ما جاء في الشروط التي ترجع إلى المال
58 paragraphs · vol. 3, p. 189
Page 1 of 2
- vol. 3, p. 189
[٧٧٧ - الملك التام]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: سُئلَ سفيانُ عن رجلٍ له أرضٌ حرةٌ منحها رجلًا فزرعها؟ قال: أرى الزكاةَ على مَنْ زرعَهَا.
قال أحمدُ: كذا هو. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٥٩٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ سفيانُ عمَّا يأخذُ السَّيدُ من المكاتبِ: أيزكيه حين يقعُ في يدِه؟ قال: نعم، هو بمنزلةِ الدينِ.
قال أحمد: هذا شيءٌ لا أملكه، إنَّما ملكتُه الساعة، حتَّى يحولَ عليه الحولُ.
قال إسحاق: كما قال أحمد، وهذا أمرٌ بيِّنٌ فلا أدري مم قال سفيان ذَلِكَ؟ !
-
"مسائل الكوسج" (٦٠١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا كان لك على رجلٍ دين فدخل عليه الزكاةَ، فما أخذت منه فزكه، ولو درهمًا بالحساب.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦١٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ أسلفَ في أثوابِ حريرٍ، كل ثوب بعشرين درهمًا فحلَّ عليه الزكاةُ، وحلَّ أجلُ الحريرِ، وقيمة الحريرِ كل ثوب بخمسة وعشرين درهمًا ولم يقبضها بعد؟ قال:
vol. 3, p. 190يزكيه إذا حلَّ عليه من خمسٍ وعشرين درهمًا.
قال أحمدُ: لم يصير الملك له، ليس عليه زكاةٌ، فإذا قبضه قوَّمهُ وزكَّاهُ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٦١١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ سفيانُ عن رجلٍ كان له على رجلٍ ألفُ درهمٍ دينًا، فارتد، فكان عليه زمانًا، ثم أسلم؛ قال: يزكي لما مضى مِنَ السنينِ.
قال أحمد: إذا كان لرجلٍ على رجلٍ دين ألف درهم فارتدَّ الذي عليه الألف، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد فإن عليه الزكاة لما مضى، وأمَّا الرجل إذا ارتدَّ وله مالٌ منع من مالِهِ حتَّى يقتلَ، فإذا قتل صارَ مالُه في بيتِ مالِ المسلمين، فإنْ هو أسْلمَ وقد حالَ على ذلك المالِ الحولُ، أو لم يقتلْ كان المال له الملك ولا يزكيه؛ يستأنف به الحول؛ لأنه كان ممنوعًا من ماله.
قال إسحاق: كما قال أحمد، إلَّا أنَّا نرى المرتد إذا قُتِلَ أنَّ مالَهُ لورثتِهِ مِنَ المسلمينَ.
-
"مسائل الكوسج" (٦٩٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الدينِ زكاةٌ؟
قال: إذا قبضه فليزكه على حديث عليٍّ -رضي اللَّه عنه- (١) ، عاودته في ذلك، فقال مثل ذلك.
vol. 3, p. 191قال إسحاق: لا زكاة فيه حتَّى يقبضَه، إلَّا أنْ يكونَ تركه حياءً أو معروفًا، فإنه يزكيه قبل أنْ يقبضَهُ، وإذا لم يقدرْ على قبضِه فإذا قبضه أدى لما مضى.
- (١)يعني قول علي في الدين الظنون: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقًا. رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٠ (١٠٢٥٦)، والبيهقي ٤/ ١٥٠ وصححه الألباني في "الإرواء" (٧٨٥).
-
"مسائل الكوسج" (٦٣٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما زَادَ على المائتين؟
قال: فبالحساب.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٣٥)
قال صالح: وسألته: إلى أي شيء تذهب في الدين، يزكى؟
قال: إذا قبضه زكاه لما مضى، وفيه اختلاف، إلا أني أذهب إلى أن يزكيه لما مضى.
-
"مسائل صالح" (٢)
قال صالح: وسألته عن رجل وهب لمملوكه مالا، ثم حال عليه الحول، هل فيه زكاة؟
قال أبي: يزكيه.
-
"مسائل صالح" (٢٤٠)
قال صالح: وسألته عن رجل يكون له على رجل مال، فيمكث عليه سنين، يقبضه، أيش عليه من الزكاة؟
قال: يزكيه لما مضى.
-
"مسائل صالح" (٢٤٢)
قال صالح: قلت: رجل له دين على رجل موسر هل يجب عليه الزكاة؟
قال: إذا قبضه منه زكى لما مضى.
-
"مسائل صالح" (١٣٧٠)
vol. 3, p. 192قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل قيل له: امرأة مهرها على زوجها عشرين سنة؟
قال: إذا أخذته فلتزكي لما مضى.
-
"مسائل أبو داود" (٥٤٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل أوقف أرضًا على المساكين؟
قال: لا أرى فيها العشر؛ لأنها تصير إلى المساكين، إلا أن يوقف على ولده، فيصيب الرجل خمسة أوسق ففيها العشرُ.
-
"مسائل أبو داود" (٥٦٠)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يكون له على الرجل الدين يرتجى، هل عليه زكاة إذا زكى ماله يحسبه معه يزكيه؟
قال: فيه اختلاف، وأرى أنا إذا هو قبضه أن يزكيه لما مضى عليه من السنين.
-
قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر غندر قال: ثنا شعبة، عن مغيرة، عن فضيل، عن إبراهيم أنه قال: يحسبه (١) ، وإليه أذهب.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٩ (١٠٢٤٩) بنحوه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٦٩)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يكون له على الرجل ألف درهم، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد؟
قال: عليه الزكاة لما مضى.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٧١)
قال ابن هانئ: وسئل: الرجل يأخذ من مال مكاتبه ما حل له عليه، أيزكيه ساعة يأخذه؟
vol. 3, p. 193قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول، إنما يملكه الساعة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٨٢)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يكون له على الرجل ألف درهم، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم، فيقبضها صاحبها من الذي ارتد؟
قال: عليه الزكاة لما مضى، وإن كان الرجل الذي ارتد له مال، منع من ماله حتى يقتل، فإذا قتل صار ماله في بيت مال المسلمين، فإن هو أسلم، وقد حال على ذلك المال الحول، ولم يقتل، كان المال له ولا يزكي، يستأنف به الحول، فإنه كان ممنوعًا من ماله.
-
أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتل ويؤخذ ماله (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٩٠، وأبو داود (٤٤٥٧)، والترمذي (١٣٦٢)، والنسائي ٦/ ١٠٩ - ١١٠، وابن ماجه (٢٦٠٧) من حديث البراء بن عازب وقال الترمذي: حسن غريب وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٣٥١).
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٩٦) ، (١٥٨٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن مهر المرأة يكون على الرجل سنين، هل فيه زكاة؟ وهل على المرأة إذا قبضته، فيه زكاة لما فات من السنين؟
قال: تزكيه إذا اقتضته لما فات حتى يكون أقل من مائتين، فإذا صار أقل من مائتين لم تزكه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٧٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المرأة يكون لها على زوجها صداق متى شاءت أخذته، عليها فيه زكاة؟
فقال: نعم إذا قبضته لما مضى من السنين.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٧٨)
vol. 3, p. 194قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له دين على قوم يزكيه كل سنة؟ أو إذا قبضه؟
فقال: إذا قبضه زكاه، وكذلك المرأة تزكي مالها على زوجها من الصداق إذا قبضته تزكيه لما مضى.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٧٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا كان له المال على ثقة يزكيه أحب إليك؟ أو إذا قبضه منه حسب ما صار عليه فأخرجه؟
قال: يزكيه إذا قبضه لما مضى عليه. يروى عن علي قال: إن كان صادقًا يزكيه إذا قبضه (١) .
- (١)تقدم تخريجه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٨٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون له المال على الرجل المفلس لا يقدر منه على شيء، أو على من قد مات لا يعلم أين هو فيرجع المال بعد سنين فحسب زكاة عام واحد، أو زكاة ما مضى من السنين؟
قال: كذلك يزكيه إذا أخذه أو قبضه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٨١)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وكان الشافعي يقول: ليس في الدَّينِ زكاة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٨٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كان له دين على رجل يجحده، ثم أعطاه بعد بعضه؟
فقال: أعجب إلي أن يزكيه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٨٣)
vol. 3, p. 195قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد قال: نا: هشام، عن محمد عن عَبيدَة عن علي -رضي اللَّه عنه-: في الدَّين الظنون، إن كان صادقًا فليزكه إذا قبضه (١) .
- (١)تقدم تخريجه من طريق يزيد بن هارون، عن هشام، به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٨٤)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم قال: نا: مفضل عن منصور عن الحكم عن علي في الرجل يكون له الدين؟
قال: يزكيه، فإن خاف أن (ينوء) (٢) فلينتظر، فإذا خرج زكاه لما مضى (٣) .
- (٢)كذا في المطبوع، ولعله (يقوي) كما في "المصنف".
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٩ (١٠٢٤٦) بنحوه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٨٥)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا حماد الخياط عن عبد اللَّه عن نافع كان ابن عمر لا يرى في الدَّين زكاة حتى يقبضه صاحبه (٤) .
- (٤)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٩ (١٠٢٥١).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٨٦)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا حماد عن عبد اللَّه عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة مثل ذلك.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٨٧)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا زيد بن الحباب، قال: نا عبد اللَّه بن المؤمل، قال: سمعت عبد اللَّه بن أبي مليكة يذكر عن عائشة قالت: ليس في الدَّين زكاة حتى يقبض (٥) .
- (٥)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٠ (١٠٢٥٩) عن زيد بن الحباب، به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٨٨)
- vol. 3, p. 196
٧٧٨ - كون المال ناميًا، أو فاضلًا عن الحاجة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل الأوزاعي عَنِ المرأةِ تؤدِّي زكاة مهرها إذا كان زوجُهَا مليًّا؟ قال: ليس تعد المرأة صداقها مالًا.
قال أحمد: تزكيه إذا قبضته لما مضى.
قال إسحاق: كما قال، وإن كان زوجها مليًّا، تقدر على أخذه أخرجت الزكاة كل عام.
-
"مسائل الكوسج" (٦٦١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ عليٍّ -رضي اللَّه عنه- أربعةُ آلافٍ فما دونها نفقةٌ، وما فوق ذَلِكَ كنزٌ (١) ؟
قال أحمد: يعني: لا ينبغي له أن يمسكَ فوقَ أربعةِ آلافٍ.
قال إسحاق: معناه: أربعة آلاف يحتاجُ إليها، إنْ غزا أنفقَ على أهلِهِ وخدمِه، كأنَّه يقول: لا يُسألُ عن ذَلِكَ، فما فوق ذَلِكَ فهو كنزٌ، والكنزُ إذا أَدى زكاتَه زايله اسم الكنز.
- (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ١٠٩ (٧١٥٠) عن الثوري، عن أبي الحصين، عن أبي الضحى، عن جعدة، عن علي به. ومن طريقه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٦/ ١٧٨٨ (١٠٠٨٢)، ورواه الطبري في "تفسيره" ٦/ ٣٥٨ (١٦٦٧٢ - ١٦٦٧٤) من طريق عن أبي الحصين به.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٩٥)
-
[٧٧٩ - زكاة المال المستفاد أثناء الحول]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ورث مالا، علي فيهِ زكاةٌ قبل أن يَحولَ علي الحولُ؟
vol. 3, p. 197قال: لا، ولا في الفائدةِ حتَّى يحولَ عليه الحولُ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٥٤٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا استفاد الرجلُ ألفَ درهمٍ ثم استفادَ قبل أنْ يحولَ على الألفِ الحولُ مالًا يزكيه معه؟
قال أحمد: ليس ذا شيئًا، ليس في الفائدةِ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليها الحولُ.
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.
-
"مسائل الكوسج" (٦٠٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فإن سُرقت الألف قبلَ الحولِ فليس فيما استفاد بعد شيءٌ حتَّى يحولَ على ما استفاد الحولُ من يومِ استفاد فإن بقي من الألف مائتا درهمٍ وذهبت بقيتها، فإن فيها الزكاةَ وفيما استفاد.
قال أحمد: ليس فيما استفاد زكاة.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٦٠٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قال سفيانُ: إذا كانت خمس مائة درهم يزكِّيها، فذهبَتْ وأنفقَ سائرَها فلم يبق منها إلا درهم، ثم استفدتَ مالًا أو ورثتَ ميراثًا فحلَّ على ذَلِكَ الدرهمِ الزكاةُ، زكيت ما أصبت، ولو قبله بيوم. قيل له: هذا لمكان الدرهم؟ قال: نعم.
قال الإمام أحمد: سبحان اللَّه تعالى. وتعجب من قولِه: هذا درهمٌ يُوجبُ على مائةِ ألفٍ الزكاةَ.
vol. 3, p. 198قال إسحاق: كما قال أحمد كما لا زكاةَ في الفائدةِ أبدًا حتَّى يحولَ عليها الحولُ عند ربِهِ، وإنْ كانَ ملك قبل ذَلِكَ مائتي درهمٍ أو لم يملك، فهما سواء.
-
"مسائل الكوسج" (٦٠٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: لو أنَّ رجلًا اصطاد بقر وحشٍ أو حمرَ وحشرٍ، أو ظباءً، أو سَمَكًا، أو وُهب له، أو ورِثه فبلغ مالًا فليس عليه زكاةٌ حتَّى يبيعَهُ بدراهم، ويحولَ عليه الحولُ من يومِ يبيعه.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.