٨٤٠ - هل يشترط تمليك الزكاة للمؤدى إليه؟
9 paragraphs · vol. 3, p. 282
- vol. 3, p. 282
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن رجلٍ دَفَعَ إلى رجلٍ مالًا يُصدقه، فماتَ المعطِي. قال: ميراثٌ.
قال أحمد: أقولُ إنه ليس بميراثٍ إذا كانَ من الزكاةِ، أو شيءٍ أخرجه للحجِّ، وإن كانَ غير ذلك فهو ميراثٌ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٥٤٦)
قال صالح: قلت: رجل له مال على رجل مسكين تحل له الصدقة، فيتركه له ويحسبه من زكاة ماله؟
قال: لا يحسبه من الزكاة، لأن هذا مال لا يدري يصل إليه أم لا.
-
"مسائل صالح" (١٣٦٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيحسبه من زكاته؟
قال: لا يجوز، قلت: وإن كان مليًّا، قال: وإن؛ إنَّه ربَّما ذهب الدين.
-
"مسائل أبو داود" (٥٨٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل يكفن الميت من الزكاة؟
قال: لا، لا يقضى من الزكاة دين الميت.
-
"مسائل أبو داود" (٥٨٥)
قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل له على رجل دين برَهْنٍ، وليس عنده قضاؤه، ولهذا الرجل زكاة مال، قال: يفرقه على المساكين، فيدفع إليه رهنه، ويقول له: الدين الذي لي عليك هو لك، ويحسبه من زكاة ماله؟
قال: لا يجزئه ذلك.
vol. 3, p. 283فقلت له: فيدفع إليه زكاته فإن رده إليه قضى مما أخذه من ماله؟
قال: نعم.
وقال في موضع آخر - وقيل له: فإن أعطاه ثم رده إليه؟
قال: إذا كان بحيلة فلا يعجبني.
-
قيل له: فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة؟
قال: إذا أراد بهذا إحياء ماله فلا يجوز.
-
"المغني" ٤/ ١٠٦، "إعلام الموقعين" ٣/ ٣٠٩
وقال أبو الحارث: قلت للإمام أحمد: رجل عليه ألف، وكان على رجل زكاة ماله ألف، فأداها عن هذا الذي عليه الدين، يجوز هذا من زكاته؟ قال: نعم، ما أرى بذلك بأسًا.
-
"إعلام الموقعين" ٣/ ٣١٠ - ٣١١، "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٣٤
ونقل ابن القاسم: إذا أراد الحيلة، لم يصلح ولا يجوز.
-
"الفروع" ٢/ ٦٢٠، "المعونة" ٣/ ٣٥٣