فصل في الأحكام المتعلقة بالوضوء
89 paragraphs · vol. 1, p. 298
Page 1 of 3
- vol. 1, p. 298
[١٨٤ - ما يجزئ من الماء في الوضوء والغسل]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: كَمْ يكفي الوضوء مِنَ الماءِ؟ فلم يوقِّت لي شيئًا، قال: أقل ما يتوضأ مرة مرة، لا أبالي أمُدًّا كان أو أقل أو أكثر.
قلتُ: فكم يكفي للغسل؟ قال: كذلك. ولمْ يوقت فيه شيئًا.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الصاعَ في الجنابةِ والمد في الوضوءِ ليسا بحتمٍ. يقول: لا ينبغي أقل من ذلك، ولو كان لا يجوز في الجنابة إلا صاعًا؛ لكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يغتسلُ مَعَ عائشة -رضي اللَّه عنهما- في إناء (١) وقد يُعقل أنَّ المغتسلَين من إناء واحد يفضل أحدُهما الآخرَ.
- (١)جاء هذا في حديث عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد. . الحديث. رواه، البخاري (٢٥٠)، ومسلم (٣٢١). وفي الباب عن ميمونة، وأم سلمة.
-
"مسائل الكوسج" (٥٥)
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: يُجزئ في الوضوء مدٌّ؟
قال: كذا جاء عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم (٢) ، فقال: إذا أحسن أن يتوضأ به فهو يجزئه.
قلت له: فإنَّ النَّاس في الأسفار ربما ضاق عليهم الماء، فيتوضأ الرجل بأقل من مدٍّ، فيجزئه؟ فقال: إذا أحسن أن يتوضأ به فهو يجزئه.
قال أبو عبد اللَّه: لا يمسح مسحًا، إنما هو الغسل، قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} ، فإنما هو الغسل ليس هو المسح، فإذا أمكنه أن يغسل به غسلًا، فإنَّ مدًّا أو أقلَّ أجزأه.
- (٢)سبق تخريجه.
-
"سنن الأثرم" (٩٠)
vol. 1, p. 299قال صالح: قلت: الذي يكون في الصحاري والمفاوز فيجد الماء في مواضع شتى؟
قال: إذا اجتمع من ماء السماء، فأخذ منه رجل -وإن كان ذلك متفرقا في بقاع شتى- فاجتمع له قدر المد: وهو رطل وثلث أجزأه، وذلك لوضوئه إذا أسبغ، وإن هو أخذ منه بقدر الصاع: وهو خمسة أرطال وثلث أجزأه لغسله إذا أسبغ.
-
"مسائل صالح" (٥٤٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال وهو صاع ابن أبي ذئب وهو صاع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
-
"سنن أبي داود" ١/ ٧١ (٩٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلا، وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث.
قال: فمن قال ثمانية أرطال؟ قال: ليس ذلك بمحفوظ.
-
"سنن أبي داود" ١/ ١١٢ (٢٣٨)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أخبرني إنسان أنه توضأ بالمُد مرة، فأجزأه.
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان يغسل يجزئه، ولا يمسح بالماء.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٢)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إني أكثر الوضوء. فنهاني عن ذلك، وقال: يا بني يقال: إن للوضوء شيطان يقال له: الولهان.
-
وقال في ذلك غير مرة، نهاني عن كثرة صب الماء، وقال لي: أقلل من هذا يا بني.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٢)
vol. 1, p. 300وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الفرق كم هو؟
قال: ثلاثة أصوع.
-
"التمهيد" ٢/ ٢٨٦.
قال أبو يعقوب إسحاق بن حية: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يكفي لكل عضو غرفة من ماءٍ لمن يُحسن يتوضأ.
-
"الطبقات" ١/ ٣٠٢
وقال المروذي: وضأت أبا عبد اللَّه بالعسكر، فسترته من الناس؛ لئلا يقولوا إنه لا يُحسن الوضوء لقلة صبه للماء. وكان أحمد يتوضأ فلا يكاد يبل الثرى.
-
"إغاثة اللهفان" ١٢٦
وقال الميموني: كنت أتوضأ بماء كثير فقال لي أحمد: يا أبا الحسن، أترضى أن تكون كذا؟ فتركته.
-
"إغاثة اللهفان" ١٥٠
قال أبو بكر محمد بن صدقة: سُئل عن رجل توضأ بأقل من مُد، واغتسل بأقل من صاع؟
فقال: ما سمعنا بأقل من مد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، اغتسل بالصاع، وتوضأ بالمد (١) .
- (١)رواه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥).
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٨
قال أحمد في رواية ابن مشيش: أن الفرق ثمانية أرطال من الماء.
-
"المبدع" ١/ ١٩٩
vol. 1, p. 301[١٨٥ - عدد مرات الوضوء]
قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: يزيدُ الرجلُ على الثلاثِ في الوضوءِ؟
قال: لا واللَّهِ، إلَّا رجلٌ مُبْتَلَى.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢)
قال صالح: سألت أبي عن الوضوء؟ فقال: ثلاث أسبغ ما يكون.
قلت: فإن توضأ واحدة؟
قال: ثلاثٌ أسبغُ.
-
"مسائل صالح" (٢٤)
قال صالح: وسألت أبي عن الوضوء؟
فقال: يجزئه إذا أسبغ واحدة، وتجزئه ثنتان.
-
"مسائل صالح" (٥٠)
قال صالح: قلت: ما تقول في الوضوء؛ مرة، أو مرتين، أو ثلاثًا؟
قال: ثلاث أعجب إلي، وإذا أسبغ بواحدة فأرجو.
-
"مسائل صالح" (٥٤٢)
قال أبو داود: سمعت رجلًا قال لأحمد: علمني الوضوء.
قال: إذا قمت من نومك فلا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثًا وتمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثًا واغسل وجهك ثلاثًا - ووصف غسل وجهه: فمسح الصدغين- ثم اغسل ذراعيك ثلاثًا ثلاثًا، ثم امسح برأسك مرة، ومسح أبو عبد اللَّه فوضع يديه على مقدم رأسه ثم جرَّهما إلى القفا، ثم ردهما إلى حيث بدأ منه، قال: ويأخذ لأذنيه ماء جديدًا.
-
"مسائل أبي داود" (٣٢)
vol. 1, p. 302قال أبو داود: سمعت أحمد قال: أكثر الوضوء ثلاثا.
-
سمعت أحمد يقول: يغسل رجلين ثلاثًا ثلاثًا.
قال: ونحن نغسل أكثر من ثلاثٍ.
-
"مسائل أبي داود" (٣٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل توضأ بعض وضوئه ثلاثًا وبعضه مرتين؟
قال: أرجو أن يجزئه.
-
"مسائل أبي داود" (٣٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل توضأ مرة مرة؟ قال: جائز.
-
"مسائل أبي داود" (٣٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد فيمن شك في وضوئه فلم يدر ثنتين توضأ أو ثلاثًا؟
قال: تجزئ ثنتان.
-
"مسائل أبي داود" (٣٦)
قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: المضمضة والاستنشاق في الجنابة يعجبني أن يمضمض ثلاثًا، ويعجبني التخليل، وإذا وصل الماء إليه أجزأه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧١)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الوضوء مرة مرة يجزئ، وإن توضأ ثلاثًا أحب إلينا، هو الذي لا اختلاف فيه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٣)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أكثر الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، ثنتين تجزئ، وواحدة تجزئ إذا أنقى بالغسل.
- vol. 1, p. 303
وسمعت أبي يقول: أكثر الوضوء ثلاثًا ثلاثًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث أوس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ في نعليه واستوكف ثلاثًا (١) ؟
قال: أي توضأ ثلاثًا.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٨، والنسائي ١/ ٦٤ وفي "الكبرى" (٨٧) وصحح إسناده الألباني في " صحيح النسائي".
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٨)
قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا شاهد- عن المضمضة والاستنشاق؟
فقال: ثلاث تعجبني.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٩)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: كم يمضمض ويستنشق؟
قال: ثلاث، أو اثنتين.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٤)
قال في رواية مهنا: الأحاديث فيه ضعيفة -يعني حديث وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرة مرة (٢) .
- (٢)حديث أن النبي توضأ مرة مرة. صحيح، فقد رواه البخاري برقم (١٥٧). أما قول الإمام أحمد: الأحاديث فيه ضعيفة. فلعله يقصد بذلك الأحاديث التي ذكرت في "سنن ابن ماجه" برقم (٤١٩، ٤٢٠) أن النبي توضأ مرة مرة وقال: "هذا وضوء من لم يتوضأ به، لم يقبل اللَّه صلاته". إلى آخر الحديث فهذِه الأحاديث ضعيفة كما قال الألباني في "الإرواء" ١/ ١٣٤.
-
"الفروسية" (٦٥)
- vol. 1, p. 304
[١٨٦ - الترتيب في غسل أعضاء الوضوء]
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض؟ قال: لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة.
-
قيل: فبدأ باليسار قبل اليمين؟
قال: لا بأس؛ لأن تسميته هو في الكتاب واحد؛ قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] .
-
"مسائل أبي داود" (٦٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: أفتى أصحاب الرأي أنه جائز: أن يقدم بعضهما قبل بعض خلاف كتاب اللَّه وسنة رسوله. ثم قال: كيف توضأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
-
"مسائل أبى داود" (٦٦)
قال أبو داود: وسمعت أحمد قال له رجل: أكون في الطريق ويكون برد فأغسل رجلي ثم ألبس خفي، ثم أتوضأ إلا رجلي؟
فقال: لا.
-
"مسائل أبي داود" (٦٧)
قال أبو داود: سألت أحمد عمن يغسل رجليه ويلبس خفيه، ثم يذهب لحاجته فيتوضأ، أيجزئه غسل قدميه؟ قال: لا يجزئه إذا قدم أو أخر يعني: في الوضوء.
-
فقيل له: حديث علي - يعني قوله: ما أبالي بأي أعضائي بدأت؟
فقال: ذاك يعني يبدأ بالشمال قبل اليمين.
-
"مسائل أبي داود" (٦٨)
vol. 1, p. 305قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يتوضأ فيغسل يده اليسرى قبل اليمنى، والرجْل أيضًا كذلك. فقال: لا بأس به على استخراج الكتاب.