فصل: حكم الخلطة (المال المشتركـ)

14 paragraphs · vol. 3, p. 216

  1. [٧٨٨ - تأثير الخلطة في الزكاة]

    vol. 3, p. 216
  2. نقل حنبل: تُضم كالمواشي -الذهب والفضة؟

    فقال: إذا كانا رجلين لهما من المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق، فعليهما الزكاة بالحصص.

  3. "الفروع" ٢/ ٣٩٨، "الإنصاف" ٦/ ٤٨٧، "معونة أولي النهى" ٣/ ٢١٤.

  4. [٧٨٩ - ما يشترط للخلطة]

    قال صالح: قال أبي: لو أن لأربعين رجلًا أربعين شاة في موضع مجتمع كان عليهم فيها شاة إذا كانوا خلطاء، والخليط: أن يكون مشرعها واحدًا، ومراعها واحدًا.

  5. "مسائل صالح" (١٣٦٠)

  6. [٧٩٠ - ما يأخذه الساعي في الخلطة، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما كان من خليطين يتراجعان بالسوية؟

    قال: إذا كان أربعونَ شاةً، لرجل عشرة وللآخر ثلاثون، إنْ أخذ مَنَ الثلاثينَ رجعَ على صاحبِ العشرةِ بربعِ شاة.

    قال إسحاق: كما قال.

    قال إسحاق الكوسج: لقد فَسَّر وأَجمَل.

  7. "مسائل الكوسج" (٦٢٩)

    vol. 3, p. 217قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له تسع وثلاثون شاة، ولرجل آخر شاة، فصارت أربعين فجاء المصدق فأخذ؟

    قال: إذا كان راعيهما واحدًا، ومبيتهما واحدًا، ومُراحهما واحدًا تعطى شاة.

  8. "مسائل عبد اللَّه" (٦٥٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له شاة ليس له غيرها، وعلم المصدق بذلك، يجوز للمصدق أن يأخذها؟

    قال: لا يعطى إلا من كل أربعين شاة.

  9. "مسائل عبد اللَّه" (٦٥٨) .

    وقال الهيثم بن خارجة قلت لأبي عبد اللَّه: أنا رأيت مسكينًا كان له في غنم شاتان فجاء المصدق فأخذ إحداهما.

    فقال أبو عبد اللَّه: فما تصنع؟ ! هذا عمل صاحبك الأوزاعي.

  10. "الطبقات" ٢/ ٥٠٦، "المغني" ٤/ ٦٠

    [٧٩١ - لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع]

  11. قال في رواية الميموني وحنبل في من له مائة شاة في بلدان متفرقة: لا يأخذ المصدق منها شيئًا؛ لأنه لا يجمع بين متفرق، وصاحبها إذا ضبط ذلك وعرفه أخرج هو بنفسه، يضعها في الفقراء.

  12. "المغني" ٤/ ٦٤، "الفروع" ٢/ ٣٩٥

    ونقل الأثرم وغيره في من له أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد آخر، وبينهما مسافة القصر؛ لزمه شاتان، وإن كان في كل بلد عشرون فلا زكاة.

  13. "الفروع" ٢/ ٣٩٥

    vol. 3, p. 218[٧٩٢ - قسمة ما يخرج من البهائم الخلطة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: قومٌ جماعة لكلِّ واحدٍ منهم عشرةُ أعنز جعلوها قطيعةً واحدة، ثم قسموا ما يخرجُ منها؟

    قال: كلما اتفقَتْ كلمتُهم على الانتفاعِ بما يخرجُ من ألبانها وسمنِهَا على أمرٍ معلوم بينهم جَازَ ذَلِكَ، ولا ينظر إنْ كان فيه مَا لا ينتفع به، ولصاحبه ما ينتفع به بعد إذ خلطوا ما يخرج من جميعها، ثم جزءوه بينهم أجزاء كل على قدر ما يطمع أن يصيبه من أعنزِه على الانفراد؛ لأنَّ هذا الصلح اصطلحوا عليه.

  14. "مسائل الكوسج" (٣٣٥٦)