٨٤٧ - حكم من أخذ من الزكاة وليس من أهلها

4 paragraphs · vol. 3, p. 296

  1. قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تدخل الصدقة في مال إلا محقته.

    vol. 3, p. 296
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٩٩٣)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان بن صفوان بن أمية الجمحي، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما خالطت الصدقة مال إلا أهلكته" (١) .

    قال أبي: تفسيره: أن الرجل يأخذ الصدقة وهي الزكاة وهو مؤسر أو غني، إنما هي للفقراء.

    1. (١)رواه البيهقي في "الشعب" (٣٥٢٢) من طريق عبد اللَّه بن أحمد.
  3. "العلل ومعرفة الرجال" (٥٣٥٢)

    قال أحمد فى رواية أبى داود: عن عائشة مرفوعًا: "ما خالطت الصدقة مالًا إلَّا أهلكته" (٢) -حديث منكر.

    1. (٢)رواه الشافعي في "مسنده" -بترتيب السندي- ١/ ٢٢٠ (٦٠٧)، وابن عدي في "الكامل" ٧/ ٤٣٠ - ٤٣١، والبيهقي ٤/ ١٥٩ وضعفه العجلوني في "كشف الخفاء" (٢٢١٣)، والألباني في "المشكاة" (١٧٩٣).
  4. "الفروع" ٢/ ٦٣٩