٨٣٢ - هل يفرق الوجل زكاته بنفسه، أم يدفعها إلى السلطان أو نائبه؟
12 paragraphs · vol. 3, p. 275
- vol. 3, p. 275
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إلى مَن يدفعُ الزكاةَ أحبُّ إليكَ، السلطان أو يقسمها هو؟
قال: يُفرِّقها هو أحبُّ إليَّ، وإنْ أعطاها السلطان فهو وجه العملِ، ولا يعدي بالزكاة هذِه الأصناف.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٥٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ رجلًا أتى عليًا بزكاةِ مالِه فقال: هل نعطيك شيئًا؟
قال: لا.
قال: يقول: اقسمه أنت (١) .
قال إسحاق: كما قال عَلِيٌّ -رضي اللَّه عنه-، وهذا مِن عَلِيٍّ إذن له.
- (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ١١٧ (٧١٨٢)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٦ (١٠٢١٣).
-
"مسائل الكوسج" (٦٦٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزكاة، هل ترى لمن وجبت عليه أن يتولى دفعها بنفسه، أو يدفعها إلى غيره؟
فقال أبي: إذا كان ثقة فلا بأس بذلك.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٤٩)
vol. 3, p. 276قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزكاة تدفع إلى السلطان، أو يقسمها هو؟
قال: يقسمها هو.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٦٣)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع: حدثنا: إسرائيل، عن جابر، عن خيثمة، قال: سألت ابن عمر عن الزكاة؟ فقال: ادفعها إليهم، وسألته مرة أخرى فقال: لا تدفعها إليهم فإنهم قد أضاعوا الصلاة (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٦ (١٠٢١٢) عن وكيع، به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٦٤)
قال عبدوس: قال أحمد: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى أمير المؤمنين، فدفع الصدقات إليه جائز، برًا كان أو فاجرًا.
-
"الأحكام السلطانية" ص ٢٠ "منهاج السنة" ١/ ٥٢٩
قال المروذي: قال أحمد: قد قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمر؟ فقال: ادفعوها إليهم.
-
وقد روي عن أبي هريرة وغير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنهم قالوا ادفعوها إليهم، إلا عبيد بن عمير قال: لا تدفعوها إليهم (٢) .
وقال في رواية حنبل: وذكر حديث خيار بن سلمة قلت لابن عمر: يجيء مصدق ابن الزبير فيأخذ من صدقة مالي: ويجئني مصدق نجدة، فيأخذ مني فقال: لأيهما أعطيت أجزأ عنك (٣) .
vol. 3, p. 277قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لأيهما أعطى أجزأه إذا أداها على حقها إن شاء اللَّه.
- (٢)انظر: "الأموال" لأبي عبيد ص ٥٦٢ - ٥٦٥، "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥.
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٥ (١٠٧٦٣) قال: حدثنا عفان، قال: نا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حميد، عن حيان السلمي قال: قلت لابن عمر، فذكره.
-
"الأحكام السلطانية" ص ١٣٠
نقل أحمد بن سعيد عنه في صدقة الماشية والعين: إذا أبى الناس أن يعطوها الإمام قاتلهم عليها إلا أن يقولوا نحن نخرجها.
-
ونقل المروذي عنه في الرجل يفرق زكاته بنفسه: أنه يجوز في صدقة الفطر.
-
"الفروع" ٢/ ٥٥٧، ٥٥٨
قال حنبل: قال أحمد: كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء، وهؤلاء أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرون بدفعها وقد علموا فيما ينفقونها، فما أقول أنا!
-
"معونة أولى النهي" ٣/ ٣٠٩