فصل: من يجوز له أن يغسل الميت

41 paragraphs · vol. 3, p. 37

Page 1 of 2

  1. [٦٧١ - صفة الغسل، والشروط الواجب توافرها فيه]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تُغسل زوجها والزوج امرأته؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يكن من يُغسلها أو يغسله.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 3, p. 37
  2. "مسائل الكوسج" (٧٨٢)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تموت مع الرجال، كيف يُصنع بها؟

    قال: التيمم أعجب إلي.

    قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صبًّا، فهو أفضل، وإلا يمموها.

  3. "مسائل الكوسج" (٧٨٤)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يموت مع النساء؟

    قال: التيمم أعجب إلي.

    قال إسحاق: كذلك.

  4. "مسائل الكوسج" (٧٨٥)

    قال صالح: وسألته عن رجل ماتت امرأته: هل يجوز له أن ينظر إلى شيء من محاسنها ويدخلها قبرها؟

    قال أبي: الناس يختلفون في هذا، وقد روي عن عمر أنه قال في امرأته لما توفيت فقال لأوليائها: أنتم أحق بها (١) . وروي عن أبي بكرة:

    vol. 3, p. 38أنه واثب أخو امرأته حتَّى أدخلها القبر (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٧٢ (٦٣٧٣)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦ (١١٩٥٩).
    2. (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٧٣ (٦٣٧٤).
  5. "مسائل صالح" (١٦٥)

    قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا هشيم، قال: أنا أيوب أبو العلاء، عن أبي هاشم: أن علقمة غسل امرأته.

  6. "مسائل صالح" (١٠٥٣)

    قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد بن حنبل، قال: أنا هشيم قال: أنبأ يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا للمرأة أن تغسل فوق الفطيم (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٧ (١٠٩٨٨) عن هشيم، به.
  7. "مسائل أبي داود" (٩٦١)

    قال أبو داود: أحمد بن حنبل قال: هذا سمعناه من هشيم، عن أيوب أبي العلاء، عن أبي هاشم أن علقمة غسل امرأته.

  8. "مسائل أبي داود" (٩٦٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يُعين النساء في غسل المرأة بضرب السدر ويبقي الشيء؟

    قال: لا بأس ما لم يرها، يكونوا في بيت وهو في بيت آخر.

  9. "مسائل أبي داود" (٩٩٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الحائض تغسل الميت؟

    قال: نعم.

  10. "مسائل أبي داود" (٩٩٣)

    قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سئل عن الرجل يغسل امرأته؟

    vol. 3, p. 39قال: بلى ما اختلفوا فيه لا بأس به، والمرأة تغسل زوجها أيضًا.

  11. "مسائل أبي داود" (٩٩٤)

    قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسل الصبي إلى أن يبلغ سبع سنين (١) .

    1. (١)أورد الخلال في "أحكام النساء" الرواية بأطول من ذلك: قال الخلال: أخبرنا أبو داود، قال: سمعت أحمد يقول: الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسِّل الصبي إلا أن يبلغ سبع سنين، قلت لأحمد: الصبي الصغير يُستر كما يُستر الكبير، أعني الصبي الميت؟ قال: أي شيء يُستر، وليست عورته بعورة؟ ! بل يُغسله النساء، قلت لأحمد: متى يُستر الصبى؟ قال: إذا بلغ سبع سنين. "أحكام النساء" (٨٣).
  12. "مسائل أبي داود" (٩٩٥)

    قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن رجلًا غسل أمه؟

    قال: سبحان اللَّه واستعظمه، ثُمَّ قال: أليس قد قيل: "استأذن على أمك" (٢) غير مرة. رأيتُ أحمد يستعظم ذلك وينكره على من فعله.

    1. (٢)روى مالك في "الموطأ" ٢/ ١٤١ (٢٠٢٨) ومن طريقه البيهقي ٧/ ٩٧ عن صفوان ابن سليم، عن عطاء بن يسار مرسلًا أن رسول اللَّه سأله رجل: يا رسول اللَّه أستأذن على أمي؟ فقال: "نعم". . .
  13. "مسائل أبي داود" (٩٩٨)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تموت مع الرجال ليس معهم نساء، من يغسلها؟

    قال: قال بعضهم: تيمم، وقال بعضهم: يُصَب عليها من فوق الثياب.

  14. "مسائل أبي داود" (٩٩٩)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: يغسل الرجل الجارية الصغيرة وليست بنته؟

    vol. 3, p. 40قال: النساء أعجب إلي.

  15. "مسائل أبي داود" (١٠٠٠)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون في السفر يموت وليس معه إلا امرأته، أتغسله؟ قال: نعم.

  16. "مسائل ابن هانئ" (٩١٥)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون امرأته معه في سفر فتموت وليس معهم امرأة، أيغسلها زوجها؟

    قال: نعم.

  17. قيل له: فكيف يصنع؟

    قال: يصب الماء من فوق الثوب، ولا يكشف ثوبها.

  18. "مسائل ابن هانئ" (٩١٦)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الحائض تغسل المرأة الميتة؟

    قال: لا يعجبني أن تغسل الحائض شيئًا من الميت، والجنابة أيسر من الحيض.

  19. "مسائل ابن هانئ" (٩١٧)

    قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تموت مع القوم وليست معهم امرأة؟

    قال أبو عبد اللَّه: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء ييمم.

  20. "مسائل ابن هانئ" (٩١٨)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخنثى من يغسله إذا مات؟

    قال: أما ما كان دون خمس سنين أو سبع سنين فلا بأس كل من غسله.

  21. "مسائل ابن هانئ" (١٤٧١)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا عمر بن علي المقدمي قال: سمعت إسماعيل بن حماد -يعني ابن أبي سلمان- يذكر أن أباه سُئِلَ

    vol. 3, p. 41عن امرأة ماتت مع رجال ليس معهم امرأة؟

    فقال أبي: تيمم الصعيد (١) .

    قال أبي: والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييمم به. سمعت أبي يقول: وأنا أرى ذلك.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٥ (١٠٩٦٥ من طريق مغيرة، عن حماد.
  22. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٥)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: يغسل الرجل امرأته؟ فلم يجب فيها بشيء.

    قلت: فتغسل زوجها؟

    قال: نعم، فأما غير الزوج فلا.

  23. "مسائل عبد اللَّه" (٥٠٣)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: المرأة الحائض تغسل الميتة تموت مع الرجال؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

  24. "مسائل عبد اللَّه" (٥٠٤)

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: النصرانية، واليهودية، والمجوسية تغسل المسلمة؟

    قال: لا (٢) .

    قلت لأبي: فتقبل - أعني: القابلة؟

    قال: لا.

    1. (٢)نقلها الخلال في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٧ (١٠٩١) عن صالح ابن الإمام.
  25. "مسائل عبد اللَّه" (٥٠٥) ، "العلل" (٥٠٥)

    vol. 3, p. 42قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة ماتت مع رجال، ليس معهم امرأة؟

    قال: تيمم الصعيد، والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييممها.

  26. "مسائل عبد اللَّه" (٥٠٦)

    قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تموت ولا يجدوا إلا يهودية أو نصرانية تغسلها؟

    قال: يعلموها.

    ثم قال: لا يعجبني أن تطلع على عورة المسلمة.

  27. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٨ (١٠٩٣)

  28. نقل حرب عنه: تيمم - أي: المرأة إذا ماتت مع الرجال.

  29. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٠

    روى حنبل عنه: لا بأس أن تغسل المرأة زوجها والزوج امرأته.

  30. "الانتصار" ٢/ ٦٦٠

    روى بكر بن محمد عن أبيه أنه قال لأبي عبد اللَّه: غسَّل عليٌّ فاطمة (١) ؟

    قال: ليس له إسناد.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٠٩ - ٤١٠ (٦١٢٢)، والحاكم ٣/ ١٦٣ - ١٦٤، والبيهقي ٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧ وحسنه الحافظ في "التلخيص الحبير" ٢/ ١٤٣، والألباني في "الإرواء" (٧٠١).
  31. وروى الفضل بن زياد عنه أنه قال: يروى من طريق ضعيف.

  32. وروى عنه أنه قال في حديث ابن عباس (١) : هو منكر من حديث ابن أبي يحيى.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٠٩ - ٤١٠ (٦١٢٢)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦ (١١٩٥٦) كلاهما من طريق داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحق الناس بغسل المرأة والصلاة عليها زوجها. وليس فيهما ابن أبي يحيى.
    vol. 3, p. 43
  33. "الانتصار" ٢/ ٦٦٦، ٦٦٧

    نقل عنه أحمد بن أبي عبدة في الخنثى: أنه ييمم؛ لأنه يحتمل أن يكون ذكرًا، فلا تغسله النساء ويحتمل أن يكون أنثى فلا يُغسله الرجال.

  34. ونقل عنه أحمد بن العباس بن الأشرس: يُغسِّله الرجال، ويصلون عليه.

  35. "الطبقات" ١/ ١٢٩

    قال أبو الفضل القافلاني: سألت أحمد عن الخُنثى، من يغسله إذا مات؟

    قال: ما كان له خمس سنين، أو سبع سنين، فلا بأس كل من غسَّله.

  36. "الطبقات" ٣/ ٣٢

    قال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يُغسل أُخته إذا لم يجد نساءً؟

    قال: لا.

    قلت: فكيف يصنع؟

    قال: يُغَسَّلُها وعليها ثيابها، يَصُب عليها الماء صَبًّا.

    قلت لأحمد: وكذلك كل ذات محرمٍ تُغسل وعليها ثيابها.

    قال: نعم.

  37. "المغني" ٣/ ٤٦٣

    قال أبو الحارث: قلت لأحمد: المحرم يغسل الميت؟

    vol. 3, p. 44قال: نعم فإذا فرغ من غسله طيبه غيره، لأن المحرم لا يمس طيبًا، فيجعله رجل حلال.

  38. "شرح العمدة" ٢/ ١١٩

    قال فوران: ماتت امرأة لبعض أهل العلم، قال: فجاء يحيى بن معين والدورقي، قال: فلم يجدوا امرأة تغسلها إلا امرأة حائضًا، قال: فجاء أحمد بن حنبل وهم جلوس، فقال: ما شأنكم؟ فقال أهل المرأة: ليس نجد غاسلة إلا امرأة حائضًا، قال: فقال أحمد بن حنبل: أليس تروون عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عائشة ناوليني الخمرة؟ قالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك" (١) يجوز أن تغسلها، قال: فخلجوا وبقوا.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٧٠ من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنه، ومسلم (٢٩٨)، (٢٩٩) من حديث عائشة وأبي هريرة -رضي اللَّه عنهما-.
  39. "ذيل طبقات الحنابلة" ١/ ٢٩٧

    قال محمد بن عبدة: دخلت إلى داود، فغضب علي أحمد بن حنبل، فدخلت عليه. فلم يكلمني فقال له رجل: يا أبا عبد اللَّه! إنه رد عليه مسألة. قال: وما هي؟ قال: الخنثى إذا مات من يغسله الخدم. فقال محمد ابن عبدة: الخدم رجال، ولكن ييممن فتبسم أحمد وقال: أصاب، أصاب، ما أجود ما أجابه!

  40. "سير أعلام النبلاء" ١٣/ ١٠٤

    نقل حنبل عنه: لا ينبغي إلا ذلك. أي: أن يكون الغاسل ثقة عارفا بأحكام الغسل.