٨٤١ - دفع الزكاة للصبي والمجنون أو وليهما

5 paragraphs · vol. 3, p. 283

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: لا يقبض للصبي إلَّا أب أو وصي أو قاضي.

    قال أحمد: جيد.

    قال إسحاق: قبض هؤلاء له قبض، وكذلك قبض أمهم لهم فيما يوهب لهم أو تهب هي نفسها.

    vol. 3, p. 283
  2. "مسائل الكوسج" (٣٠٨٧)

    vol. 3, p. 284قال صالح: وقال: لا بأس أن يعطى من الزكاة الصغار والكبار ممن يأكل الطعام.

  3. "مسائل صالح" (١٩٥)

    قال المروذي: كان أبو عبد اللَّه لا يرى أن يُعْطَى الصَّغِيرُ من الزكاةِ، إلا أن يطعم الطعام.

    قال هارون الحمال: قلتُ لأحمد: فكيف يُصْنَعُ بالصغار؟

    قال: يُعْطى أولياؤهم.

    فقلتُ: ليس لهم وليٌّ. قال: فيعطى من يُعنى بأمرهم من الكبار.

    وقال مُهَنَّا: سألتُ أبا عبد اللَّه: يُعطى من الزكاة المجنون، والذاهب عقله؟

    قال: نعم.

    قلتُ: من يقبضها له؟

    قال: وليه.

    قلت: ليس له ولي؟ قال: الذي يقوم عليه.

    قال المروذي: قلتُ لأحمد: يُعطي غلامًا يتيما من الزكاة؟

    قال: نعم.

    قلت: فإنى أخاف أن يُضيعهُ.

    قال: يدفعه إلى من يقوم بأمره.

  4. "المغني" ٤/ ٩٧، "الفروع" ٢/ ٦٤٤ - ٦٤٥

    قال بكر بن محمد: سُئل أحمد: يُعطى من الزكاة الصبي الصغير؟

    قال: نعم، يُعطى أباه أو من يقوم بشأنه.

  5. "الإنصاف" ٧/ ٢١٢، "الفروع" ٢/ ٦٤٥، "المعونة" ٣/ ٣٤٢.