فصل في نبش القبور

4 paragraphs · vol. 3, p. 142

  1. [٧٤٤ - تحويل الميت من قبره إلى غيره]

    قال في رواية أبي طالب: في الميت يُخرج من قبره إلى غيره: إذا كان من شيء يؤذيه قد حُوِّل طلحة (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٦٣ (١٢٠٩٥).
    vol. 3, p. 142
  2. وقال في رواية المروذي في قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة، فقال: قد نبش معاذ امرأته، وكانت قد كفنت في خلقان فكفنها، ولم ير بأسًا أن يحولها.

  3. "الأحكام السلطانية" ٣٠٧

    [٧٤٥ - باب نبش قبور المشركين]

    قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي أن يبنى مسجد في داره فتخرج فيه مقبرة؟

    فقال: مقابر المسلمين أو المشركين؟

    قلت: المسلمين؟

    قال: لا يخرجون ولا يبنى عليهم.

    قلت: فإن كانوا مشركين؟

    قال: نخرج عظامهم؛ كسر عظم الميت ككسره حيًا.

  4. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٣ (٦١٠)