٨٣٠ - في المزكي يسلم في زكاته غير ما أوجب الله عليه في ماله؟
9 paragraphs · vol. 3, p. 268
- vol. 3, p. 268
قال صالح: قلت: الرجل يشتري من زكاته الطعام أو الكسوة، فيتصدق بها؟
قال: يعطي كما يجب من الورق وغير ذلك.
-
"مسائل صالح" (٧٣٦)
قال صالح: قلت: الرجل يشتري للرجل فرسًا من زكاته؟
قال: يدفع إليه الدنانير حتى يشتري هو.
-
"مسائل صالح" (١٣٤٠) ، (١٣٩٢)
قال ابن هانئ: سُئِلَ عن الرجل يحمل على الدابّة من الزكاة؟
قال: لا يعجبني أن يحمل هو، ولكن يدفع إليه دراهم، فيكون هو يشتري لنفسه ما أراد.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٧٦)
قال ابن هانئ: وسئِلَ عن الرجل يخرج زكاة ماله، يكسو بها أقارب له؟
قال: أرى أن يدفعها إليهم دراهمَ كما وجب عليه في ماله، فإن شاءوا أن يعطوه ليشتري لهم شيئًا فلا بأس، إذا صار لهم ما وجب عليه في ماله.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٧٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي هل يجوز لرجل أن يرم حصنًا في الثغر أو يحفر بئرًا أو يكسو الفقراء من الزكاة؟
فقال: يعجبني للمزكي أن يسلم ما أوجب اللَّه عليه في ماله لمن قال اللَّه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
vol. 3, p. 269وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠) } [التوبة: ٦٠] .
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٥٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تجب عليه الزكاة يشتري بها ثيابًا أو دقيقًا أو غير ذلك؟
قال: لا يعجبني إلا أن يسلمها إليهم كما وجبت عليهم دراهم فيعطيهم دراهم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٦٢)
-
نقل محمد بن الحكم عنه في شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه إليه أنه يجوز.
-
"الفروع" ٢/ ٦٢١