٨٣٢ - هل يفرق الوجل زكاته بنفسه، أم يدفعها إلى السلطان أو نائبه؟

12 paragraphs · vol. 3, p. 275

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إلى مَن يدفعُ الزكاةَ أحبُّ إليكَ، السلطان أو يقسمها هو؟

    قال: يُفرِّقها هو أحبُّ إليَّ، وإنْ أعطاها السلطان فهو وجه العملِ، ولا يعدي بالزكاة هذِه الأصناف.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 3, p. 275
  2. "مسائل الكوسج" (٦٥٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ رجلًا أتى عليًا بزكاةِ مالِه فقال: هل نعطيك شيئًا؟

    قال: لا.

    قال: يقول: اقسمه أنت (١) .

    قال إسحاق: كما قال عَلِيٌّ -رضي اللَّه عنه-، وهذا مِن عَلِيٍّ إذن له.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ١١٧ (٧١٨٢)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٦ (١٠٢١٣).
  3. "مسائل الكوسج" (٦٦٢)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزكاة، هل ترى لمن وجبت عليه أن يتولى دفعها بنفسه، أو يدفعها إلى غيره؟

    فقال أبي: إذا كان ثقة فلا بأس بذلك.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (٥٤٩)

    vol. 3, p. 276قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزكاة تدفع إلى السلطان، أو يقسمها هو؟

    قال: يقسمها هو.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (٥٦٣)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع: حدثنا: إسرائيل، عن جابر، عن خيثمة، قال: سألت ابن عمر عن الزكاة؟ فقال: ادفعها إليهم، وسألته مرة أخرى فقال: لا تدفعها إليهم فإنهم قد أضاعوا الصلاة (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٦ (١٠٢١٢) عن وكيع، به.
  6. "مسائل عبد اللَّه" (٥٦٤)

    قال عبدوس: قال أحمد: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى أمير المؤمنين، فدفع الصدقات إليه جائز، برًا كان أو فاجرًا.

  7. "الأحكام السلطانية" ص ٢٠ "منهاج السنة" ١/ ٥٢٩

    قال المروذي: قال أحمد: قد قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمر؟ فقال: ادفعوها إليهم.

  8. وقد روي عن أبي هريرة وغير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنهم قالوا ادفعوها إليهم، إلا عبيد بن عمير قال: لا تدفعوها إليهم (٢) .

    وقال في رواية حنبل: وذكر حديث خيار بن سلمة قلت لابن عمر: يجيء مصدق ابن الزبير فيأخذ من صدقة مالي: ويجئني مصدق نجدة، فيأخذ مني فقال: لأيهما أعطيت أجزأ عنك (٣) .

    vol. 3, p. 277قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لأيهما أعطى أجزأه إذا أداها على حقها إن شاء اللَّه.

    1. (٢)انظر: "الأموال" لأبي عبيد ص ٥٦٢ - ٥٦٥، "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥.
    2. (٣)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٥ (١٠٧٦٣) قال: حدثنا عفان، قال: نا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حميد، عن حيان السلمي قال: قلت لابن عمر، فذكره.
  9. "الأحكام السلطانية" ص ١٣٠

    نقل أحمد بن سعيد عنه في صدقة الماشية والعين: إذا أبى الناس أن يعطوها الإمام قاتلهم عليها إلا أن يقولوا نحن نخرجها.

  10. ونقل المروذي عنه في الرجل يفرق زكاته بنفسه: أنه يجوز في صدقة الفطر.

  11. "الفروع" ٢/ ٥٥٧، ٥٥٨

    قال حنبل: قال أحمد: كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء، وهؤلاء أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرون بدفعها وقد علموا فيما ينفقونها، فما أقول أنا!

  12. "معونة أولى النهي" ٣/ ٣٠٩