فصل في الأحكام المتعلقة بالوضوء

89 paragraphs · vol. 1, p. 298

Page 3 of 3

  1. "مسائل أبي داود" (٦٩)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء؟

    قال: أرجو ألا يكون به بأس.

    vol. 1, p. 314
  2. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٥)

    قال عبد اللَّه: قيل لأبي: حديث كريب عن ابن عباس عن ميمونة.

    قال: ليس ذلك بين، إنما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هكذا ووصفه - يعني: رده- أشار بيده.

  3. رأيت أبي -غير مرة- ينشف بمنديل بعد الوضوء، ثم رأيته بعد ذلك ينشف بخرقة.

    vol. 1, p. 315
  4. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٦)

    قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن المسح بالمنديل بعد الوضوء فكرهه.

  5. "مسائل البغوي" (٤٥)

  6. نقل عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز عنه: الكراهية؛ لما روت ميمونة قالت: توضأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتيته بمنديل فنفض يده ولم يأخذه (١) .

    قال أبو بكر الخلال: ما فهم عبد اللَّه بن محمد، والمنقول عنه في رواية صالح ويعقوب وجماعة: لا بأس به.

    1. (١)رواه البخاري (٢٥٩) ومسلم (٣١٧).
  7. "الروايتين والوجهين" ١/ ٧٧

    [١٩٠ - الوضوء في الأواني من غير الذهب والفضة]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الوضوءُ مِنَ المطاهر؟

    قال: ومَا بأس بِهِ. قال إسحاق: كما قال.

  8. "مسائل الكوسج" (٤٠)

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الوضوء مِن تَوْرٍ من صُفير (٢) ؟

    قال: لا أكرهه.

    قال إسحاق: كما قال، إنما يكره لرِيحِهِ فقط.

    1. (٢)التور: إناء يشرب فيه، والصفر: نحاس يصنع منه الأواني.
  9. "مسائل الكوسج" (٤١)