ما جاء في الشروط بالنسبة لمن عليه الزكاة
48 paragraphs · vol. 3, p. 176
Page 1 of 2
- vol. 3, p. 176
[٧٧٢ - هل يشترط الإسلام؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل على نساءِ أَهْلِ الذِّمةِ وصِبْيانهم وكَيلهم وكرومهم وزُرُوعهِم ومَوَاشِيهم صَدَقة؟
قال: ليسَ عليهم فيها شيء، إلا عَلَى مَوَاشي أهلِ تغلب، فإنّه تضاعف عليهم الصدقة
"مسائل الكوسج" (٥٥٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول ابن عباس في أموال أهلِ الذمَّةِ: العفو (١) ؟
قال أحمد: عمرُ -رضي اللَّه عنه- جعلَ عليهم مَا قَدْ بلغَكَ (٢) ، كأنَّه لم يَرَ ما قال ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-.
قال إسحاق: معناه -واللَّه عَزَّ وَجَلَّ أعلم- أنَّه إذا صارَ في أيديهم من أرضِ المسلمين، فزرعوا ألا يُؤْخَذَ منهم العشر؛ لأنَّه لا طهرةَ لهم.
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٩٨ (١٠١٢٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٢، والبيهقي ٩/ ٢٠٥.
- (٢)"مصنف عبد الرزاق" ٦/ ٩٥ - ١٠٠ (١٠١١٢ - ١٠١١٤، ١٠١١٧ - ١٠١١٩، ١٠١٢١، ١٠١٢٤ - ١٠١٢٧).
-
"مسائل الكوسج" (٥٧٧)
- vol. 3, p. 177
٧٧٣ - هل يشترط المزكي أن يكون عاقلًا؟
قال إسحاق بن منصور: شَهدتُ سفيانَ، وسَألَتْهُ امرأةٌ عن أخٍ لها يُرَهَّقُ (١) ، له مال فَنَأمُره بالزكاةِ، فيقول: زَكُّوه، ثم يقولُ: على عِيالي، على عيالي! أفتزكيه بغيرِ أمرِه؟ قال: لا، دَعوُه وقُولوا له: زَكِّ مالَكَ، فإذا قال: نعم، فزَكُّوه عند ذلك، ولا تؤخِّروه. قال الإمامُ أحمدُ: يُزكَّى مالُ الصغيرِ والمجنونِ بغير أمرِهما. قال إسحاق: كما قال أحمد.
- (١)الرهق: جهل في الإنسان وخفة في عقله.
-
"مسائل الكوسج" (٥٤٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن مال المجنون يزكى؟
قال: نعم، الصبي أليس مثله يزكى ماله؟ !
-
"مسائل أبي داود" (٥٥٣)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المجنون تجب في ماله زكاة؟
قال: نعم. إنما تجب الزكاة على المال.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٠)
-
[٧٧٤ - هل يشترط البلوغ؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: زكاةُ مالِ اليتيمِ؟
قال: فيه الزكاةُ، وفي الماشيةِ والإبل لا يختلفون - أي: أنَّ فيه الزكاة.
قال إسحاق: وفي كل مالِ اليتيمِ زكاةٌ.
-
"مسائل الكوسج" (٦٣٦)
vol. 3, p. 178قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: مال اليتيم يزكيه الوصي؟
قال: لا أعلم فيه عن أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا صحيحًا، يعني ممن لم ير فيه زكاة.
-
"مسائل أبي داود" (٥٥٢)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: يزكى مال اليتيم؟
قال: نعم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٧٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في مال اليتيم زكاة.
وقال: سمعت أبي يقول: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان عن عبد اللَّه ابن دينار عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم (١) .
- (١)رواه الشافعي "مسند" ٢/ ١٥٤ (٧١٦) ط غراس، عن أيوب، وعبد الرزاق ٤/ ٦٩ (٦٩٩٢) عن عبيد اللَّه بن عمر، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٩ (١٠١١٦) عن الليث كلهم عن نافع، عن ابن عمر به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٩١)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول -مرة أخرى- وسُئِلَ عن مال اليتيم يزكى؟
قال: نعم.
وقال: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حسين قال: نا مكحول قال: قال عمر: ابتغوا بأموال اليتامى، لا (تهلكه) (٢) الصدقة (٣) .
vol. 3, p. 179قال: وحدثني عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر مثل ذلك (١) .
- (٢)في ابن أبي شيبة (تستغرقه) بدل: (تهلكه).
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٩ (١٠١١٩) من طريق مكحول، به. ورواه أيضًا (١٠١١٧) من طريق الزهري، عن عمر، ورواه عبد الرزاق ٤/ ٦٨ - ٦٩ (٦٩٩٠) من طريق أبي عون، عن عمر.
- (١)رواه البيهقي ٤/ ١٥٧ من طريق عمرو بن شعيب، به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٩٢) .
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم وأيوب ويحيى بن سعيد سمعوا القاسم قال: كانت عائشة تزكي أموالنا ونحن أيتام في حجرها -زاد فيه يحيى- وأنه ليتجر به في البحر (٢) .
- (٢)رواه مالك ١/ ٢٥٦ (٦٥٦) عن عبد الرحمن بن القاسم، به. ورواه عبد الرزاق ٤/ ٦٧ (٦٩٨٥) عن الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، به. ورواه عبد الرزاق ٤/ ٦٧ (٦٩٨٤) من طريق أيوب، به. ورواه أيضًا ٤/ ٦٦ (٦٩٨٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٩ (١٠١١٤)، (١٠١١٨) من طريق يحيى بن سعيد، به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٩٣)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن ابن لأبي رافع قال: باع لنا علي أرضًا بثمانين فأعطاناها فإذا هي تنقص. قال: فقال: إني كنت أزكيها (٣) .
وقال: حدثني أبي: حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا: أخبرنا ابن جريج: قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول في الرجل يلي مال اليتيم: قال: يعطي زكاته (٤) .
- (٣)رواه عبد الرزاق ٤/ ٦٧ (٦٩٨٦) عن سفيان، به، ورواه البيهقي ٤/ ١٠٧ من طريق سفيان، به.
- (٤)رواه عبد الرزاق ٤/ ٦٦ (٦٩٨١)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٩ (١٠١١٥) من طريق أبي الزبير، به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٩٤)
vol. 3, p. 180قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع، قال: نا القاسم بن الفضل عن معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاصي، قال: قال لي عمر: إن عندي مال يتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٦٧ - ٦٨ (٦٩٨٧)، (٦٩٨٨) مطولا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٩٥)
قال عبد اللَّه: حدثنا أبي: حدثني وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن بن أبي رافع. قال: باع علي أرضًا لنا بثلاثين ألفًا فلما دفع إلينا المال وجدناه ناقصًا فقلنا له، فقال: إني كنت أزكيه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٩٦)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا أزهر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يؤدي صدقة مال اليتيم (٢) .
وقال: حدثني أبي: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يلي مال اليتم. قال: منه ما يستقرض ومنه ما يدفع مضاربة. كل ذلك يؤدي عنه الزكاة (٣) .
- (٢)رواه عبد الرزاق ٤/ ٦٩ (٦٩٩٢)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٩ (١٠١١٦) من طريق نافع، به.
- (٣)رواه البيهقي ٤/ ١٠٨ من طريقه أيوب، به مختصرًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٩٧)
-
[٧٧٥ - هل يشترط الحرية؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في مالِ العبدِ زكاةٌ؟
قال: أرجو ألا يكونَ في مالِ العبدِ زكاةٌ.
vol. 3, p. 181قال إسحاق: فيه زكاةٌ على مولاه، يَضُم مالَ عبدِه إلى مالِه عند حولِ الحْولِ.
-
"مسائل الكوسج" (٥٧٢)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: ليس في مالِ مكاتبٍ زكاةٌ؛ لأنَّه ليس بمالكٍ لمالِه تامًا، ولا للسيدِ أنْ يأخذَ مِن مالِ مكاتبه.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يملكَ تمام ما عليه، وزيادة مائتينِ، فيحول الحولُ على المائتينِ، فعليه حينئذٍ الزكاةُ.
-
"مسائل الكوسج" (٥٦٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن مكاتبٍ له فضل مال عما عليه؟ قال: ليس عليه زكاةٌ حتَّى يؤدي ما عليه، فإنه لا يدري لعله أن يُسْتَرَقَّ، فإذا أدى استأنف.
قال أحمد: نعم ليس على المكاتب زكاةٌ.
قال إسحاق: كلما كان عنده فضل عن مكاتبته ما يجب فيه الزكاة، فإن عليه الزكاة إذا حال عليه الحول.
-
"مسائل الكوسج" (٦١٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وسئل سفيان فقيل: وليس على سيدِه زكاةٌ؟ قال: لا؛ لأنَّه لا يقدر عليه، فإذا قبضه أدى لما غاب عنه.
قال أحمد: ليس على السيدِ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحولُ مِن يومِ قبضه.
قال إسحاق: كما قال سفيان.
-
"مسائل الكوسج" (٦١٥)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئل سفيانُ عن زكاةِ مالِ المملوكِ،
vol. 3, p. 182على من هو؟ قال: على السَّيد.
قال أحمد: ليسَ في مالِ العبدِ زكاةٌ.
قال إسحاق: كما قال سفيان.
-
"مسائل الكوسج" (٦١٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في مالِ المملوكِ زكاةٌ؟
قال: أرجو ألا يكونَ فيه زكاةٌ.
قلتُ: ألا يكون فيه زكاة على حديث عمر ونافع عنِ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، ليس فيه زكاة؟ ! (١)
قال: أليس يتسرى العبد في ماله؟ ! هو مالُه ما لم يأخذْه منه سيدُه.
قال إسحاق: ليس هذا شيئًا، ما في ماله زكاة، إلا أن المولى يؤدي.
- (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٧٢ (٧٠٠٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٨ (١٠٢٣٧) والبيهقي ٤/ ١٠٨ عن ابن عمر، ورواه البيهقي ٤/ ١٠٨ - ١٠٩ عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-.
-
"مسائل الكوسج" (٦٣٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على المكاتبِ زكاة؟
قالَ: ليس عليه زكاة في مالِهِ.
قُلْتُ: لمَ؟
قالَ: لأنَّه ليس بمالكٍ لمالِهِ؛ إنْ عجزَ كانَ مَالُهُ لسيدِه، ولا يَقْدِرُ السيد أنْ يأخذ مِن مالِه شيئًا.
قالَ إسحاق: كما قال، حتَّى يُؤَدِّيَ كِتابتهُ، ثم ما فضلَ مِن كتابتهِ في يدهِ فَعَليهِ الزكاة إذا حَال عليه الحولُ مِن يومِ مَلكَ فَضْلًا عنْ كتابتهِ.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٣٢)
قال صالح: وسألته في عبد له مال: عليه فيه الزكاة، أم الزكاة على
vol. 3, p. 183سيده؟ وهل في مال مكاتب زكاة؟
قال: أما العبد: يستأذن سيده والمكاتب ليس في ماله زكاة؛ وذلك أن المكاتب قد حيل بين سيده وبين ماله بالمكاتبة؛ وذلك أنه ليس له أن يأخذ ماله فيعجز عن مكاتبته.
-
"مسائل صالح" (٣١٢)
قال ابن هانئ: قلت: في مال العبد زكاة؟
قال: أرجو ألا يكون في مال العبد زكاة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٨٠)
قال ابن هانئ: سألته: هل في مال مكاتب زكاة؟
قال أحمد: ليس في مال مكاتب زكاة؛ لأنه ليس يملك ماله كله.
قلت: يأخذ السيد من ماله شيئًا؟
قال: لا يأخذ من مال مكاتبه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٨١)
قال عبد اللَّه: حدثنا إبراهيم بن الحجاج النيلي، قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أنس بن سيرين قال: سألت جابر بن الحذاء: هل قال ابن عمر على العبد زكاة؟
قال: نعم، إن كان مسلمًا فعليه في كل مائتين خمسة فما زاد فبحساب (١) .
قال وكيع: وكذا نقول.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وكذا نقول.
- (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٧٢ (٧٠٠٧) وابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٩ (١٠٢٤٥) كلاهما من طريق ابن سيرين، به وقد جاء فيها (خالد الحذاء) بدلًا من (جابر).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٠٣)
vol. 3, p. 184قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: ما زاد فبحساب (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٨٨ (٧٠٧٤)، (٧٠٧٦) وابن أبي شيبة ٢/ ٣٥٧ (٩٨٧٣) كلاهما من طريق أبي إسحاق، به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٠٤)
-
[٧٧٦ - زكاة من عليه الدين]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: كان حماد (٢) وابن أبي ليلى يقولانِ: إذا كان على الرجلِ دين فعليه الزكاة - يعني: الذي عليه الدين- وكان سفيانُ لا يرى ذلك.
قال أحمد: لا، كما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قالا، يعني: سفيانَ وأحمدَ، ولكن إن كان الدينُ في ثقةٍ، فتركه محاباة كما في يده يزكيه قبل القبض.
- (٢)أثر حماد رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤١٤ (١٠٥٥٦).
-
"مسائل الكوسج" (٦١٧)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول قال: الدين: بين يدي الذهب، والفضة، والزرع.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٠٤)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: سمعت أبا عمرو يقول: الدين: بين يدي الذهب، والفضة. والعشر: بين يدي الدين في الزرع، والإبل، والبقر، والغنم.
قال أبو عبد اللَّه: ابن عباس، وابن عمر اختلفا في هذا، قال ابن
vol. 3, p. 185عمر: يقضي الدين، ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس: ما استدان على الثمرة، فليقض من الثمرة وليزك (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٧ (١٠٠٩٦)، والبيهقي ٤/ ١٤٨ بنحوه.
-
ثم أخرج إليّ هذِه الأحاديث فقرأتها عليه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٠٥)
قال ابن هانئ: وقرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد ابن زيد، عن أيوب، عن محمد قال: كان المصدّق يجيء؛ فإذا رأى إبلًا قائمة، أو زرعًا قائمًا، أو غنمًا قائمة، أخذ منها الصدقة (٢) .
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥ (١٠٣٢٠) من طريق حماد، به.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٠٦)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا نعلم عن رجل دَيْنُه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا في أصل، ولا أن يؤدي حقّه يوم حصاده.
وقال ابن جريج، عن أبي الزبير قال: سمعت طاووسًا يقول: ليس عليه صدقة (٣) .
- (٣)رواه عبد الرزاق ٤/ ٩٣ (٧٠٨٩، ٧٠٩٠)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤١٥ (١٠٥٦٧ - ١٠٥٦٨).
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٠٧)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: حرث لرجل دينه أكثر من ماله، يحصد ليؤدي حقه يوم حصاده؟
vol. 3, p. 186قال: ما يُرى على رجل دينه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا أن يؤدي حقه يوم حصاده.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٠٨)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أنبأ ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير: سمعت طاووسًا يقول: ليس عليه صدقة (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٩٣ (٧٠٩٠).
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٠٩)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أنبا ابن جريج قال: قال عطاء: إنما الصدقة فيما أحرزت بعد ما تطعم منه، وبعد ما تُعطي (الأجراء) (٢) ، أو تنفق في دق أو غيره، حتى تحرزه في بيتك، إلا أن تبيع شيئًا، فالصدقة فيما (بعد) (٣) (٤) .
- (٢)في "المصنف": الأجر.
- (٣)في "المصنف": بعث.
- (٤)رواه عبد الرزاق ٤/ ٩٤ (٧٠٩١).
-
"مسائل ابن هانئ" (٦١٠)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أنبأ معمر، عن رجل، عن عكرمة قال: ما أعطيت من طعامك في نفقته فهو في الطعام، وما أكلت أيضًا، إلا شيئًا تقوته لأهلك، يقول: تكيله لهم (٥) .
- (٥)رواه عبد الرزاق ٤/ ٩٤ (٧٠٩٢).