٧٤٦ - حكم زيارة القبور
13 paragraphs · vol. 3, p. 143
- vol. 3, p. 143
قال إسحاق بن منصور: قلت: زيارة القبور؟
قال: لا بأس بها.
قال إسحاق: كما قال، والنساء والرجال في ذلك سواء إلا أن يتخذن النساء من ذلك ما يكره لهن: المساجد والسروج.
-
"مسائل الكوسج" (٨٢٣)
قال صالح: سألته عمن رأى القبر، أيقف قائمًا أو يجلس فيدعو؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل صالح" (٢١١)
قال أبو داود: سألت أحمد عن زيارة النساء القبر؟
قال: لا.
قلت: فالرجل أيسر؟
قال: نعم، ثُمَّ ذكر حديث ابن عباس: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زوَّارات القبور (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢٩، وابن ماجه (١٥٧٥)، وحسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٢٨٠).
-
"مسائل أبي داود" (١٠٦٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن النساء أيخرجن إلى المقابر؟
قال: لا تخرج المرأة إلى المقابر ولا إلى غيرها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٥٨)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسئل عن المرأة تزور القبر؟
فقال: أرجو إن شاء اللَّه أن لا يكون به بأس، عائشة زارت قبر أخيها، قال: ولكن حديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعن زوَّارات القبور، ثم قال: هذا أبو صالح ماذا؟ كأنه يضعفه، ثم قال: أرجو إن شاء اللَّه، عائشة زارت قبر أخيها (١) .
- (١)أخرجه ابن أبي الدنيا في "القبور" ٢٢٨ (٧٥)، والحاكم ١/ ٣٧٦، وعنه البيهقي ٤/ ٧٨، وقال العراقي في "تخريج الإحياء" ٢/ ١٢٢٧ (٤٤٢٨): رواه ابن أبي الدنيا = = بإسناد جيد. اهـ، ورواه أيضًا ابن ماجه (١٥٧٠) مختصرًا، وقال البوصيري في "الزوائد" (١/ ٩٨): إسناد صحيح رجاله ثقات. اهـ وصححه الألباني ورواه عبد الرزاق ٣/ ٥٧٠، ابن أبي شيبة ٣/ ٣١ (١١٨١٠)، الترمذي (١٠٥٥) ثلاثتهم من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة لكن بزيادة للأخيرين. قال الألباني في "الإرواء" ٣/ ٢٣٥: كلهم ثقات رجال الشيخين فهو على طريقته صحيح ولولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه، لحكمت عليه بالصحة.
-
قيل لأبي عبد اللَّه، فالرجال؟
قال: أما الرجال، فلا بأس به.
-
"التمهيد" ١٠/ ٣٠١، ٣٠٢
قال علي بن سعيد: سألت أحمد عن زيارة القبور، تركها أفضل عندك أو زيارتها؟
قال: زيارتها.
-
"المغني" ٣/ ٥١٧، "الإخنائية" (٢٣٧)
قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يزور قبر أخيه الصالح ويتعمد إتيانه؟
قال: وما بأس بذلك؟ ! قد زار الناس القبور.
قال: وقد ذهبنا نحن إلى قبر عبد اللَّه بن المبارك.
-
"الإخنائية" (٢٣٦)
vol. 3, p. 145قال حنبل: سئل أبو عبد اللَّه عن زيارة القبور؟
فقال: قد رخص فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأذن فيها بعد، فلا بأس أن يأتي الرجل قبر أبيه وأمه أو ذي قرابته فيدعو له ويستغفر له وينصرف.
-
"الإخنائية" (٢٣٦)
-
ونقل محمد بن الحسن بن هارون: وقد سئل عن المرأة تزور القبر؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس لما روى عبد اللَّه بن أبي مليكة أن عائشة -رضي اللَّه عنها- أقبلت يومًا من المقابر فقلت: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن.
فقلت لها: أليس قد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، قد نهى عنها ثم أمر بزيارتها.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢١٢