٧٤٦ - حكم زيارة القبور

13 paragraphs · vol. 3, p. 143

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: زيارة القبور؟

    قال: لا بأس بها.

    قال إسحاق: كما قال، والنساء والرجال في ذلك سواء إلا أن يتخذن النساء من ذلك ما يكره لهن: المساجد والسروج.

    vol. 3, p. 143
  2. "مسائل الكوسج" (٨٢٣)

    قال صالح: سألته عمن رأى القبر، أيقف قائمًا أو يجلس فيدعو؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

  3. "مسائل صالح" (٢١١)

    قال أبو داود: سألت أحمد عن زيارة النساء القبر؟

    قال: لا.

    قلت: فالرجل أيسر؟

    قال: نعم، ثُمَّ ذكر حديث ابن عباس: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زوَّارات القبور (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢٩، وابن ماجه (١٥٧٥)، وحسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٢٨٠).
  4. "مسائل أبي داود" (١٠٦٥)

    قال ابن هانئ: وسئل عن النساء أيخرجن إلى المقابر؟

    قال: لا تخرج المرأة إلى المقابر ولا إلى غيرها.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٩٥٥)

    vol. 3, p. 144قال ابن هانئ: قلت: ما تقول في زيارة القبور؟

    قال: لا بأس بها.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٩٥٨)

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسئل عن المرأة تزور القبر؟

    فقال: أرجو إن شاء اللَّه أن لا يكون به بأس، عائشة زارت قبر أخيها، قال: ولكن حديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعن زوَّارات القبور، ثم قال: هذا أبو صالح ماذا؟ كأنه يضعفه، ثم قال: أرجو إن شاء اللَّه، عائشة زارت قبر أخيها (١) .

    1. (١)أخرجه ابن أبي الدنيا في "القبور" ٢٢٨ (٧٥)، والحاكم ١/ ٣٧٦، وعنه البيهقي ٤/ ٧٨، وقال العراقي في "تخريج الإحياء" ٢/ ١٢٢٧ (٤٤٢٨): رواه ابن أبي الدنيا = = بإسناد جيد. اهـ، ورواه أيضًا ابن ماجه (١٥٧٠) مختصرًا، وقال البوصيري في "الزوائد" (١/ ٩٨): إسناد صحيح رجاله ثقات. اهـ وصححه الألباني ورواه عبد الرزاق ٣/ ٥٧٠، ابن أبي شيبة ٣/ ٣١ (١١٨١٠)، الترمذي (١٠٥٥) ثلاثتهم من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة لكن بزيادة للأخيرين. قال الألباني في "الإرواء" ٣/ ٢٣٥: كلهم ثقات رجال الشيخين فهو على طريقته صحيح ولولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه، لحكمت عليه بالصحة.
  7. قيل لأبي عبد اللَّه، فالرجال؟

    قال: أما الرجال، فلا بأس به.

  8. "التمهيد" ١٠/ ٣٠١، ٣٠٢

    قال علي بن سعيد: سألت أحمد عن زيارة القبور، تركها أفضل عندك أو زيارتها؟

    قال: زيارتها.

  9. "المغني" ٣/ ٥١٧، "الإخنائية" (٢٣٧)

    قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يزور قبر أخيه الصالح ويتعمد إتيانه؟

    قال: وما بأس بذلك؟ ! قد زار الناس القبور.

    قال: وقد ذهبنا نحن إلى قبر عبد اللَّه بن المبارك.

  10. "الإخنائية" (٢٣٦)

    vol. 3, p. 145قال حنبل: سئل أبو عبد اللَّه عن زيارة القبور؟

    فقال: قد رخص فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأذن فيها بعد، فلا بأس أن يأتي الرجل قبر أبيه وأمه أو ذي قرابته فيدعو له ويستغفر له وينصرف.

  11. "الإخنائية" (٢٣٦)

  12. ونقل محمد بن الحسن بن هارون: وقد سئل عن المرأة تزور القبر؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس لما روى عبد اللَّه بن أبي مليكة أن عائشة -رضي اللَّه عنها- أقبلت يومًا من المقابر فقلت: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن.

    فقلت لها: أليس قد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، قد نهى عنها ثم أمر بزيارتها.

  13. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢١٢