فصل في الأحكام المتعلقة بالوضوء

89 paragraphs · vol. 1, p. 298

Page 2 of 3

  1. "مسائل ابن هانئ" (٧٠)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا توضأ الرجل بدأ باليمين يصب على الشمال.

    vol. 1, p. 305
  2. "مسائل عبد اللَّه" (٩٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد الوضوء، فاغتمس بالماء يجزئه؟ قال: أما من الوضوء، فلا يجزئه، حتى يكون على مخرج الكتاب وكما توضأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيكون أول ما يبدأ به أن يغسل كفيه، ويمضمض، ويستنشق، ويغسل وجهه، ثم يديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه، ويغسل رجليه (١) .

    1. (١)صفة وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سبق تخريجها من حديث عبد اللَّه بن زيد، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس.
  3. فإذا اغتمس، ثم خرج من الماء، فقد غسل وجهه، ويغسل يديه،

    وعليه أن يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه إذا كان جنبًا، فلا يبالي بأيه

    بدأ، لأنه قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] ، ولم يحدوا تجديد الوضوء؛ لأن الوضوء بدأ فشيء قبل شيء.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (٩٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن توضأ للصلاة، فغسل رجليه ثم يديه ثم وجهه؟

    vol. 1, p. 306قال: يكون قد أجزأه غسل وجهه، ويعيد غسل ذراعيه إلى المرفقين ثم يمسح برأسه، ثم رجليه.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (٩٨)

    قال عبد اللَّه: قال أبي: والذي روي عن علي وابن مسعود: ما أبالي بأي أعضائي بدأت (١) . قال: إنما يعني اليسرى قبل اليمنى، ولا بأس أن يبدأ بيسار قبل يمين؛ لأن مخرجها من الكتاب واحد.

    قال تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين.

    1. (١)سبق تخريجه.
  6. "مسائل عبد اللَّه" (٩٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل لم يكن جنبًا فاغتسل؟ قال: حتى

    يتوضأ على مخرج الكتاب، قال اللَّه تبارك وتعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] .

  7. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٠)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل غسل قدميه ولبس خفيه؟

    قال: لا يجوز وأنكره، وقال: هذا خلاف كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال اللَّه تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦] .

    وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أدخل رجليه في الخف وهما طاهرتان بتمام الوضوء (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٤٥، ٢٥٥ والبخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٧٤) من حديث المغيرة بن شعبة.
  8. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٢)

  9. ونقل حنبل وغيره عن أبي عبد اللَّه في الطهارة أنها مرتبة على مخرج الكتاب وإن توضأ ولم يرتب كان وضوؤه باطلًا.

    vol. 1, p. 307
  10. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٣٠.

  11. [١٨٧ - الموالاة]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا توضأ فترك موضع ظُفْر؟

    قال: يغسلُ ذلك المكان، ثُم يغسل يديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ثمَّ يغسل رجليه. وإنْ كان تركَ في الرِّجلِ فمثل ذلك يغسل الرجلين فقط.

    قال إسحاق: كلَّما ترك منه شيئًا أعادَ الوضوءَ كما وصف الإمام أحمد إذا كان قرب وضوئه، وإن كان قد أتى على ذلك أعاد الوضوء كله.

    vol. 1, p. 308
  12. "مسائل الكوسج" (٣)

    قال صالح: سألت أبي عن الرجل يتوضأ ويترك شيئًا من جسده؟

    قال: إذا كان قد جف الوضوء أعاد الوضوء كله، ويجزئه من جنابة أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء.

  13. "مسائل صالح" (٥٣)

    قال صالح: وسألت أبي عن الرجل ينسى مسح رأسه حتى يصلي؟

    قال: إن كان قد جف الوضوء أعاد الوضوء كله، وإن كان لم يجف مسح رأسه وغسل رجليه على مخرج الكتاب.

  14. "مسائل صالح" (٥٦)

    قال صالح: قلت: ومن نسي مسح رأسه أعاد الوضوء إذا جف وضوءه وسائر أعضائه؟ قال: نعم.

  15. "مسائل صالح" (١٠٠٧)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نسي مسح الرأس؟

    قال: جف وضوءه؟ قال: نعم. قال: يعيد -يعني الوضوء، وذكر أن عمر أمره أن يعيد الوضوء.

  16. "مسائل أبي داود" (٦٢)

    vol. 1, p. 309قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل لبس خفيه على غير وضوء، ثم أتى النهر فتوضأ، فلما انتهى إلى غسل رجليه نزعهما ثم غسلهما؟

    قال: لا بأس بذلك إلا أن يكون جف وضوءه.

  17. "مسائل أبي داود" (٦٣)

    قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا كان حرًا أو بردًا وهو يتوضأُ فيجفُّ بعض وضوئه قبل أن يفرغ؟

    قال: إذا كان في علاج الوضوء فهو جائز - يعني: لا بأس به.

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ توضأ في إناءٍ فنفد الماء، وبقي عليه شيء من وضوئه؟

  18. "مسائل أبي داود" (٦٤)

    قال: إذا جفّ وضوؤه أعاد الوضوء.

  19. "مسائل ابن هانئ" (٣٢)

    قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يتوضأ فينظر وقد بقي في رجله أو في ذراعه قدر ظفر لم يصبه الماء؛ وقد جف الوضوء؟

    قال: يعيد الوضوء.

  20. "مسائل ابن هانئ" (٣٣)

    قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يتوضأ ليعجز الماء فيذهب في طلبه، فيجف الوضوء؟

    قال: يستقبل الوضوء

    وسمعته يقول: وإن تحرمت بالصلاة، وقد نسيت مسح رأسك، وقد جف وضوؤك، فاستقبل الوضوء والصلاة. وقال: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: إذا ترك

    vol. 1, p. 310الرجل عضوًا من أعضائه، غسل ذلك العضو وإن جف (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٦ (٤٥٢) عن ابن مهدي، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم، بنحوه.
  21. سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يستأنف الوضوء.

  22. "مسائل ابن هانئ" (٣٤)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل ينسى أن يمسح برأسه وقد دخل في الصلاة؟

    قال: إن كان قد جفّ وضوؤه أعاد الوضوء، وإن كان عليه رطوبة مسح برأسه وغسل رجليه على استخراج كتاب اللَّه {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] .

  23. "مسائل ابن هانئ" (٧٩)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا يعجبني إذا جف وضوء الرجل - يعني- أن يستقبل وضوءًا آخر.

  24. "مسائل عبد اللَّه" (٩١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل توضأ ونسي مسح رأسه؟

    قال: إن كان جفّ وضوؤه يعيد الوضوء كله، وإن كان لم يجفّ كله فيمسح على رأسه، ويغسل رجليه؛ لأن اللَّه يقول: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] .

  25. "مسائل عبد اللَّه" (٩٢)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا نسي الرجل مسح الرأس، إن كان وضوؤه قد جفّ يعيد الوضوء والصلاة، وإن كان صلى، لأن اللَّه يقول: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦] .

  26. وإن كان لم يجف وضوؤه، يمسح برأسه، ويعيد غسل رجليه، حتى يكون على مخرج الكتاب.

    vol. 1, p. 311
  27. "مسائل عبد اللَّه" (٩٤)

  28. نقل حنبل عنه: إذا نسي مسح رأسه حتى جف وضوؤه، ثم ذكر؛ مسح رأسه وغسل رجليه.

  29. "الانتصار" ١/ ٢٦٠

    قال الأثرم: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا بقية، حدثني يحيى بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر الحديث -أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلاُ يُصلي، وفي ظهر قدمه لمعة درهم، لم يصيبها الماء، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعيد الوضوء والصلاة (١) .

    قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد.

    1. (١)"المسند" ٣/ ٤٢٤ وفيه: (بحير بن سعد) بدلًا من (يحيى بن سعيد)، و (بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) بدلًا من (بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-). ورواه أيضًا أبو داود (١٧٥) عن حيوة بن شريح، عن بقية، به، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٦٨).
  30. "المغني" ١/ ١٨٦، "تهذيب السنن" ١/ ١٢٨

    [١٨٨ - تجديد الوضوء]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الصلواتُ بوضوءٍ أحب إليك أو يتوضأ لكلِّ صلاة؟ قال: إن قوي أن يصلي بوضوء واحد ما بأس به. ليتَ أَنَّا قوينا عليه، ما أروحه!

    قال إسحاق: كما قال.

  31. "مسائل الكوسج" (٤)

    vol. 1, p. 312قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أحدث بعد ما صلى الصبح، ثم توضأ ثم حضرت الظهر أيصلي بذلك الوضوء؟

    قال: نعم إذا كان طاهرًا.

  32. "مسائل أبي داود" (٢٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يتوضأ لكل صلاة؟

    فقال: إن صلى الصلاة بوضوء واحد فلا بأس، صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الفتح الصلوات بوضوء (١) .

    1. (١)رواه مسلم (٢٧٧) من حديث بريدة بن الحصيب.
  33. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٨)

    قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه يتوضأ عند كل صلاة، وقال: ما أحسنه لمن قوي عليه.

  34. "الروايتين والوجهين" ١/ ٧٧

    قال زهير بن صالح: حدثني أبي: قال: قلت لأبي: الصلاة بوضوء واحد أحب إليك أن يتوضأ لكل صلاة؟

    قال: إن قوي بوضوء واحد ما بأس به، ليت أنَّا قوينا عليه، ما أروحه!

  35. "الطبقات" ٣/ ٨٩

    قال أحمد بن القاسم: سألت أحمد عمن صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد؟

    فقال: لا بأس بذلك، إذا لم ينتقض وضوؤه. ما ظننت أن أحدًا أنكر هذا، وقال: صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد (٢) .

    1. (٢)سبق تخريجه.
  36. ونقل حنبل عنه: أنه كان يفعله، تجديد الوضوء.

    vol. 1, p. 313
  37. ونقل علي بن سعيد، عن أحمد: لا فضل فيه.

  38. "المغني" ١/ ١٩٧، ١٩٨، "مجموع الفتاوى" ٢١/ ٣٧٣

    vol. 1, p. 314[١٨٩ - تنشيف ماء الوضوء]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ينشف بالخرقة؟

    قال: نعم.

    قلت: كره المندِيل: ما يعني؟

    قال: يعني: كره أنْ يتمسحَ بالمنديلِ.

    قال إسحاق: السُّنة أنْ يتمسحَ إنْ شَاءَ، وَتركُهُ أفضلُ لِمَا قِيلَ إنَّ أثرَ الوضوءِ نورٌ لما يُوزن كل قطرةٍ وَزْنًا فلا يزولُ أثرُ النورِ.

  39. "مسائل الكوسج" (٨)

    قال صالح: وسألت أبي عن المسح بالمنديل بعد الوضوء؟

    قال: ليس به بأس.

  40. "مسائل صالح" (٥٩)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: المنديل بعد الوضوء؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

    قلت: ومن الغسل؟

    قال: نعم.