٨٤١ - دفع الزكاة للصبي والمجنون أو وليهما
5 paragraphs · vol. 3, p. 283
- vol. 3, p. 283
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: لا يقبض للصبي إلَّا أب أو وصي أو قاضي.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: قبض هؤلاء له قبض، وكذلك قبض أمهم لهم فيما يوهب لهم أو تهب هي نفسها.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٨٧)
vol. 3, p. 284قال صالح: وقال: لا بأس أن يعطى من الزكاة الصغار والكبار ممن يأكل الطعام.
-
"مسائل صالح" (١٩٥)
قال المروذي: كان أبو عبد اللَّه لا يرى أن يُعْطَى الصَّغِيرُ من الزكاةِ، إلا أن يطعم الطعام.
قال هارون الحمال: قلتُ لأحمد: فكيف يُصْنَعُ بالصغار؟
قال: يُعْطى أولياؤهم.
فقلتُ: ليس لهم وليٌّ. قال: فيعطى من يُعنى بأمرهم من الكبار.
وقال مُهَنَّا: سألتُ أبا عبد اللَّه: يُعطى من الزكاة المجنون، والذاهب عقله؟
قال: نعم.
قلتُ: من يقبضها له؟
قال: وليه.
قلت: ليس له ولي؟ قال: الذي يقوم عليه.
قال المروذي: قلتُ لأحمد: يُعطي غلامًا يتيما من الزكاة؟
قال: نعم.
قلت: فإنى أخاف أن يُضيعهُ.
قال: يدفعه إلى من يقوم بأمره.
-
"المغني" ٤/ ٩٧، "الفروع" ٢/ ٦٤٤ - ٦٤٥
قال بكر بن محمد: سُئل أحمد: يُعطى من الزكاة الصبي الصغير؟
قال: نعم، يُعطى أباه أو من يقوم بشأنه.
-
"الإنصاف" ٧/ ٢١٢، "الفروع" ٢/ ٦٤٥، "المعونة" ٣/ ٣٤٢.