٧١٩ - القيام للجنازة

7 paragraphs · vol. 3, p. 120

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة؟

    قال: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 3, p. 120
  2. "مسائل الكوسج" (٨٠٧)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: يُقام للجنازة إذا مرت؟

    قال: إن لم يقم فقد ترخص لحديث علي -رضي اللَّه عنه-، ورووا لابن عمر عن

    vol. 3, p. 121عامر بن ربيعة أنه كان يقوم (١) .

    قال إسحاق: الرخصة بعد النهي أنه قام ثُمَّ قعد (٢) .

    1. (١)روى البخاري (١٣٠٧)، ومسلم (٩٥٨) عن ابن عمر، عن عامر بن ربيعة مرفوعًا: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخلفكم أو توضع".
    2. (٢)رواه مسلم (٩٦٢) من حديث علي بن أبي طالب.
  3. "مسائل الكوسج" (٨٣١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القيام إذا رأى الجنازة؟

    قال: إن لم يقم أرجو وإن قام أرجو.

  4. قيل: القيام أفضل عندك؟ قال: لا.

  5. "مسائل أبي داود" (١٠١٥)

    قال ابن هانئ: وسئل: أيتقدم الرجل إلى الجنازة؟

    قال: لا يتقدم، وإن رآها، فقام فلا بأس، وإن لم يقم فلا بأس.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٩٤٤)

    قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يرى الجنازة أيقوم لها؟

    فقال: قد رُوي عن علي أن النبي قام ثم قعد، وكان ابن عمر يقوم، وسهل أبو عبد اللَّه فيه.

  7. "بدائع الفوائد" ٤/ ٨٣