صفة النصاب، والشروط الواجب توافرها فيه

29 paragraphs · vol. 3, p. 210

  1. [٧٨٢ - السوم]

    قال صالح: قل: رجل له مائة من الإبل، فيستعملها نصف السنة، ويسيبها نصف السنة لمرعى، ولا يستعملها، هل فيها صدقة؟

    قال: إذا سيبها أكثر مما يستعملها ففيها الصدقة. قال: وأهل الحجاز يقولون: السائمة والمستعملة كلها سواء، فيها الصدقة.

    vol. 3, p. 210
  2. "مسائل صالح" (٩٥)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له مائة من الإبل، يستعملها نصف السنة، ويسيبها نصف السنة لترعى، ولا يستعملها، هل فيها صدقة؟

    قال: إذا سيبها أكثر مما يستعملها ففيها الصدقة.

    قال أبي: وأهل الحجاز يقولون: السائمة والمستعملة كلها سواء فيها الصدقة.

  3. سمعت أبي يقول: السائمة والمستعملة كلها سواء فيها الصدقة.

  4. سمعت أبي يقول: كلها خلفة هي الحامل، فابنة مخاض: التي أمها تمخض بغيرها، وابنة لبون: التي أمها ترضع غيرها. والحقة: التي قد استحقت أن يحمل عليها الفحل، فتحمل.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (٦٥٩)

    قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: السائمة التي ترعى، والسائبة التي تسيب وليس لها رعي، وفي السائمة الزكاة.

  6. "البغوي" (٩)

  7. [٧٨٣ - صفة الواجب في السوائم، وما يجزئ فيها، وما لا يجزئ]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: كيف تُؤخذُ الصدقةُ مِن الغنمِ؟

    قال: يجعلها ثلاثة أثلاث ثم يأخذ من الأوسط.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 3, p. 211
  8. "مسائل الكوسج" (٥٧١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيل له - يعني: سفيان: أربعون جملًا مسنة؟ قال: خذ المسنة.

    قال أحمد: جيد، إلا أن لا يجد الثني؛ لأنه لا يؤخذ فيها.

    قال إسحاق: يؤخذ من أربعينَ جملًا جملٌ يجد فيها مسنًا أو ثنيًا؛ لو كانت كبارًا كانت مراضًا أو مهازيل أخذ زكاتها منها

    "مسائل الكوسج" (٦٢٨)

    قال في رواية الميموني: لا يأخذ كرائم أموالهم، ولكن يأخذ الوسط.

    وقال في رواية الأثرم: إذا كان أربعون جملًا يؤخذ منها.

  9. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٢٦

    نقل حنبل عنه فيمن له أربعون حملًا: ليس عليه فيها صدقة.

  10. ونقل حرب في رجل عنده خمس بنات مخاض ليس فيها كبيرة وهي صغار: ففيه اختلاف.

  11. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣١، "الانتصار" ٣/ ١٩٢

    نقل حنبل عنه: إن أخرج أجود ما يقدر عليه فذلك فضل له.

  12. وعنه أيضًا: لا تؤخذ عوراء ولا عرجاء، ولا ناقض الخلق.

  13. "الفروع" ٢/ ٣٧١

    vol. 3, p. 212ونقل أحمد بن سعيد عنه: لا يأخذ إلا ما يجوز في الضحايا.

  14. ونقل حنبل عنه في ضأن ومعز: يخير الساعي لاتحاد الواجب.

  15. "الفروع" ٢/ ٣٧٥، "المبدع" ٢/ ٣٢١، ٣٢٢

    نقل حرب عنه: لا زكاة في بنات مخاض حتى تكون فيها كبيرة.

  16. "الإنصاف" ٦/ ٣٥٩

    ٧٨٤ - إِذا أتى الساعي فلم يجد السن الواجبة؟

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول علي -رضي اللَّه عنه-: إذا أخذ سنا دون سن أو سنا فوق سن (١) ؟

    قال: عَلَى ما في كتاب عمرو بن حزم لم نحفظه.

    قال إسحاق: عَلَى ما في كتاب ثمامة (٢) إذا ارتفع السِّنُّ أو انخفض.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٩ (٦٩٠٢)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٢ (١٠٧٤٣).
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ١١ - ١٢، والبخاري (١٤٤٨).
  17. "مسائل الكوسج" (٥٨٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال سفيان: إذا أخذت سنين أو أكثر من ذَلِكَ كان ما بين القيمتين.

    قال الإمام أحمد: يقول: إذا أخذ حِقَّة مكان ابنة مَخاض أو ابن مَخاض يرد ما بين القيمتين كما قال.

    قال إسحاق: كل ما كان على ما وصف بين السنين يرد ما بين القيمتين على ما روى ثمامةُ بنُ أنسٍ.

  18. "مسائل الكوسج" (٥٨٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال مكحولُ في المصدقِ يأتي المالَ

    vol. 3, p. 213فلا يجد فيها السِّن التي عليه. قال: أرى أنْ يأخذَ قيمتَها.

    قال أحمد: هذا خلافُ ما رُوِيَ عَنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .

    قال إسحاق: لا يأخذ إلَّا منها من أوساطِها ولو كنَّ كلها هرمة أو ذات عوارٍ؛ لأنَّ زكاتَها منها كالدراهم التي لا ينقُّوا عليه الجياد في الزكاةِ.

    1. (١)يعني حديث ثمامة السابق.
  19. "مسائل الكوسج" (٥٩٩)

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن المصدق يأخذ سنًا دون سن، وسنًا فوق سن، ماذا يَردُّ؟ قال: السنة في ذَلِكَ أن يَرد شاتينِ أو عشرينَ درهمًا إذا انخفض في السن أو ارتفع، سُنَّة مسْنُونةٌ لا يختلف فيها عالم، فأحدث هؤلاء أنه يرد القيمة.

  20. "مسائل الكوسج" (٣٤٤٦)

  21. ونقل إبراهيم بن الحارث عنه: إذا وجب على صاحب الغنم سن فلم يكن عنده، يعطيه ما عنده وزيادة ولا يشتري له على حديث عليّ عليه السلام (٢) .

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٦ (٦٩٠١ - ٦٩٥٢)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٢ (١٠٧٤٣).
  22. "المستوعب" ٣/ ٢٣٢

    [٧٨٥ - حولان الحول، وحكم المال المستفاد خلاله]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من اسْتَقَال ماشيةً من إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ، متى يَجب فيها الزكاةُ؟

    قال: حينَ يحولُ عليها الحولُ.

    vol. 3, p. 214قال إسحاق: كما قال.

  23. "مسائل الكوسج" (٥٤٩)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: والغنمُ بمنزلةِ الورقِ، وليس عليها صدقة حتَّى يحولَ عليها الحولُ.

    قال أحمد: جيد.

    قال إسحاق: كما قال.

  24. "مسائل الكوسج" (٥٧٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ ورثَ من أبيه غنمًا أو إبلًا أو بقرًا يستقبل بها حولًا، فإنْ كانت عند الأَبِ للتجارة، وهو يُريدُ أن يتخذَهَا سائمة يستقبل بها حولًا.

    قال أحمد: جيد.

    قال إسحاق: كما قال.

  25. "مسائل الكوسج" (٥٨٠)

  26. [٧٨٦ - إذا باع ماشية قبل الحول بمثلها]

    قال أحمد بن سعيد: سألت أحمد، عن الرجل يكون عنده غنم سائمة، فيبيعها بضعفها من الغنم، أعليه أن يُزكيها كلها، أم يعطى زكاة الأصل؟

    قال: بل يُزكيها كلها، على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي؛ لأن نماءها معها (١) .

    vol. 3, p. 215قلت: فإن كانت للتجارة؟

    قال: يُزكيها كلها على حديث حماس (١) ، فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول، وإن كان عنده مائتان فباعهما بمائةٍ فعليه زكاةُ مائةٍ وحدها.

    1. (١)رواه مالك في "الموطأ" ص ١٧٩، وعبد الرزاق ٤/ ١٠ (٦٨٠٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٦٨ (٩٩٨٥).
    2. (١)يعني حديث عمر السابق: قوَّم وَزَكِّ.
  27. "المغني" ٤/ ١٣٥ - ١٣٦، "الفروع" ٢/ ٣٤١، "المعونة" ٣/ ١٧٥

    ٧٨٧ - البناء على حول السائمة إذا كملت نصابًا بنتاجها أثناء الحول

    نقل حنبل، وقد حكى له قول مالك في رجل له غنم لا تجب فيها الصدقة فتوالدت: إن عليه الصدقة إذا بلغت الغنم بأولادها.

    قال أحمد: أنا أرى ذلك إذا كان تمامها منها فهي بمنزلة أمهاتها. وجبت فيها الصدقة؛ لأن الأولاد وإن كان ظهورها في أثناء الحول فهي في حكم الموجودة من أول الحول؛ لأنها كانت موجودة في بطون أمهاتها، فإذا حال حول الأمهات، كان كأنه حال على أربعين من أول الحول فوجب تجب فيها الزكاة.

  28. ونقل الميموني في الرجل يكون له ثلاثون شاة لم يحل عليها الحول، فولدت قبل تمام الفريضة ثم حال الحول: فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول فيكون فيها وفي أولادها الزكاة تشبيها بالدراهم، لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم أيضًا.

  29. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٠.