ما جاء في الشروط بالنسبة لمن عليه الزكاة

48 paragraphs · vol. 3, p. 176

Page 1 of 2

  1. [٧٧٢ - هل يشترط الإسلام؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل على نساءِ أَهْلِ الذِّمةِ وصِبْيانهم وكَيلهم وكرومهم وزُرُوعهِم ومَوَاشِيهم صَدَقة؟

    قال: ليسَ عليهم فيها شيء، إلا عَلَى مَوَاشي أهلِ تغلب، فإنّه تضاعف عليهم الصدقة

    "مسائل الكوسج" (٥٥٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول ابن عباس في أموال أهلِ الذمَّةِ: العفو (١) ؟

    قال أحمد: عمرُ -رضي اللَّه عنه- جعلَ عليهم مَا قَدْ بلغَكَ (٢) ، كأنَّه لم يَرَ ما قال ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-.

    قال إسحاق: معناه -واللَّه عَزَّ وَجَلَّ أعلم- أنَّه إذا صارَ في أيديهم من أرضِ المسلمين، فزرعوا ألا يُؤْخَذَ منهم العشر؛ لأنَّه لا طهرةَ لهم.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٩٨ (١٠١٢٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٢، والبيهقي ٩/ ٢٠٥.
    2. (٢)"مصنف عبد الرزاق" ٦/ ٩٥ - ١٠٠ (١٠١١٢ - ١٠١١٤، ١٠١١٧ - ١٠١١٩، ١٠١٢١، ١٠١٢٤ - ١٠١٢٧).
    vol. 3, p. 176
  2. "مسائل الكوسج" (٥٧٧)

  3. ٧٧٣ - هل يشترط المزكي أن يكون عاقلًا؟

    قال إسحاق بن منصور: شَهدتُ سفيانَ، وسَألَتْهُ امرأةٌ عن أخٍ لها يُرَهَّقُ (١) ، له مال فَنَأمُره بالزكاةِ، فيقول: زَكُّوه، ثم يقولُ: على عِيالي، على عيالي! أفتزكيه بغيرِ أمرِه؟ قال: لا، دَعوُه وقُولوا له: زَكِّ مالَكَ، فإذا قال: نعم، فزَكُّوه عند ذلك، ولا تؤخِّروه. قال الإمامُ أحمدُ: يُزكَّى مالُ الصغيرِ والمجنونِ بغير أمرِهما. قال إسحاق: كما قال أحمد.

    1. (١)الرهق: جهل في الإنسان وخفة في عقله.
    vol. 3, p. 177
  4. "مسائل الكوسج" (٥٤٤)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن مال المجنون يزكى؟

    قال: نعم، الصبي أليس مثله يزكى ماله؟ !

  5. "مسائل أبي داود" (٥٥٣)

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المجنون تجب في ماله زكاة؟

    قال: نعم. إنما تجب الزكاة على المال.

  6. "مسائل عبد اللَّه" (٣٠)

  7. [٧٧٤ - هل يشترط البلوغ؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: زكاةُ مالِ اليتيمِ؟

    قال: فيه الزكاةُ، وفي الماشيةِ والإبل لا يختلفون - أي: أنَّ فيه الزكاة.

    قال إسحاق: وفي كل مالِ اليتيمِ زكاةٌ.

  8. "مسائل الكوسج" (٦٣٦)

    vol. 3, p. 178قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: مال اليتيم يزكيه الوصي؟

    قال: لا أعلم فيه عن أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا صحيحًا، يعني ممن لم ير فيه زكاة.

  9. "مسائل أبي داود" (٥٥٢)

    قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: يزكى مال اليتيم؟

    قال: نعم.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٥٧٩)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في مال اليتيم زكاة.

    وقال: سمعت أبي يقول: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان عن عبد اللَّه ابن دينار عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم (١) .

    1. (١)رواه الشافعي "مسند" ٢/ ١٥٤ (٧١٦) ط غراس، عن أيوب، وعبد الرزاق ٤/ ٦٩ (٦٩٩٢) عن عبيد اللَّه بن عمر، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٩ (١٠١١٦) عن الليث كلهم عن نافع، عن ابن عمر به.
  11. "مسائل عبد اللَّه" (٥٩١)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول -مرة أخرى- وسُئِلَ عن مال اليتيم يزكى؟

    قال: نعم.

    وقال: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حسين قال: نا مكحول قال: قال عمر: ابتغوا بأموال اليتامى، لا (تهلكه) (٢) الصدقة (٣) .

    vol. 3, p. 179قال: وحدثني عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر مثل ذلك (١) .

    1. (٢)في ابن أبي شيبة (تستغرقه) بدل: (تهلكه).
    2. (٣)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٩ (١٠١١٩) من طريق مكحول، به. ورواه أيضًا (١٠١١٧) من طريق الزهري، عن عمر، ورواه عبد الرزاق ٤/ ٦٨ - ٦٩ (٦٩٩٠) من طريق أبي عون، عن عمر.
    3. (١)رواه البيهقي ٤/ ١٥٧ من طريق عمرو بن شعيب، به.
  12. "مسائل عبد اللَّه" (٥٩٢) .

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم وأيوب ويحيى بن سعيد سمعوا القاسم قال: كانت عائشة تزكي أموالنا ونحن أيتام في حجرها -زاد فيه يحيى- وأنه ليتجر به في البحر (٢) .

    1. (٢)رواه مالك ١/ ٢٥٦ (٦٥٦) عن عبد الرحمن بن القاسم، به. ورواه عبد الرزاق ٤/ ٦٧ (٦٩٨٥) عن الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، به. ورواه عبد الرزاق ٤/ ٦٧ (٦٩٨٤) من طريق أيوب، به. ورواه أيضًا ٤/ ٦٦ (٦٩٨٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٩ (١٠١١٤)، (١٠١١٨) من طريق يحيى بن سعيد، به.
  13. "مسائل عبد اللَّه" (٥٩٣)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن ابن لأبي رافع قال: باع لنا علي أرضًا بثمانين فأعطاناها فإذا هي تنقص. قال: فقال: إني كنت أزكيها (٣) .

    وقال: حدثني أبي: حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا: أخبرنا ابن جريج: قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول في الرجل يلي مال اليتيم: قال: يعطي زكاته (٤) .

    1. (٣)رواه عبد الرزاق ٤/ ٦٧ (٦٩٨٦) عن سفيان، به، ورواه البيهقي ٤/ ١٠٧ من طريق سفيان، به.
    2. (٤)رواه عبد الرزاق ٤/ ٦٦ (٦٩٨١)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٩ (١٠١١٥) من طريق أبي الزبير، به.
  14. "مسائل عبد اللَّه" (٥٩٤)

    vol. 3, p. 180قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع، قال: نا القاسم بن الفضل عن معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاصي، قال: قال لي عمر: إن عندي مال يتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٦٧ - ٦٨ (٦٩٨٧)، (٦٩٨٨) مطولا.
  15. "مسائل عبد اللَّه" (٥٩٥)

    قال عبد اللَّه: حدثنا أبي: حدثني وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن بن أبي رافع. قال: باع علي أرضًا لنا بثلاثين ألفًا فلما دفع إلينا المال وجدناه ناقصًا فقلنا له، فقال: إني كنت أزكيه.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (٥٩٦)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا أزهر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يؤدي صدقة مال اليتيم (٢) .

    وقال: حدثني أبي: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يلي مال اليتم. قال: منه ما يستقرض ومنه ما يدفع مضاربة. كل ذلك يؤدي عنه الزكاة (٣) .

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٤/ ٦٩ (٦٩٩٢)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٩ (١٠١١٦) من طريق نافع، به.
    2. (٣)رواه البيهقي ٤/ ١٠٨ من طريقه أيوب، به مختصرًا.
  17. "مسائل عبد اللَّه" (٥٩٧)

  18. [٧٧٥ - هل يشترط الحرية؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في مالِ العبدِ زكاةٌ؟

    قال: أرجو ألا يكونَ في مالِ العبدِ زكاةٌ.

    vol. 3, p. 181قال إسحاق: فيه زكاةٌ على مولاه، يَضُم مالَ عبدِه إلى مالِه عند حولِ الحْولِ.

  19. "مسائل الكوسج" (٥٧٢)

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: ليس في مالِ مكاتبٍ زكاةٌ؛ لأنَّه ليس بمالكٍ لمالِه تامًا، ولا للسيدِ أنْ يأخذَ مِن مالِ مكاتبه.

    قال إسحاق: كما قال، إلا أن يملكَ تمام ما عليه، وزيادة مائتينِ، فيحول الحولُ على المائتينِ، فعليه حينئذٍ الزكاةُ.

  20. "مسائل الكوسج" (٥٦٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن مكاتبٍ له فضل مال عما عليه؟ قال: ليس عليه زكاةٌ حتَّى يؤدي ما عليه، فإنه لا يدري لعله أن يُسْتَرَقَّ، فإذا أدى استأنف.

    قال أحمد: نعم ليس على المكاتب زكاةٌ.

    قال إسحاق: كلما كان عنده فضل عن مكاتبته ما يجب فيه الزكاة، فإن عليه الزكاة إذا حال عليه الحول.

  21. "مسائل الكوسج" (٦١٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وسئل سفيان فقيل: وليس على سيدِه زكاةٌ؟ قال: لا؛ لأنَّه لا يقدر عليه، فإذا قبضه أدى لما غاب عنه.

    قال أحمد: ليس على السيدِ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحولُ مِن يومِ قبضه.

    قال إسحاق: كما قال سفيان.

  22. "مسائل الكوسج" (٦١٥)

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئل سفيانُ عن زكاةِ مالِ المملوكِ،

    vol. 3, p. 182على من هو؟ قال: على السَّيد.

    قال أحمد: ليسَ في مالِ العبدِ زكاةٌ.

    قال إسحاق: كما قال سفيان.

  23. "مسائل الكوسج" (٦١٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في مالِ المملوكِ زكاةٌ؟

    قال: أرجو ألا يكونَ فيه زكاةٌ.

    قلتُ: ألا يكون فيه زكاة على حديث عمر ونافع عنِ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، ليس فيه زكاة؟ ! (١)

    قال: أليس يتسرى العبد في ماله؟ ! هو مالُه ما لم يأخذْه منه سيدُه.

    قال إسحاق: ليس هذا شيئًا، ما في ماله زكاة، إلا أن المولى يؤدي.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٧٢ (٧٠٠٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٨ (١٠٢٣٧) والبيهقي ٤/ ١٠٨ عن ابن عمر، ورواه البيهقي ٤/ ١٠٨ - ١٠٩ عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-.
  24. "مسائل الكوسج" (٦٣٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على المكاتبِ زكاة؟

    قالَ: ليس عليه زكاة في مالِهِ.

    قُلْتُ: لمَ؟

    قالَ: لأنَّه ليس بمالكٍ لمالِهِ؛ إنْ عجزَ كانَ مَالُهُ لسيدِه، ولا يَقْدِرُ السيد أنْ يأخذ مِن مالِه شيئًا.

    قالَ إسحاق: كما قال، حتَّى يُؤَدِّيَ كِتابتهُ، ثم ما فضلَ مِن كتابتهِ في يدهِ فَعَليهِ الزكاة إذا حَال عليه الحولُ مِن يومِ مَلكَ فَضْلًا عنْ كتابتهِ.

  25. "مسائل الكوسج" (٣١٣٢)

    قال صالح: وسألته في عبد له مال: عليه فيه الزكاة، أم الزكاة على

    vol. 3, p. 183سيده؟ وهل في مال مكاتب زكاة؟

    قال: أما العبد: يستأذن سيده والمكاتب ليس في ماله زكاة؛ وذلك أن المكاتب قد حيل بين سيده وبين ماله بالمكاتبة؛ وذلك أنه ليس له أن يأخذ ماله فيعجز عن مكاتبته.

  26. "مسائل صالح" (٣١٢)

    قال ابن هانئ: قلت: في مال العبد زكاة؟

    قال: أرجو ألا يكون في مال العبد زكاة.

  27. "مسائل ابن هانئ" (٥٨٠)

    قال ابن هانئ: سألته: هل في مال مكاتب زكاة؟

    قال أحمد: ليس في مال مكاتب زكاة؛ لأنه ليس يملك ماله كله.

    قلت: يأخذ السيد من ماله شيئًا؟

    قال: لا يأخذ من مال مكاتبه.

  28. "مسائل ابن هانئ" (٥٨١)

    قال عبد اللَّه: حدثنا إبراهيم بن الحجاج النيلي، قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أنس بن سيرين قال: سألت جابر بن الحذاء: هل قال ابن عمر على العبد زكاة؟

    قال: نعم، إن كان مسلمًا فعليه في كل مائتين خمسة فما زاد فبحساب (١) .

    قال وكيع: وكذا نقول.

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وكذا نقول.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٧٢ (٧٠٠٧) وابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٩ (١٠٢٤٥) كلاهما من طريق ابن سيرين، به وقد جاء فيها (خالد الحذاء) بدلًا من (جابر).
  29. "مسائل عبد اللَّه" (٦٠٣)

    vol. 3, p. 184قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: ما زاد فبحساب (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٨٨ (٧٠٧٤)، (٧٠٧٦) وابن أبي شيبة ٢/ ٣٥٧ (٩٨٧٣) كلاهما من طريق أبي إسحاق، به.
  30. "مسائل عبد اللَّه" (٦٠٤)

  31. [٧٧٦ - زكاة من عليه الدين]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: كان حماد (٢) وابن أبي ليلى يقولانِ: إذا كان على الرجلِ دين فعليه الزكاة - يعني: الذي عليه الدين- وكان سفيانُ لا يرى ذلك.

    قال أحمد: لا، كما قال سفيان.

    قال إسحاق: كما قالا، يعني: سفيانَ وأحمدَ، ولكن إن كان الدينُ في ثقةٍ، فتركه محاباة كما في يده يزكيه قبل القبض.

    1. (٢)أثر حماد رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤١٤ (١٠٥٥٦).
  32. "مسائل الكوسج" (٦١٧)

    قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول قال: الدين: بين يدي الذهب، والفضة، والزرع.

  33. "مسائل ابن هانئ" (٦٠٤)

    قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: سمعت أبا عمرو يقول: الدين: بين يدي الذهب، والفضة. والعشر: بين يدي الدين في الزرع، والإبل، والبقر، والغنم.

    قال أبو عبد اللَّه: ابن عباس، وابن عمر اختلفا في هذا، قال ابن

    vol. 3, p. 185عمر: يقضي الدين، ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس: ما استدان على الثمرة، فليقض من الثمرة وليزك (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٧ (١٠٠٩٦)، والبيهقي ٤/ ١٤٨ بنحوه.
  34. ثم أخرج إليّ هذِه الأحاديث فقرأتها عليه.

  35. "مسائل ابن هانئ" (٦٠٥)

    قال ابن هانئ: وقرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد ابن زيد، عن أيوب، عن محمد قال: كان المصدّق يجيء؛ فإذا رأى إبلًا قائمة، أو زرعًا قائمًا، أو غنمًا قائمة، أخذ منها الصدقة (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥ (١٠٣٢٠) من طريق حماد، به.
  36. "مسائل ابن هانئ" (٦٠٦)

    قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا نعلم عن رجل دَيْنُه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا في أصل، ولا أن يؤدي حقّه يوم حصاده.

    وقال ابن جريج، عن أبي الزبير قال: سمعت طاووسًا يقول: ليس عليه صدقة (٣) .

    1. (٣)رواه عبد الرزاق ٤/ ٩٣ (٧٠٨٩، ٧٠٩٠)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤١٥ (١٠٥٦٧ - ١٠٥٦٨).
  37. "مسائل ابن هانئ" (٦٠٧)

    قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: حرث لرجل دينه أكثر من ماله، يحصد ليؤدي حقه يوم حصاده؟

    vol. 3, p. 186قال: ما يُرى على رجل دينه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا أن يؤدي حقه يوم حصاده.

  38. "مسائل ابن هانئ" (٦٠٨)

    قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أنبأ ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير: سمعت طاووسًا يقول: ليس عليه صدقة (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٩٣ (٧٠٩٠).
  39. "مسائل ابن هانئ" (٦٠٩)

    قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أنبا ابن جريج قال: قال عطاء: إنما الصدقة فيما أحرزت بعد ما تطعم منه، وبعد ما تُعطي (الأجراء) (٢) ، أو تنفق في دق أو غيره، حتى تحرزه في بيتك، إلا أن تبيع شيئًا، فالصدقة فيما (بعد) (٣) (٤) .

    1. (٢)في "المصنف": الأجر.
    2. (٣)في "المصنف": بعث.
    3. (٤)رواه عبد الرزاق ٤/ ٩٤ (٧٠٩١).
  40. "مسائل ابن هانئ" (٦١٠)

    قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أنبأ معمر، عن رجل، عن عكرمة قال: ما أعطيت من طعامك في نفقته فهو في الطعام، وما أكلت أيضًا، إلا شيئًا تقوته لأهلك، يقول: تكيله لهم (٥) .

    1. (٥)رواه عبد الرزاق ٤/ ٩٤ (٧٠٩٢).