٧١٩ - القيام للجنازة
7 paragraphs · vol. 3, p. 120
- vol. 3, p. 120
قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة؟
قال: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٨٠٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: يُقام للجنازة إذا مرت؟
قال: إن لم يقم فقد ترخص لحديث علي -رضي اللَّه عنه-، ورووا لابن عمر عن
vol. 3, p. 121عامر بن ربيعة أنه كان يقوم (١) .
قال إسحاق: الرخصة بعد النهي أنه قام ثُمَّ قعد (٢) .
- (١)روى البخاري (١٣٠٧)، ومسلم (٩٥٨) عن ابن عمر، عن عامر بن ربيعة مرفوعًا: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخلفكم أو توضع".
- (٢)رواه مسلم (٩٦٢) من حديث علي بن أبي طالب.
-
"مسائل الكوسج" (٨٣١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القيام إذا رأى الجنازة؟
قال: إن لم يقم أرجو وإن قام أرجو.
-
قيل: القيام أفضل عندك؟ قال: لا.
-
"مسائل أبي داود" (١٠١٥)
قال ابن هانئ: وسئل: أيتقدم الرجل إلى الجنازة؟
قال: لا يتقدم، وإن رآها، فقام فلا بأس، وإن لم يقم فلا بأس.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٤٤)
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يرى الجنازة أيقوم لها؟
فقال: قد رُوي عن علي أن النبي قام ثم قعد، وكان ابن عمر يقوم، وسهل أبو عبد اللَّه فيه.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٨٣