فصل في الأحكام المتعلقة بالوضوء
89 paragraphs · vol. 1, p. 298
Page 3 of 3
- vol. 1, p. 314
"مسائل أبي داود" (٦٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء؟
قال: أرجو ألا يكون به بأس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٥)
قال عبد اللَّه: قيل لأبي: حديث كريب عن ابن عباس عن ميمونة.
قال: ليس ذلك بين، إنما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هكذا ووصفه - يعني: رده- أشار بيده.
- vol. 1, p. 315
رأيت أبي -غير مرة- ينشف بمنديل بعد الوضوء، ثم رأيته بعد ذلك ينشف بخرقة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦)
قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن المسح بالمنديل بعد الوضوء فكرهه.
-
"مسائل البغوي" (٤٥)
-
نقل عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز عنه: الكراهية؛ لما روت ميمونة قالت: توضأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتيته بمنديل فنفض يده ولم يأخذه (١) .
قال أبو بكر الخلال: ما فهم عبد اللَّه بن محمد، والمنقول عنه في رواية صالح ويعقوب وجماعة: لا بأس به.
- (١)رواه البخاري (٢٥٩) ومسلم (٣١٧).
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٧٧
[١٩٠ - الوضوء في الأواني من غير الذهب والفضة]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الوضوءُ مِنَ المطاهر؟
قال: ومَا بأس بِهِ. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٤٠)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الوضوء مِن تَوْرٍ من صُفير (٢) ؟
قال: لا أكرهه.
قال إسحاق: كما قال، إنما يكره لرِيحِهِ فقط.
- (٢)التور: إناء يشرب فيه، والصفر: نحاس يصنع منه الأواني.
-
"مسائل الكوسج" (٤١)