٨٣٩ - إذا غلب الخوارج على قوم فأخذوا زكاة أموالها

6 paragraphs · vol. 3, p. 281

  1. قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن الخوارج إذا غلبوا فأخذوا العشر يعادُ عليهم؟

    قال: لا يعاد عليهم -يعني لا يؤخذ منهم- الخراج ثانية، ولكن يحسب السلطان ما أخذ منهم من خراجهم.

    vol. 3, p. 281
  2. "مسائل أبو داود" (٥٦٧)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يكون له عندنا أرض تزرع وهو هنا فلابد من أن يؤدوا إلى الخوارج شيئًا - أعني: عشر زروعهم- أعليه فيما يعطيهم إثمٌ؟

    فقال: لا أدري.

  3. "مسائل أبو داود" (٥٦٨)

    قال ابن هانئ: قلت: إذا غلبت الخوارج على قوم فأخذوا زكاة أموالهم، هل يجزئ عنهم؟

    قال: يروى فيه عن ابن عمر أنه قال: يجزئ عنهم.

    قلت له: تذهب إليه؟

    قال: أقول لك فيه عن ابن عمر، وتقول لي: تذهب إليه؟

  4. "مسائل ابن هانئ" (٥٧٠)

    قال مثنى بن جامع: سألت أحمد بن حنبل عَمَّا أخذ هؤلاء منَّى من الزكاة؟

  5. فرأى أن أحتسب به. يعني: السُّلْطَان.

  6. "الطبقات" ٢/ ٤١١