٨٤٥ - كم يعطى الواحد من الزكاة؟

14 paragraphs · vol. 3, p. 293

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قولُ عمرَ: إِذَا أعطيتم فأغنوا (١) ، مَا غَنَى؟ وقال: ما قِيلَ: خمسون درهمًا أو عدلها مِنَ الذهبِ.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ١٥٠ - ١٥١ (٧٢٨٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٣ (١٠٤٢٥).
    vol. 3, p. 293
  2. "مسائل الكوسج" (٢٣٤٠)

    قال صالح: سمعت أبي يقول: لا يعطى من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا، ولا يعطى من عنده خمسون درهمًا، أو قيمتها ذهبًا، إلا أن يكون رجلًا مديونًا فيُعْطى عن دينه، وإن كان له عيال أعطي كل عيل خمسين.

  3. "مسائل صالح" (١٨٠)

    قال صالح: وقال: لا بأس أن يعطى من الزكاة الصغار والكبار ممن يأكل الطعام خمسين خمسين، إذا لم يكن لهم خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب، ولا بأس بتعجيل الزكاة إذا وجد لها موضعًا.

  4. "مسائل صالح" (١٩٥)

    vol. 3, p. 294قال صالح: قلت: الرجل له العيال؟

    قال: يُعطون من الزكاة كل إنسان خمسين درهمًا.

  5. "مسائل صالح" (٩٧٥)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ فيمن يعطى من الزكاة وله عيال.

    قال: يعطى كل واحد من عياله خمسين خمسين.

  6. "مسائل أبو داود" (٥٧١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل: كم يعطي المجاهد من الزكاة؟ قال: يحمل منه.

  7. قيل: بألف؟

    قال: نعم.

  8. "مسائل أبو داود" (٥٧٢)

    قال أبو داود: وسمعته مرة أخرى قيل له: يحمل في السبيل بألف من الزكاة؟

    قال: ما أعطى فهو جائز.

  9. "مسائل أبو داود" (٥٧٣)

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يعطى من الزكاة رجل واحد أكثر من خمسين إلا أن يكون عليه دين، فيقضى دينه، أو يكون عيلًا فتعطى كل نفس خمسون، ويعطى من له دار وخادم من الزكاة، ما لم تكن له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب. فإن كان له متاع البيت بقيمة مائتين فلا بأس، يعطى من الزكاة، وإذا أراد أن يعطي زكاة رأسه ببلده، نظر إلى بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى، أعطى.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٥٥٥)

    vol. 3, p. 295قال عبد اللَّه: سألت أبي: كم يعطي الرجل قرابته من الزكاة؟

    قال: خمسين درهمًا؛ إلا أن يعطيه ليقضي دينًا، ولا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد وإن كان قرابة.

  11. "مسائل عبد اللَّه" (٥٥٤)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له قرابة، وقال: أعطني من زكاتك أشتري بها خادمًا؟

    قال: لا يعطى أكثر من خمسين درهمًا إلا أن يكون عليها دين يقضيه عنها.

  12. "مسائل عبد اللَّه" (٥٥٥)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب إلا أن يكون عليه دين فيقضى دينه كله؛ لأن اللَّه تعالى قال: {وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} فإن كان رجل له عيال أعطي كل رجل منهم خمسين درهمًا.

  13. "مسائل عبد اللَّه" (٥٦٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له قرابة وجيران من أهل التحمل ليس له ما يغنيهم ويعيشهم هل يعطيهم من زكاة ماله ويكون لأحدهم العقدة إن باعها قد يزجى بها، وليس بها فضل يقيمه، هل يعطى من الزكاة؟

    قال: لا يعطى من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا إلا أن يكون على المعطى دين، فيقضى دينه، أو يكون له عيال فيعطى كل عيل خمسين درهمًا.

  14. "مسائل عبد اللَّه" (٥٦٧)