٨٤٠ - هل يشترط تمليك الزكاة للمؤدى إليه؟

9 paragraphs · vol. 3, p. 282

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن رجلٍ دَفَعَ إلى رجلٍ مالًا يُصدقه، فماتَ المعطِي. قال: ميراثٌ.

    قال أحمد: أقولُ إنه ليس بميراثٍ إذا كانَ من الزكاةِ، أو شيءٍ أخرجه للحجِّ، وإن كانَ غير ذلك فهو ميراثٌ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

    vol. 3, p. 282
  2. "مسائل الكوسج" (٥٤٦)

    قال صالح: قلت: رجل له مال على رجل مسكين تحل له الصدقة، فيتركه له ويحسبه من زكاة ماله؟

    قال: لا يحسبه من الزكاة، لأن هذا مال لا يدري يصل إليه أم لا.

  3. "مسائل صالح" (١٣٦٩)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيحسبه من زكاته؟

    قال: لا يجوز، قلت: وإن كان مليًّا، قال: وإن؛ إنَّه ربَّما ذهب الدين.

  4. "مسائل أبو داود" (٥٨٣)

    قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل يكفن الميت من الزكاة؟

    قال: لا، لا يقضى من الزكاة دين الميت.

  5. "مسائل أبو داود" (٥٨٥)

    قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل له على رجل دين برَهْنٍ، وليس عنده قضاؤه، ولهذا الرجل زكاة مال، قال: يفرقه على المساكين، فيدفع إليه رهنه، ويقول له: الدين الذي لي عليك هو لك، ويحسبه من زكاة ماله؟

    قال: لا يجزئه ذلك.

    vol. 3, p. 283فقلت له: فيدفع إليه زكاته فإن رده إليه قضى مما أخذه من ماله؟

    قال: نعم.

    وقال في موضع آخر - وقيل له: فإن أعطاه ثم رده إليه؟

    قال: إذا كان بحيلة فلا يعجبني.

  6. قيل له: فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة؟

    قال: إذا أراد بهذا إحياء ماله فلا يجوز.

  7. "المغني" ٤/ ١٠٦، "إعلام الموقعين" ٣/ ٣٠٩

    وقال أبو الحارث: قلت للإمام أحمد: رجل عليه ألف، وكان على رجل زكاة ماله ألف، فأداها عن هذا الذي عليه الدين، يجوز هذا من زكاته؟ قال: نعم، ما أرى بذلك بأسًا.

  8. "إعلام الموقعين" ٣/ ٣١٠ - ٣١١، "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٣٤

    ونقل ابن القاسم: إذا أراد الحيلة، لم يصلح ولا يجوز.

  9. "الفروع" ٢/ ٦٢٠، "المعونة" ٣/ ٣٥٣