبر الجديد. ولعلها بيتًا، أو شيئًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٤٢)
قال ابن هانئ: وسئل عن المسجد إما أن يكون غصبًا، وإما أن يكون من الطريق، والرجل يقوم في موضع ليس بغصب؟
قال: يوم الجمعة جائز، وغير الجمعة لا يجوز، ولا يتنفل يوم الجمعة في المسجد، يعني متطوع.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٤٤)
قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن ساباط معلق فوق مسجد، أيصلى فيه؟
قال: لا يصلى فيه، إذا كان من الطريق.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٤٥)
قال ابن هانئ: وسألته عن المساجد التي تتخذ في الطريق، أيصلى فيها؟
vol. 2, p. 606قال: لا يصلى فيها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٤٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المساجد التي تكون بالكوخ يجعل بناها على الأنهار، نصلي فيها؟
قال: أخاف أن تكون من الطريق.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٢)
قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: كان ابن المبارك لا يصلي بمرو في المسجد الجامع إلا الجمعة، لا يرى أن يتطوع فيه.
قلت لأبي عبد اللَّه: لأي علة؟
قال: لأن أبا مسلم كان اغتصب منه شيئًا.
-
"الورع" (١٠٧)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا قال: وذكر مسجد الجامع، فقال: خارج المسجد أعجب إليّ أن أصلي فيه!
فقال أبو عبد اللَّه: صاحب هذا نازل ببغداد؟ قلت: نعم.
قال: هذا لا يليق بصاحب هذا الكلام، ولا يحسن به، هو نازل هاهنا، وهو يتكلم بهذا! كيف يصنع؟ هذا يمشي تحت الطاقات، أخاف أن يخرجه هذا إلى أمرٍ -وخشي- ليت لا يكون من وراء هذا الأمر، وغلظ في هذا.
وقال: هذا شديد، قد كان هاهنا قوم أخرجهم هذا الأمر إلى أن أباحوا السرقة. فقالوا: لو سرق هذا لم يكن عليه قطع.
قلت لأبي عبد اللَّه: هؤلاء كانوا قد مرقوا من الإسلام؟
قال: نعم.
vol. 2, p. 607قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا قال: لو ناظروا بشرًا في مشيته تحت الطاقات أيش ترى كان يقول؟
قال أبو عبد اللَّه: لو تكلم بشر في مثل هذا لم يكن ينبغي أن ينزل ببغداد.
-
وذكر لأبي عبد اللَّه: حديث أبي زرعة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو أن الناس اعتزلوهم؟ " (١) .
قال: هو حديث رديء - أراه قال: هؤلاء المعتزلة يحتجون به، يعني: في ترك حضور الجمعة.
وقال أبو عبد اللَّه - قبل موته بشيء يسير: قد دخلت إلى داخل المسجد، وصليت على الحصير.
ثم قال أبو عبد اللَّه: هذا مسجد الحرام ينفقون عليه، ويعمرونه.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٠١، والبخاري (٣٦٠٤)، ومسلم (٢٩١٧).
-
"الورع" للمروذي (١٣٦: ١٣٩)
-
نقل عنه محمد بن ماهان في ساباط يمر الناس تحته إذا صلى عليه: أرجو أن لا يكون به بأس، وإن صلى على ظهر مسجد وتحته نهر أخشى أن يكون النهر من الطريق.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٧، "شرح العمدة" ص ٤٧٦
نقل إسماعيل بن سعيد عنه فيمن صلى في ثوب غصب: لا آمره بالإعادة، وكذلك إن صلى في دار غصبها: لا آمره بالإعادة.
-
ونقل عنه جعفر بن محمد في مسجد محرابه غصب وقدِّر بما يقوم الإمام فيه: أن صلاة الإمام فاسدة.
-
"الانتصار" ٢/ ٤٠٧
vol. 2, p. 608قال ابن بكار: سئل عن مسجد بني على الطريق؟ قال: يقطع ويرد الطريق إلى ما كان.
-
"طبقات الحنابلة" ٣/ ١٠٦
قال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأحمد: الرجل يزيد في المسجد من الطريق؟ قال: لا يصلي فيه.
-
"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ٣٠/ ٤٠٤
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟
قال: لا بأس بذلك إذا لم يضيَّق الطريق.