٨٥٢ - ٣ - صاحب المال والقادر على الكسب

33 paragraphs · vol. 3, p. 309

  1. قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: لا يُعْطَى مَنْ عنده خمسون درهمًا أو من الحُلِيِّ ذهب أو فضة ما يساوي خمسينَ درهمًا؛ لقولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أو حسابها مِنَ الذهب" (١) .

    قال إسحاق: كما قال سواء، وإنِ احْتاط للزَّكاةِ فلم يُعْطِ مَنْ لَه أربعون دِرهما.

    1. (١)ورد ذلِكَ في حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: "من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشًا أو كدوحًا في وجهه" قالوا: يا رسول اللَّه وما غِناه؟ قَالَ: "خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب". رواه الإمام أحمد ١/ ٤٤١، وأبو داود (١٦٢٦)، والترمذي (٦٥٥) وحسنه، والنسائي ٥/ ٩٧. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٥٢٦).
    vol. 3, p. 309
  2. "مسائل الكوسج" (٥٦٧) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحلُّ الصدقة لغني إلا لخمسةٍ: لعاملٍ عليها، أو لغنيٍّ اشتراها بماله، أو غازٍ في سبيل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، أو مسكينٍ تُصدق عليه منها فأهداها لغنيٍّ، أو غارمٍ" (٢) ؟

    قال: نعم، هكذا حُدثنا عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-.

    قال إسحاق: كما قال، تفسيره: أنَّ الغارمَ الذي أصابه السيلُ أو الحريق وما أشبهه حَتَّى ذهبَ مالُه وبقي له قدر خمسين ما يكون الفقير يسع أن يعطى من الزكاة أعطي هذا الغارم مثل ابن السبيل وهو

    vol. 3, p. 310غني في أرضِهِ احتاج في سفره أعطي أيضًا، وكذلك الغازي أيضًا يُعطى وهو غني.

    1. (٢)رواه أحمد ٣/ ٥٦، وأبو داود (١٦٣٦)، وابن ماجه (١٨٤١)، والحاكم ١/ ٤٠٧ - ٤٠٨ وصححه على شرط الشيخين وصححه الألباني في "الإرواء" (٨٧٠).
  3. "مسائل الكوسج" (٣٢٢٧) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ عمرَ -رضي اللَّه عنه- كتبَ إليهم: أنْ أعطوا مِنَ الصدقةِ مَنْ أبقت له السنة غنمًا وراعيًا، ولا تعطوا منها من أبقت له السنة غنمين أو راعيين (١) .

    قال أحمد: لا أدري ما هذا الحديث.

    قال إسحاق: هذا تفسيرُه: ما فَسَّره الذي رواه، قال: الغنمُ مائةٌ يقول: مَن كانَتْ له قدرُ مائة شاةٍ أُعْطِيَ مِنْ بيتِ المالِ ما يجبرُ به هو وعياله، ولا يلزم أن يخرجَ ذَلِكَ مِن يدِه.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ١١٠ (٧١٥٦).
  4. "مسائل الكوسج" (٣٢٢٨) .

    قال صالح: وسألته عن قوله: "الصدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي" ؟ (٢) فقال: المرة السوي: الذي ليس به علة، يقول: أن يعتمل، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا حظ فيها لغنى ولا لقوي مكتسب" (٣) . فقد يكون قويًّا لا يتوجه للكسب.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٦٤، وأبو داود (١٦٣٤)، والترمذي (٦٥٢) وحسنه من حديث عبد اللَّه بن عمرو. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٥٢٧).
    2. (٣)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٢٤، وأبو داود (١٦٣٣)، والنسائي ٥/ ٩٩ - ١٠٠ من طريق عبيد اللَّه بن عدي أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسألانه من الصدقة. .، وصححه الألباني في "الإرواء" (٨٧٦).
  5. "مسائل الكوسج" (٢٢٩) .

    vol. 3, p. 311قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل له دار يقبل الزكاة؟

    قال: نعم.

  6. قيل: هي دار واسعة؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

  7. قيل: فإن كان له خادم؟

    قال: أرجو.

  8. قيل: له فرسٌ؟

    قال: إن كان الفرس يغزو عليه في سبيل اللَّه فأرجو أن لا يكون به بأس.

  9. "مسائل أبو داود" (٥٦٩)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يعطى - يعني: من الزكاة- من له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب.

  10. "مسائل أبو داود" (٥٧٠)

    قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا يعطى من عنده خمسون درهمًا أو حسابها من الحلي، أو الذهب ما يساوي خمسين درهمًا، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أو حسابها من الذهب" (١) .

    1. (١)تقدم تخريجه.
  11. "مسائل ابن هانئ" (٥٦٣) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل موسر وله أخت لها زوج موسر أيجوز لأخيها أن يعطيها من الزكاة؟

    قال: لا، إلا أن يكون زوجها يضارها ولا ينفق عليها فيعطيها.

    vol. 3, p. 312قلت لأبي: فإن كان عندها حلي قيمته خمسون درهمًا؟

    قال: لا يعطيها.

  12. "مسائل عبد اللَّه" (٥٦٨) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده خمس مائة درهم، وعليه دين ألف درهم يأخذ من الزكاة؟

    قال: هذا مالك لهذا الشيء، فإن قضى دينه فلا بأس أن يأخذ من الزكاة.

  13. "مسائل عبد اللَّه" (٥٦٩) .

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: متى لا يحل للرجل أن يأخذ من الزكاة؟

    قال: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب، لم يحل له أن يأخذ منها.

    قلت لأبي: إن الشافعي يقول: يأخذ من الزكاة وإن كان عنده ألف دينار. قال: قال اللَّه تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: ٦٠] فإذا أخذ الرجل خمسة آلاف فمتى يصير إلى الفقير شيء، أذهب فيه إلى حديث حكيم بن جبير، وقد رواه زبيد (١) .

    1. (١)الحديث تقدم تخريجه من طريق حكيم بن جبير، وانظر رواية زبيد في "الكامل" لابن عدي ٢/ ٥٠٩.
  14. وقد روي عن سعد وابن مسعود وعلى: من كان له خمسون درهمًا غناء (٢) .

    1. (٢)روى الدارقطني ٢/ ١٢٢، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٤ (١٠٤٣١) عن الحسن بن سعد، عن أبيه، عن علي وعبد اللَّه قالا: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عرضها من الذهب.
  15. "مسائل عبد اللَّه" (٥٧٠)

    vol. 3, p. 313قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من لم يكن عنده خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب فلا بأس أن يأخذ من الزكاة حتى يكون عنده خمسون درهمًا وكذلك صدقة الفطر.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (٥٧١) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يلتقط أيام اللقاط مع الناس وهو يملك خمسين درهمًا؟

    قال: نعم، يلتقط كل من شاء ومن له خمسون درهمًا ليس هو صدقة.

    قلت لأبي: لمن يطيب اللقاط ويحل له؟

    قال: يطيب لكل إنسان، ليس هو صدقة.

  17. "مسائل عبد اللَّه" (٥٧٢) .

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج عن الحسن بن عطية، كذا قال هشيم، عن أبيه، عن سعد بن أبي وقاص قال: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب.

    وقال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا هشيم، أخبرنا حجاج عمن حدثه عن ابن مسعود أنه كان يقول مثل ذلك.

  18. "مسائل عبد اللَّه" (٥٧٥)

    قال صالح بن زياد السوسي: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يكون له الزرع القائم، وليس له عدة يحصده، أيأخذ من الزكاة؟

    قال: نعم يأخذ.

  19. "الطبقات" ١/ ٤٦٩.

  20. ونقل مهنا عنه: إن ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب ولا تقوم بكفايته جاز له الأخذ.

  21. "المستوعب" ٣/ ٣٦٧، "المعونة" ٣/ ٣٣٧

    vol. 3, p. 314وقال في رواية محمد بن الحكم: يعطى من الزكاة من له الغلة والضيعة إذا لم يقمه، ويعطى صاحب المسكن وإن كان له مسكن يفضل عنه؟

    قلت: يأخذ من الزكاة إذا كان له عقار يساوي عشرة ألف أو أكثر أو أقل؟

    قال: نعم يأخذ من الزكاة وإذا كان له ضيعة يستغلها عشرة ألف أو أقل أو أكثر لا يقيمه يأخذ من الزكاة. يعطى خمسين درهمًا لا يزاد عليها؛ لأنه إذا كان له خمسون درهمًا فهو عندي غني.

  22. ونقل عنه جعفر بن محمد وقد سئل عن رجل عنده جارية تساوي مائة دينار يحتاج إليها للخدمة، يأخذ من الزكاة؟

    قال: نعم.

  23. "المستوعب" ٣/ ٣٦٨ - ٣٦٩

    قال الميموني: ذاكرت أبا عبد اللَّه، فقلت: قد يكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقير، ويكون له أربعون شاة، وتكون له الضيعة لا تكفيه، فيعطى من الصدقة؟

    قال: نعم. وذكر قول عمر: أعطوهم، وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا.

    قلت: فهذا قدر من العدد أو الوقت؟

    قال: لم أسمعه.

  24. "المغني" ٤/ ١٢١ - ١٢٢، "المبدع" ٢/ ٤١٦، "المعونة" ٣/ ٣٢٧

    قال عيسى بن جعفر لأبي عبد اللَّه: الرجل له الصنعة يغل منها ما يقوته ثلاثة أشهر من أول السنة يأخذ من الصدقة؟

    vol. 3, p. 315قال: إذا نفدت، ويأخذ من الزكاة تمام كفايته سنة.

  25. "الفروع" ٢/ ٥٨٨، ٦٣٩.

  26. ٤ - الكافر

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطَى مِنَ الزكاة مشرك أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي؟

    قال: لا يُعطَى إلا المسلمون.

    قال إسحاق: كما قال.

  27. "مسائل الكوسج" (٦٤٩)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن اليهودي والنصراني يعطون من الزكاة؟

    قال: من غير الفريضة يعطون.

  28. "مسائل أبو داود" (٥٨١) .

  29. ونقل حنبل عنه: إن حكمهم -الكفار- قد انقطع.

  30. "المستوعب" ٣/ ٣٥١، "المعونة" ٣/ ٣٣٣

    ونقل أحمد بن أصرم وسأله رجل أن والدي توفي وترك دينًا، أفأقضيه من زكاة مالي؟

    قال: لا.

  31. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٩.

  32. إذا كان سهم المؤلفة قلوبهم قد انقطع، فأين يُصرف سهمهم؟ نقل حنبل عنه: أن للإمام صرفه فيما شاء.

  33. "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٣٣