فصل في نبش القبور
4 paragraphs · vol. 3, p. 142
- vol. 3, p. 142
[٧٤٤ - تحويل الميت من قبره إلى غيره]
قال في رواية أبي طالب: في الميت يُخرج من قبره إلى غيره: إذا كان من شيء يؤذيه قد حُوِّل طلحة (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٦٣ (١٢٠٩٥).
-
وقال في رواية المروذي في قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة، فقال: قد نبش معاذ امرأته، وكانت قد كفنت في خلقان فكفنها، ولم ير بأسًا أن يحولها.
-
"الأحكام السلطانية" ٣٠٧
[٧٤٥ - باب نبش قبور المشركين]
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي أن يبنى مسجد في داره فتخرج فيه مقبرة؟
فقال: مقابر المسلمين أو المشركين؟
قلت: المسلمين؟
قال: لا يخرجون ولا يبنى عليهم.
قلت: فإن كانوا مشركين؟
قال: نخرج عظامهم؛ كسر عظم الميت ككسره حيًا.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٣ (٦١٠)