٨٢٥ - تعجيل الزكاة

15 paragraphs · vol. 3, p. 259

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تعجيل الزكاةِ؟

    قال: لا بأسَ به.

    قال إسحاق: كما قال بعد أن يكون نظرا لأهل الحاجة ولا يفرقه الدرهم والدرهمين ليهون عليه.

    vol. 3, p. 259
  2. "مسائل الكوسج" (٦٣٨) .

    vol. 3, p. 260قال صالح: وسألته عن تعجيل الزكاة؟

    قال: لا بأس إذا وجد لها موضعًا.

    قال: ولا يعطي لكل نفس أكثر من خمسين.

  3. "مسائل صالح" (٣) (١٩٥)

    قال صالح: قلت: حديث منصور، عن الحكم قصة العباس وتعجيل الزكاة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعمر: "أما علمت أنا أخذنا منه زكاة العام أول" (١)

    1. (١)رواه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" (١٧٥٩) من طريق منصور، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، مرسلًا. وعلقه أبو داود بعد حديث (١٦٢٤) وصححه، وقال الألباني في "الإرواء" ٣/ ٣٤٨: مرسل صحيح الإسناد، وله شواهد تقويه.
  4. "مسائل صالح" (١١٧٣)

    قال صالح: سألت عن تعجيل الزكاة؟

    فقال: لا بأس أن يعجل لسنة إذا وجد لها موضعًا.

    وقال سفيان: بلغنا، عن العلماء: لا يحابي بها قريب، ولا يمنع منها بعيد، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي الرجل بها ماله.

    قال أبي: وإنما هي لمن ذكر اللَّه تعالى في القرآن.

  5. "مسائل صالح" (١٣٣٩) .

    قال صالح: قال أبي: يعجل من الزكاة للسنة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تعجل صدقة العباس، وقال: "إنا كنا تعجلنا صدقة العباس العام عام أول" (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" (١٧٦٣) عن ابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح، مرسلًا. = = ورواه الترمذي (٦٧٩)، والدارقطني ٢/ ١٢٤ من حديث علي مرفوعًا بلفظ "إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام الأول". ورواه الإمام أحمد ١/ ١٠٤، وأبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥) من حديث علي: أن العباس سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. والحديث حسنه الألباني في "الإرواء" (٨٥٧).
  6. "مسائل صالح" (١٣٩٠) .

    vol. 3, p. 261قال أبو داود: سمعت أحمد قال: تعجل الزكاة - أي: قبل حلها- ولا يؤخرها عن حلها.

  7. "مسائل أبو داود" (٥٨٤) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن تعجيل الزكاة؟

    قال: لا بأس به. أليس قد تعجل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة عمه العباس، العام، عام أول.

  8. "مسائل ابن هانئ" (٥٥٢) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يعجل زكاة ماله؟

    قال: إذا وجد لها موضعًا عجّلها.

  9. "مسائل ابن هانئ" (٥٥٤) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يجوز للرجل أن يتصدق بصدقة فيحسب ذلك ويكتبه، فإذا بلغ رأس الحول فصيَّره من زكاته؟

    قال: لا بأس بتعجيل الزكاة إذا وجد لها موضعًا.

    قلت لأبي: فإن زكى قبل أن تجب عليه؟

    فقال: لا بأس: النبي تعجل صدقة العباس وهي الزكاة.

  10. "مسائل عبد اللَّه" (٥٦٥) .

  11. ونقل أبو الحارث عنه: يجوز تعجيل صدقته لسنتين لما روي عن النبي

    vol. 3, p. 262-صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه استسلف من العباس صدقة عامين (١) .

    1. (١)رواه الدراقطني ٢/ ١٢٤ - ١٢٥، والبيهقي ٤/ ١١١.
  12. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٣

    وقال إبراهيم بن الحارث سُئل الإمام أحمد: إلى أي شيء تذهب في تعجيل الصدقة؟

    فقال على حديث العباس: تعجلتها منه عام أول.

  13. "الانتصار" ٣/ ٣٠٩.

  14. نقل عنه الأثرم: هو مثل الكفارة قبل الحنث، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه.

  15. "المبدع" ٢/ ٤١٠