٨٤٧ - حكم من أخذ من الزكاة وليس من أهلها
4 paragraphs · vol. 3, p. 296
- vol. 3, p. 296
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تدخل الصدقة في مال إلا محقته.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٩٩٣)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان بن صفوان بن أمية الجمحي، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما خالطت الصدقة مال إلا أهلكته" (١) .
قال أبي: تفسيره: أن الرجل يأخذ الصدقة وهي الزكاة وهو مؤسر أو غني، إنما هي للفقراء.
- (١)رواه البيهقي في "الشعب" (٣٥٢٢) من طريق عبد اللَّه بن أحمد.
-
"العلل ومعرفة الرجال" (٥٣٥٢)
قال أحمد فى رواية أبى داود: عن عائشة مرفوعًا: "ما خالطت الصدقة مالًا إلَّا أهلكته" (٢) -حديث منكر.
- (٢)رواه الشافعي في "مسنده" -بترتيب السندي- ١/ ٢٢٠ (٦٠٧)، وابن عدي في "الكامل" ٧/ ٤٣٠ - ٤٣١، والبيهقي ٤/ ١٥٩ وضعفه العجلوني في "كشف الخفاء" (٢٢١٣)، والألباني في "المشكاة" (١٧٩٣).
-
"الفروع" ٢/ ٦٣٩