٧٦٧ - إذا ماتت المرأة، وهي حامل، يشق عنها؟

8 paragraphs · vol. 3, p. 166

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك؟ قال: ما أرى بأسًا أن يشق.

    vol. 3, p. 167قال الإمام أحمد: بئس واللَّه ما قال -يردد ذلك- سبحان اللَّه، بئس ما قال.

    قال إسحاق: لا يحل أن يُشق عنها؛ لأنه وإن كان على طمع في إحياء موءودة فهو على شرف أن يكون قتل مسلمة.

    قال إسحاق: سمعت النضر بن شميل يقول وهو يعجب ممن أمر بهذا. قال: وسمعت الرعاء يقول: ما في الدنيا مولود في البطن إلا مخرج روحه بروح أمه وذلك أنه ذُكر على الجنين "وأن ذكاتَه ذكاة أمه" (١) . فقال: كيف تكون المسلمة ميتًا في بطنها ولد حي وتكون روح أمه قد خرج، هذا لا يمكن، وكذلك ذكروا عن الحسن أنه لا يُشق عنها.

    قال إسحاق بن منصور: سمعت النضر يقول هذا -أراني- خمسين مرة فلم أكتبه، وكذلك أيوب السختياني كرهه أشد الكراهية.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١، ٣٩، وأبو داود (٢٨٢٧)، والترمذي (١٤٧٦)، وابن ماجه (٣١٩٩)، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٠٠)، وابن حبان (٥٨٨٩)، والدارقطني ٤/ ٢٧٣، ٢٧٤، والبيهقي ٩/ ٣٣٥ من حديث أبي سعيد الخدري وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ورواه أبو داود (٢٨٢٨)، والدارقطني ٤/ ٢٧٣، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/ ٩٢، والحاكم ٤/ ١١٤، والبيهقي ٩/ ٣٣٤ - ٣٣٥ من حديث جابر بن عبد اللَّه، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. ورواه الحاكم ٤/ ١١٤، والدارقطني ٤/ ٢٧١، الطبراني في "الصغير" (١٠٦٧)، والبيهقي ٩/ ٣٣٥ من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٣٩) بمجموع طرقه وشواهده.
    vol. 3, p. 166
  2. "مسائل الكوسج" (٨٤٠)

    vol. 3, p. 168قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي، كيف تدفن؟

    قال: دفنها كدفن من لا ولد في بطنها، وما يدريه أحي في بطنها الولد أم لا، عسى أن تكون تلك الحركة من بعض أعضائها، فمن هاهنا غلط هؤلاء فقالوا: يشق بطن المرأة إذا ارتكض في بطنها ولد، وكيف يجوز ذلك وليس أحد يستيقن بأنه ولد حي، وقال هؤلاء: قد فعل ذلك بامرأة فخرج منها ولد فعاش، وعسى أن يكونوا أحيوا موءودة وقتلوا نفسًا مسلمة؛ لأنه لا يُدرى موتها إذا كان منها تحرك، ألا ترى أن المصعوق والغريق ومن يموت تحت البيوت لا يتحرك منه شيء فرأى أهل العلم التربص بدفنه أيامًا خشية أن يكون حيًا. ولقد قال النضر بن شميل سألت الرعاء فقالوا: ما من دابةٍ تموت وفي بطنها جنين إلا خرج روحه لروح أمه.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٧١٤)

    قال صالح: وسألته عن المرأة تموت وفي بطنها ولد؟

    قال: إذا لم يقدر النساء: فليسطُ عليها رجل يخرجه.

  4. "مسائل صالح" (٥٢٠)

    قال صالح: وقال في المرأة تموت وفي بطنها صبي حي يشق عنها؟

    قال: لا يشق عنها، وإن أراد اللَّه أن يخرجه أخرجه.

  5. "مسائل صالح" (٥٢٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تموت والولد يتحرك في بطنها يشق عليها؟

    قال: لا، كسر عظم الميت ككسره حيًا (١) .

    1. (١)تقدم تخريجه.
  6. "مسائل أبي داود" (١٠٠٦)

    vol. 3, p. 169قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي وأنا أسمع عن المرأة تموت في بطنها ولد، إذا لم يقدر النساء (يسلط عليها) (١) الرجل (يخرجه (٢) ؟

    قال: لا.

    قلت: والصبي يولد في أصبعه زيادة يقطع؟

    قال: لا.

    1. (١)في المطبوع: بياض في الأصل، والمثبت من "مسائل صالح" (٥٢٠).
    2. (٢)في المطبوع: بياض في الأصل، والمثبت من "مسائل صالح" (٥٢٠).
  7. والمرأة تموت وفي بطنها صبي؟

    قال: لا يشق عن بطنها يخرجه اللَّه إن شاء، ينتظر بها ما دام حيًا.

  8. "مسائل عبد اللَّه" (٥٤٢)