٧٢٠ - هل يشهد المسلم جنازة الكافر؟

4 paragraphs · vol. 3, p. 121

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل له جار رجل مسلم، ماتت أمه نصرانية. يتبع هذا جنازتها؟

    قال: لا يتبعها، يكون ناحيةً منها.

    vol. 3, p. 122قال إسحاق: كما قال، لا يحمل، يكون قريبًا منها.

    vol. 3, p. 121
  2. "مسائل الكوسج" (٨٣٥)

    قال الخلال: أخبرني الحسين بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: يتبع المسلم جنازة المشرك؟

    قال: نعم.

    وقال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: قيل لأبي عبد اللَّه: ويشهد جنازته؟

    قال: نعم نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة كان يشهد جنازة أمه وكان يقوم ناحية ولا يحفر؛ لأنه ملعون.

    وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل يموت وهو يهودي وله ولد مسلم كيف يصنع؟

    قال: يركب دابته ويسير أمام الجنازة ولا يكون خلفه فإذا أرادوا أن يدفنوه رجع، مثل قول عمر.

    وقال: أخبرني حرب قال: حدثني سعيد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسماعيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: ماتت أمي نصرانية فأتيت عمر -رضي اللَّه عنه- فسألته، فقال: اركب في جنازتها وسر أمامها.

    وقال: حدثنا علي بن سهل بن المغيرة البزار قال: حدثنا أبي سهل بن المغيرة قال: حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي، عن عبد اللَّه بن كعب بن مالك عن أبيه قال: جاء قيس بن شماس إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له: إنَّ أمي توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها. فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اركب دابتك وسر أمامها فإذا ركبت وكنت أمامها فلست معها" .

    vol. 3, p. 123قال على بن سهل: رأيت أحمد بن حنبل يسأل -أي عن هذا الحديث- فحدثه به.

    وقال: أخبرني حمزة بن القاسم الهاشمي وعصمة بن عصام -وبعضهم يزيد على بعض- قالا: حدثنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المسلم تكون أمّه نصرانية، أو أبوه، أو أخوه، أو ذو قرابة، ترى أن يلي شيئًا من أمره حتى يواريه؟

    قال: إن كان أبًا أو أخًا أو قرابة قريبة، فوليه وحضره، فلا بأس، قد أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أن يواري أبا طالب.

    قلت: فترى أن يغسل هو إذا فعل ذلك؟

    قال: أهل دينه يلونه وهو حاضر يكون معهم، حتى إذا ذهبوا به تركه معهم. وهم يلونه.

  3. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٦٧ - ٣٠١ (٦٣٣ - ٦٢٨)

    وقال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن شهود جنازة النصارى الجيران؟

    قال: على نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة وكان يقوم ناحية ولا يحضر؛ لأنه ملعون.

    وقال: أخبرني محمد بن علي حدثنا صالح أنه قال لأبيه: رجل مسلم ماتت له أم نصرانية يتبع جنازتها؟ قال: يكون ناحية منها.

    قال أبو بكر الخلال: وكان أبو عبد اللَّه لم يعجبه ذلك في مسألة محمد ابن موسى ثم روى عنه هؤلاء الجماعة: أنه لا بأس. واحتجّ بالأحاديث ولا بأس. وباللَّه التوفيق.

  4. "أحكام أهل الملل" ١/ ٣٠١، ٣٠٢ (٦٣٠ - ٦٣٢)