فصل في الأحكام المتعلقة بالوضوء
89 paragraphs · vol. 1, p. 298
Page 2 of 3
- vol. 1, p. 305
"مسائل ابن هانئ" (٧٠)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا توضأ الرجل بدأ باليمين يصب على الشمال.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد الوضوء، فاغتمس بالماء يجزئه؟ قال: أما من الوضوء، فلا يجزئه، حتى يكون على مخرج الكتاب وكما توضأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيكون أول ما يبدأ به أن يغسل كفيه، ويمضمض، ويستنشق، ويغسل وجهه، ثم يديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه، ويغسل رجليه (١) .
- (١)صفة وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سبق تخريجها من حديث عبد اللَّه بن زيد، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس.
-
فإذا اغتمس، ثم خرج من الماء، فقد غسل وجهه، ويغسل يديه،
وعليه أن يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه إذا كان جنبًا، فلا يبالي بأيه
بدأ، لأنه قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] ، ولم يحدوا تجديد الوضوء؛ لأن الوضوء بدأ فشيء قبل شيء.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن توضأ للصلاة، فغسل رجليه ثم يديه ثم وجهه؟
vol. 1, p. 306قال: يكون قد أجزأه غسل وجهه، ويعيد غسل ذراعيه إلى المرفقين ثم يمسح برأسه، ثم رجليه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٨)
قال عبد اللَّه: قال أبي: والذي روي عن علي وابن مسعود: ما أبالي بأي أعضائي بدأت (١) . قال: إنما يعني اليسرى قبل اليمنى، ولا بأس أن يبدأ بيسار قبل يمين؛ لأن مخرجها من الكتاب واحد.
قال تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين.
- (١)سبق تخريجه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل لم يكن جنبًا فاغتسل؟ قال: حتى
يتوضأ على مخرج الكتاب، قال اللَّه تبارك وتعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] .
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل غسل قدميه ولبس خفيه؟
قال: لا يجوز وأنكره، وقال: هذا خلاف كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال اللَّه تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦] .
وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أدخل رجليه في الخف وهما طاهرتان بتمام الوضوء (٢) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٤٥، ٢٥٥ والبخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٧٤) من حديث المغيرة بن شعبة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢)
- vol. 1, p. 307
ونقل حنبل وغيره عن أبي عبد اللَّه في الطهارة أنها مرتبة على مخرج الكتاب وإن توضأ ولم يرتب كان وضوؤه باطلًا.
-
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٣٠.
- vol. 1, p. 308
[١٨٧ - الموالاة]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا توضأ فترك موضع ظُفْر؟
قال: يغسلُ ذلك المكان، ثُم يغسل يديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ثمَّ يغسل رجليه. وإنْ كان تركَ في الرِّجلِ فمثل ذلك يغسل الرجلين فقط.
قال إسحاق: كلَّما ترك منه شيئًا أعادَ الوضوءَ كما وصف الإمام أحمد إذا كان قرب وضوئه، وإن كان قد أتى على ذلك أعاد الوضوء كله.
-
"مسائل الكوسج" (٣)
قال صالح: سألت أبي عن الرجل يتوضأ ويترك شيئًا من جسده؟
قال: إذا كان قد جف الوضوء أعاد الوضوء كله، ويجزئه من جنابة أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء.
-
"مسائل صالح" (٥٣)
قال صالح: وسألت أبي عن الرجل ينسى مسح رأسه حتى يصلي؟
قال: إن كان قد جف الوضوء أعاد الوضوء كله، وإن كان لم يجف مسح رأسه وغسل رجليه على مخرج الكتاب.
-
"مسائل صالح" (٥٦)
قال صالح: قلت: ومن نسي مسح رأسه أعاد الوضوء إذا جف وضوءه وسائر أعضائه؟ قال: نعم.
-
"مسائل صالح" (١٠٠٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نسي مسح الرأس؟
قال: جف وضوءه؟ قال: نعم. قال: يعيد -يعني الوضوء، وذكر أن عمر أمره أن يعيد الوضوء.
-
"مسائل أبي داود" (٦٢)
vol. 1, p. 309قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل لبس خفيه على غير وضوء، ثم أتى النهر فتوضأ، فلما انتهى إلى غسل رجليه نزعهما ثم غسلهما؟
قال: لا بأس بذلك إلا أن يكون جف وضوءه.
-
"مسائل أبي داود" (٦٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا كان حرًا أو بردًا وهو يتوضأُ فيجفُّ بعض وضوئه قبل أن يفرغ؟
قال: إذا كان في علاج الوضوء فهو جائز - يعني: لا بأس به.
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ توضأ في إناءٍ فنفد الماء، وبقي عليه شيء من وضوئه؟
-
"مسائل أبي داود" (٦٤)
قال: إذا جفّ وضوؤه أعاد الوضوء.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٢)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يتوضأ فينظر وقد بقي في رجله أو في ذراعه قدر ظفر لم يصبه الماء؛ وقد جف الوضوء؟
قال: يعيد الوضوء.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٣)
قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يتوضأ ليعجز الماء فيذهب في طلبه، فيجف الوضوء؟
قال: يستقبل الوضوء
وسمعته يقول: وإن تحرمت بالصلاة، وقد نسيت مسح رأسك، وقد جف وضوؤك، فاستقبل الوضوء والصلاة. وقال: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: إذا ترك
vol. 1, p. 310الرجل عضوًا من أعضائه، غسل ذلك العضو وإن جف (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٦ (٤٥٢) عن ابن مهدي، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم، بنحوه.
-
سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يستأنف الوضوء.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل ينسى أن يمسح برأسه وقد دخل في الصلاة؟
قال: إن كان قد جفّ وضوؤه أعاد الوضوء، وإن كان عليه رطوبة مسح برأسه وغسل رجليه على استخراج كتاب اللَّه {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] .
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا يعجبني إذا جف وضوء الرجل - يعني- أن يستقبل وضوءًا آخر.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل توضأ ونسي مسح رأسه؟
قال: إن كان جفّ وضوؤه يعيد الوضوء كله، وإن كان لم يجفّ كله فيمسح على رأسه، ويغسل رجليه؛ لأن اللَّه يقول: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] .
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا نسي الرجل مسح الرأس، إن كان وضوؤه قد جفّ يعيد الوضوء والصلاة، وإن كان صلى، لأن اللَّه يقول: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦] .
- vol. 1, p. 311
وإن كان لم يجف وضوؤه، يمسح برأسه، ويعيد غسل رجليه، حتى يكون على مخرج الكتاب.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٤)
-
نقل حنبل عنه: إذا نسي مسح رأسه حتى جف وضوؤه، ثم ذكر؛ مسح رأسه وغسل رجليه.
-
"الانتصار" ١/ ٢٦٠
قال الأثرم: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا بقية، حدثني يحيى بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر الحديث -أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلاُ يُصلي، وفي ظهر قدمه لمعة درهم، لم يصيبها الماء، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعيد الوضوء والصلاة (١) .
قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد.
- (١)"المسند" ٣/ ٤٢٤ وفيه: (بحير بن سعد) بدلًا من (يحيى بن سعيد)، و (بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) بدلًا من (بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-). ورواه أيضًا أبو داود (١٧٥) عن حيوة بن شريح، عن بقية، به، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٦٨).
-
"المغني" ١/ ١٨٦، "تهذيب السنن" ١/ ١٢٨
[١٨٨ - تجديد الوضوء]
قال إسحاق بن منصور: قلت: الصلواتُ بوضوءٍ أحب إليك أو يتوضأ لكلِّ صلاة؟ قال: إن قوي أن يصلي بوضوء واحد ما بأس به. ليتَ أَنَّا قوينا عليه، ما أروحه!
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٤)
vol. 1, p. 312قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أحدث بعد ما صلى الصبح، ثم توضأ ثم حضرت الظهر أيصلي بذلك الوضوء؟
قال: نعم إذا كان طاهرًا.
-
"مسائل أبي داود" (٢٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يتوضأ لكل صلاة؟
فقال: إن صلى الصلاة بوضوء واحد فلا بأس، صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الفتح الصلوات بوضوء (١) .
- (١)رواه مسلم (٢٧٧) من حديث بريدة بن الحصيب.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨)
قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه يتوضأ عند كل صلاة، وقال: ما أحسنه لمن قوي عليه.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٧٧
قال زهير بن صالح: حدثني أبي: قال: قلت لأبي: الصلاة بوضوء واحد أحب إليك أن يتوضأ لكل صلاة؟
قال: إن قوي بوضوء واحد ما بأس به، ليت أنَّا قوينا عليه، ما أروحه!
-
"الطبقات" ٣/ ٨٩
قال أحمد بن القاسم: سألت أحمد عمن صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد؟
فقال: لا بأس بذلك، إذا لم ينتقض وضوؤه. ما ظننت أن أحدًا أنكر هذا، وقال: صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد (٢) .
- (٢)سبق تخريجه.
- vol. 1, p. 313
ونقل حنبل عنه: أنه كان يفعله، تجديد الوضوء.
-
ونقل علي بن سعيد، عن أحمد: لا فضل فيه.
-
"المغني" ١/ ١٩٧، ١٩٨، "مجموع الفتاوى" ٢١/ ٣٧٣
vol. 1, p. 314[١٨٩ - تنشيف ماء الوضوء]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ينشف بالخرقة؟
قال: نعم.
قلت: كره المندِيل: ما يعني؟
قال: يعني: كره أنْ يتمسحَ بالمنديلِ.
قال إسحاق: السُّنة أنْ يتمسحَ إنْ شَاءَ، وَتركُهُ أفضلُ لِمَا قِيلَ إنَّ أثرَ الوضوءِ نورٌ لما يُوزن كل قطرةٍ وَزْنًا فلا يزولُ أثرُ النورِ.
-
"مسائل الكوسج" (٨)
قال صالح: وسألت أبي عن المسح بالمنديل بعد الوضوء؟
قال: ليس به بأس.
-
"مسائل صالح" (٥٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: المنديل بعد الوضوء؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قلت: ومن الغسل؟
قال: نعم.