٨٣١ - مكان تفريق الزكاة، ونقلها من بلد لآخر
27 paragraphs · vol. 3, p. 269
- vol. 3, p. 269
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أيُخرِجُ الزكاةَ مِنْ بلدِه إلى بلدٍ؟
قال: لا يُخرجها.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٥٠)
قال صالح: سألت أبي: تخرج الزكاة من بلد إلى بلد؟
قال: لا.
-
قيل له: فإذا كان قال: يدور؟
قال: ينظر أكثر مقامه وأكثر ماله أين هو، يزكيه ثَمَّ.
-
"مسائل صالح" (٤٢٤)
vol. 3, p. 270قال صالح: وقال: لا تخرج الزكاة من بلد إلى غيره، ولا يعطى أكثر من خمسين درهمًا.
-
"مسائل صالح" (٩٧٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد؟
قال: لا.
-
قيل: وإن كان قرابته بها؟
قال: لا.
-
"مسائل أبو داود" (٥٨٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل له قرابة بالثغر يبعث إليه من زكاة ماله؟ قال: لا.
-
"مسائل أبو داود" (٥٨٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الزكاة أين تجب على المسافر؟
قال: إذا كان قد وجب عليه بمكة أطعم بمكة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٦٤)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله دَلَّوَيْه بن كامل فقال له: يا أبا عبد اللَّه، لي أخ يجهز علي من نيسابور، وبيني وبينه أموال تختلف، فأين أزكيها؟ بنيسابور أم ببغداد؟
قال: زكها في الموضع الذي أنت مقيم أكثر.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٦٥)
قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا تخرج الزكاة من مصر إلى مصر.
-
قيل له: من مصر إلى قرية؟
قال: إذا كان بينهما ما تقصر الصلاة فلا تخرج، وإن كان لا تقصر
vol. 3, p. 271الصلاة، أخرجها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٦٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كان له مال مع أخيه بمدينة، وهو بمدينة أخرى، يذهب المال في التجارة بينهما، أين تجب عليه الزكاة؟
قال: تجب عليه، موضع هو فيه مقيم أكثر.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٦٧)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: ألا ترى إلى هؤلاء المكافيف يأخذون من الديوان الأرزاق الكثيرة، كيف ترى يطيب لهم؟
قال: ينبغي للإمام إذا أخذ العشر أو الزكاة أن يتصدق به في البلدة التي يؤخذ منها، ولا يجاوز بها غيرها، فكيف يطيب لها، ولا أن يأخذوا من هذا شيئًا، يؤثرونهم بها دون العامة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٨٣)
قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يسمي شيئًا من زكاته لأهل قرية وبها غيرهم؟
قال: لا يجاوز بها إلى أهل قرية أخرى.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٥٤)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن زكاة بلد هل يخرج عن رستاق إلى رستاق إلى من له حرمة وقرابة أو استحقاق في نفسه؟
فقال: لا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد، تقسم الزكاة إلى البلد الذي هو فيه.
قلت لأبي: فإن كان له قرابة فقراء؟
vol. 3, p. 272قال: كان معاذ بن جبل يقول: لا تخرج من مخلاف إلى مخلاف، يقول: طسوج إلى طسوج (١) .
- (١)الطسوج: القرية أو الناحية بلغة فارس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٥٦)
قال عبد اللَّه: وسمعت أبي وسُئِلَ عن الزكاة تخرج من بلد إلى بلد؟
قال: لا يخرجها من بلد إلى بلد.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٥٧)
-
نقل محمد بن يحيى المتطبب عنه: إذا نقل صدقته إلى الثغر جاز.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٤
قال أحمد بن محمد بن واصل: سمعت أحمد، وقد سُئل: أيجوز أن يُخرج الزكاة من بلد إلى بلد؟
فقال: لا يجوز.
-
فقيل له: إن كان لقرابة؟
فقال: لا.
-
"الطبقات" ١/ ١٩٧
نقل إسحاق بن حية الأعمش: سُئل أحمد عن الزكاة تخرج من بلد إلى بلد؟
قال: لا.
-
"الطبقات" ١/ ٣٠٣
وقال بكر بن محمد عن أبيه: سأَلتُ أحمد عن الرجل يكون في بلد وماله في بلد آخر؟ فكأنه كان أحب إليه أن يُؤدي حيث يكون المال.
قلتُ: فإن كان المال بعضه حيث هو، وبعضه في مصر آخر؟
vol. 3, p. 273قال: يؤدي زكاة كل مالٍ حيثُ هو.
قُلْتُ: فإن كان غائبًا عن مصره وأهله، والمالُ معه؟
قال: إن كان هذا المال يوجهه في تجارة، تذهب وتجُيء من هذا المصر إلى البلد الذي هُو فيه. فكأنه سهل فيه أن يُعطي الزكاة بعضه في هذا البلد، وبعضه شي البلد الآخر، وأما إذا كان المال في البلد الذي هو فيه حتى يمكث المال حولًا تامًا، فكأنه لم يُعجبه أن يبعث بزكاته إلى بلد آخر.
-
"الطبقات" ١/ ٣١٩ - ٣٢٠
قال هارون الحمَّال: قلت لأبي عبد اللَّه: من له قرابة بالقرب من بغداد على خمس فراسخ، وأقل وأكثر؟
قال: يبعث إلى قربته بزكاة ماله، لا بأس أن يعطيهم ما لم يكن سفرًا تقصر فيه الصلاة.
وقال أيضًا: قيل لأبي عبد اللَّه: تجارة في المصَّيصة، يُجهز إليها وهو مقيم ببغداد، فترى أن يُعطى زكاة ماله ببغداد؟
قال: لا أرى بأسًا أن يعطيها ببغداد.
-
"الطبقات" ٢/ ٥١٥ - ٥١٦
وسأله الميموني: تخرج صدقة قوم من بلد إلى بلد؟
قال: لا، إلا أن يكون فيها فضل عنهم.
قلت: كيف يكون عن فضل؟
قال: يعطيهم ما يكفيهم، ويخرج الفضل عنهم، لأن الذي كان يجيء المدينة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر إنما كان من فضل عنهم.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٥
vol. 3, p. 274قال أحمد في رواية يوسف بن موسى: في الرجل يغيب عن أهله فتجب عليه الزكاة.
قال: يزكيه في الموضع الذي أكثر حقاق فيه.
-
ونقل نحوه يعقوب بن بختان.
-
"معونة أولي النهى" ٣/ ٣١٦