٧٦٨ - إعارة المسلم النعش وغيره لأهل الذمة
2 paragraphs · vol. 3, p. 169
- vol. 3, p. 169
قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء قال: لا بأس أن يعير المسلم النعش أو المغسل أهل الذمة. قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني أن يعيرهم.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٢٩٣ (٦٠٩)