فصل: من يجوز له أن يغسل الميت
41 paragraphs · vol. 3, p. 37
Page 1 of 2
- vol. 3, p. 37
[٦٧١ - صفة الغسل، والشروط الواجب توافرها فيه]
قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تُغسل زوجها والزوج امرأته؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يكن من يُغسلها أو يغسله.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٧٨٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تموت مع الرجال، كيف يُصنع بها؟
قال: التيمم أعجب إلي.
قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صبًّا، فهو أفضل، وإلا يمموها.
-
"مسائل الكوسج" (٧٨٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يموت مع النساء؟
قال: التيمم أعجب إلي.
قال إسحاق: كذلك.
-
"مسائل الكوسج" (٧٨٥)
قال صالح: وسألته عن رجل ماتت امرأته: هل يجوز له أن ينظر إلى شيء من محاسنها ويدخلها قبرها؟
قال أبي: الناس يختلفون في هذا، وقد روي عن عمر أنه قال في امرأته لما توفيت فقال لأوليائها: أنتم أحق بها (١) . وروي عن أبي بكرة:
vol. 3, p. 38أنه واثب أخو امرأته حتَّى أدخلها القبر (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٧٢ (٦٣٧٣)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦ (١١٩٥٩).
- (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٧٣ (٦٣٧٤).
-
"مسائل صالح" (١٦٥)
قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا هشيم، قال: أنا أيوب أبو العلاء، عن أبي هاشم: أن علقمة غسل امرأته.
-
"مسائل صالح" (١٠٥٣)
قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد بن حنبل، قال: أنا هشيم قال: أنبأ يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا للمرأة أن تغسل فوق الفطيم (٢) .
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٧ (١٠٩٨٨) عن هشيم، به.
-
"مسائل أبي داود" (٩٦١)
قال أبو داود: أحمد بن حنبل قال: هذا سمعناه من هشيم، عن أيوب أبي العلاء، عن أبي هاشم أن علقمة غسل امرأته.
-
"مسائل أبي داود" (٩٦٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يُعين النساء في غسل المرأة بضرب السدر ويبقي الشيء؟
قال: لا بأس ما لم يرها، يكونوا في بيت وهو في بيت آخر.
-
"مسائل أبي داود" (٩٩٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الحائض تغسل الميت؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (٩٩٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سئل عن الرجل يغسل امرأته؟
vol. 3, p. 39قال: بلى ما اختلفوا فيه لا بأس به، والمرأة تغسل زوجها أيضًا.
-
"مسائل أبي داود" (٩٩٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسل الصبي إلى أن يبلغ سبع سنين (١) .
- (١)أورد الخلال في "أحكام النساء" الرواية بأطول من ذلك: قال الخلال: أخبرنا أبو داود، قال: سمعت أحمد يقول: الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسِّل الصبي إلا أن يبلغ سبع سنين، قلت لأحمد: الصبي الصغير يُستر كما يُستر الكبير، أعني الصبي الميت؟ قال: أي شيء يُستر، وليست عورته بعورة؟ ! بل يُغسله النساء، قلت لأحمد: متى يُستر الصبى؟ قال: إذا بلغ سبع سنين. "أحكام النساء" (٨٣).
-
"مسائل أبي داود" (٩٩٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن رجلًا غسل أمه؟
قال: سبحان اللَّه واستعظمه، ثُمَّ قال: أليس قد قيل: "استأذن على أمك" (٢) غير مرة. رأيتُ أحمد يستعظم ذلك وينكره على من فعله.
- (٢)روى مالك في "الموطأ" ٢/ ١٤١ (٢٠٢٨) ومن طريقه البيهقي ٧/ ٩٧ عن صفوان ابن سليم، عن عطاء بن يسار مرسلًا أن رسول اللَّه سأله رجل: يا رسول اللَّه أستأذن على أمي؟ فقال: "نعم". . .
-
"مسائل أبي داود" (٩٩٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تموت مع الرجال ليس معهم نساء، من يغسلها؟
قال: قال بعضهم: تيمم، وقال بعضهم: يُصَب عليها من فوق الثياب.
-
"مسائل أبي داود" (٩٩٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يغسل الرجل الجارية الصغيرة وليست بنته؟
vol. 3, p. 40قال: النساء أعجب إلي.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٠٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون في السفر يموت وليس معه إلا امرأته، أتغسله؟ قال: نعم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩١٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون امرأته معه في سفر فتموت وليس معهم امرأة، أيغسلها زوجها؟
قال: نعم.
-
قيل له: فكيف يصنع؟
قال: يصب الماء من فوق الثوب، ولا يكشف ثوبها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩١٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن الحائض تغسل المرأة الميتة؟
قال: لا يعجبني أن تغسل الحائض شيئًا من الميت، والجنابة أيسر من الحيض.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩١٧)
قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تموت مع القوم وليست معهم امرأة؟
قال أبو عبد اللَّه: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء ييمم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩١٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخنثى من يغسله إذا مات؟
قال: أما ما كان دون خمس سنين أو سبع سنين فلا بأس كل من غسله.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٧١)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا عمر بن علي المقدمي قال: سمعت إسماعيل بن حماد -يعني ابن أبي سلمان- يذكر أن أباه سُئِلَ
vol. 3, p. 41عن امرأة ماتت مع رجال ليس معهم امرأة؟
فقال أبي: تيمم الصعيد (١) .
قال أبي: والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييمم به. سمعت أبي يقول: وأنا أرى ذلك.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٥ (١٠٩٦٥ من طريق مغيرة، عن حماد.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٥)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: يغسل الرجل امرأته؟ فلم يجب فيها بشيء.
قلت: فتغسل زوجها؟
قال: نعم، فأما غير الزوج فلا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٣)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: المرأة الحائض تغسل الميتة تموت مع الرجال؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٤)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: النصرانية، واليهودية، والمجوسية تغسل المسلمة؟
قال: لا (٢) .
قلت لأبي: فتقبل - أعني: القابلة؟
قال: لا.
- (٢)نقلها الخلال في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٧ (١٠٩١) عن صالح ابن الإمام.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٥) ، "العلل" (٥٠٥)
vol. 3, p. 42قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة ماتت مع رجال، ليس معهم امرأة؟
قال: تيمم الصعيد، والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييممها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٦)
قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تموت ولا يجدوا إلا يهودية أو نصرانية تغسلها؟
قال: يعلموها.
ثم قال: لا يعجبني أن تطلع على عورة المسلمة.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٨ (١٠٩٣)
-
نقل حرب عنه: تيمم - أي: المرأة إذا ماتت مع الرجال.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٠
روى حنبل عنه: لا بأس أن تغسل المرأة زوجها والزوج امرأته.
-
"الانتصار" ٢/ ٦٦٠
روى بكر بن محمد عن أبيه أنه قال لأبي عبد اللَّه: غسَّل عليٌّ فاطمة (١) ؟
قال: ليس له إسناد.
- (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٠٩ - ٤١٠ (٦١٢٢)، والحاكم ٣/ ١٦٣ - ١٦٤، والبيهقي ٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧ وحسنه الحافظ في "التلخيص الحبير" ٢/ ١٤٣، والألباني في "الإرواء" (٧٠١).
-
وروى الفضل بن زياد عنه أنه قال: يروى من طريق ضعيف.
- vol. 3, p. 43
وروى عنه أنه قال في حديث ابن عباس (١) : هو منكر من حديث ابن أبي يحيى.
- (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٠٩ - ٤١٠ (٦١٢٢)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦ (١١٩٥٦) كلاهما من طريق داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحق الناس بغسل المرأة والصلاة عليها زوجها. وليس فيهما ابن أبي يحيى.
-
"الانتصار" ٢/ ٦٦٦، ٦٦٧
نقل عنه أحمد بن أبي عبدة في الخنثى: أنه ييمم؛ لأنه يحتمل أن يكون ذكرًا، فلا تغسله النساء ويحتمل أن يكون أنثى فلا يُغسله الرجال.
-
ونقل عنه أحمد بن العباس بن الأشرس: يُغسِّله الرجال، ويصلون عليه.
-
"الطبقات" ١/ ١٢٩
قال أبو الفضل القافلاني: سألت أحمد عن الخُنثى، من يغسله إذا مات؟
قال: ما كان له خمس سنين، أو سبع سنين، فلا بأس كل من غسَّله.
-
"الطبقات" ٣/ ٣٢
قال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يُغسل أُخته إذا لم يجد نساءً؟
قال: لا.
قلت: فكيف يصنع؟
قال: يُغَسَّلُها وعليها ثيابها، يَصُب عليها الماء صَبًّا.
قلت لأحمد: وكذلك كل ذات محرمٍ تُغسل وعليها ثيابها.
قال: نعم.
-
"المغني" ٣/ ٤٦٣
قال أبو الحارث: قلت لأحمد: المحرم يغسل الميت؟
vol. 3, p. 44قال: نعم فإذا فرغ من غسله طيبه غيره، لأن المحرم لا يمس طيبًا، فيجعله رجل حلال.
-
"شرح العمدة" ٢/ ١١٩
قال فوران: ماتت امرأة لبعض أهل العلم، قال: فجاء يحيى بن معين والدورقي، قال: فلم يجدوا امرأة تغسلها إلا امرأة حائضًا، قال: فجاء أحمد بن حنبل وهم جلوس، فقال: ما شأنكم؟ فقال أهل المرأة: ليس نجد غاسلة إلا امرأة حائضًا، قال: فقال أحمد بن حنبل: أليس تروون عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عائشة ناوليني الخمرة؟ قالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك" (١) يجوز أن تغسلها، قال: فخلجوا وبقوا.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٧٠ من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنه، ومسلم (٢٩٨)، (٢٩٩) من حديث عائشة وأبي هريرة -رضي اللَّه عنهما-.
-
"ذيل طبقات الحنابلة" ١/ ٢٩٧
قال محمد بن عبدة: دخلت إلى داود، فغضب علي أحمد بن حنبل، فدخلت عليه. فلم يكلمني فقال له رجل: يا أبا عبد اللَّه! إنه رد عليه مسألة. قال: وما هي؟ قال: الخنثى إذا مات من يغسله الخدم. فقال محمد ابن عبدة: الخدم رجال، ولكن ييممن فتبسم أحمد وقال: أصاب، أصاب، ما أجود ما أجابه!
-
"سير أعلام النبلاء" ١٣/ ١٠٤
نقل حنبل عنه: لا ينبغي إلا ذلك. أي: أن يكون الغاسل ثقة عارفا بأحكام الغسل.