٨٤٦ - حكم من أعطى من الزكاة لوصف فزال الوصف وهي في يده

2 paragraphs · vol. 3, p. 296

  1. ونقل حنبل أنه قال فيمن تصدق على مكاتبه بشيء، وعجز مكاتبه ورُدَّ في الرق: إذا عجز يَرُدّ ما في يديه في المكاتبين.

    vol. 3, p. 296
  2. "المغني" ٤/ ١٣١