٨٢٥ - تعجيل الزكاة
15 paragraphs · vol. 3, p. 259
- vol. 3, p. 259
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تعجيل الزكاةِ؟
قال: لا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال بعد أن يكون نظرا لأهل الحاجة ولا يفرقه الدرهم والدرهمين ليهون عليه.
-
"مسائل الكوسج" (٦٣٨) .
vol. 3, p. 260قال صالح: وسألته عن تعجيل الزكاة؟
قال: لا بأس إذا وجد لها موضعًا.
قال: ولا يعطي لكل نفس أكثر من خمسين.
-
"مسائل صالح" (٣) (١٩٥)
قال صالح: قلت: حديث منصور، عن الحكم قصة العباس وتعجيل الزكاة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعمر: "أما علمت أنا أخذنا منه زكاة العام أول" (١)
- (١)رواه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" (١٧٥٩) من طريق منصور، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، مرسلًا. وعلقه أبو داود بعد حديث (١٦٢٤) وصححه، وقال الألباني في "الإرواء" ٣/ ٣٤٨: مرسل صحيح الإسناد، وله شواهد تقويه.
-
"مسائل صالح" (١١٧٣)
قال صالح: سألت عن تعجيل الزكاة؟
فقال: لا بأس أن يعجل لسنة إذا وجد لها موضعًا.
وقال سفيان: بلغنا، عن العلماء: لا يحابي بها قريب، ولا يمنع منها بعيد، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي الرجل بها ماله.
قال أبي: وإنما هي لمن ذكر اللَّه تعالى في القرآن.
-
"مسائل صالح" (١٣٣٩) .
قال صالح: قال أبي: يعجل من الزكاة للسنة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تعجل صدقة العباس، وقال: "إنا كنا تعجلنا صدقة العباس العام عام أول" (٢) .
- (٢)رواه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" (١٧٦٣) عن ابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح، مرسلًا. = = ورواه الترمذي (٦٧٩)، والدارقطني ٢/ ١٢٤ من حديث علي مرفوعًا بلفظ "إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام الأول". ورواه الإمام أحمد ١/ ١٠٤، وأبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥) من حديث علي: أن العباس سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. والحديث حسنه الألباني في "الإرواء" (٨٥٧).
-
"مسائل صالح" (١٣٩٠) .
vol. 3, p. 261قال أبو داود: سمعت أحمد قال: تعجل الزكاة - أي: قبل حلها- ولا يؤخرها عن حلها.
-
"مسائل أبو داود" (٥٨٤) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن تعجيل الزكاة؟
قال: لا بأس به. أليس قد تعجل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة عمه العباس، العام، عام أول.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٥٢) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يعجل زكاة ماله؟
قال: إذا وجد لها موضعًا عجّلها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٥٤) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يجوز للرجل أن يتصدق بصدقة فيحسب ذلك ويكتبه، فإذا بلغ رأس الحول فصيَّره من زكاته؟
قال: لا بأس بتعجيل الزكاة إذا وجد لها موضعًا.
قلت لأبي: فإن زكى قبل أن تجب عليه؟
فقال: لا بأس: النبي تعجل صدقة العباس وهي الزكاة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٦٥) .
-
ونقل أبو الحارث عنه: يجوز تعجيل صدقته لسنتين لما روي عن النبي
vol. 3, p. 262-صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه استسلف من العباس صدقة عامين (١) .
- (١)رواه الدراقطني ٢/ ١٢٤ - ١٢٥، والبيهقي ٤/ ١١١.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٣
وقال إبراهيم بن الحارث سُئل الإمام أحمد: إلى أي شيء تذهب في تعجيل الصدقة؟
فقال على حديث العباس: تعجلتها منه عام أول.
-
"الانتصار" ٣/ ٣٠٩.
-
نقل عنه الأثرم: هو مثل الكفارة قبل الحنث، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه.
-
"المبدع" ٢/ ٤١٠