٨٥٦ - عمن يعطي الرجل صدقة الفطر؟
27 paragraphs · vol. 3, p. 319
- vol. 3, p. 319
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: ولا يطعم عن الآبق؟
قال أحمد: كذا هو الآبق مثل الطير، أين يقدر عليه؟ !
قال إسحاق: كلما علم موضع إِبَاقِه، أو طمع لما يقال: إنه قريب منك؛ أطعم عنه.
-
"مسائل الكوسج" (٦٢٣)
vol. 3, p. 320قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال سفيان ت رقيقُ امرأتِهِ ليس بواجب عليه، إنْ شاءَ فعلَ، وإنْ شَاءَ لم يَفعلْ، يعني: صدقةَ الفطرِ إن كان يمونهم.
قال أحمد: إذا كان يمونهم فعليه الزكاة على حديثِ أسماء ابنة أبي بكر -رضي اللَّه عنهما- (١) .
قال إسحاق: كما قال أحمد. وكذلك كان ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- يعطي عَنِ امْرأتِهِ ورقيقها إذا كانوا في عيالِه (٢) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٩ (١٠٣٧٩)، أن أسماء كانت تعطي زكاة الفطر عمن تمون، ووقع في المطبوع منه (عمن يموت)، وانظر: "المحلى" ٦/ ١٢٩.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٩ (١٠٣٨١) البيهقي ٤/ ١٦١.
-
"مسائل الكوسج" (٦٢٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: مَنِ ابتاعَ عبدًا قبلَ الفطرِ بيومٍ أطعمَ عنه.
قال الإمام أحمد: ما أحسنه.
قال إسحاق: كما قال أحمد إذا غربتِ الشمسُ ليلةَ الفطرِ فكلُّ مَنْ كان في ملكِه مِنْ مملوكٍ أو مولود فعليه أنْ يؤدِّيَ عنهم زكاةَ الفطرِ، وما كان بعدَ غروبِ الشمسِ فلا شيء عليه؛ لأنَّ ليلةَ الفطرِ مِنْ شوال وإنَّما عليه أنْ يؤدي زكاةَ شهر رمضان.
-
"مسائل الكوسج" (٦٢٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال سفيان: فإذا أهلَّ هلالُ شوال فمَن ولِدَ له ولد أو اشترى عبدًا بعدَ الهلالِ فليس عليه الزكاةُ.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٢٦)
vol. 3, p. 321قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطي صدقةَ الفطرِ عَنِ المكاتبِ؟
قال: لا يعطي عن المكاتب.
قال إسحاق: يعطي عنه إذا كان في عياله، وإلا فلا.
قُلْتُ: وعن رقيقِ امرأتِه؟
قال: وعَنْ رقيقِ امرأتِه يُعطى.
قُلْتُ: عن الآبق؟
قال: والآبقُ إذا علمَ مكانَه، أعْطَى عنه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٤٢) .
قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: يُعطي عَنِ العبدِ إذا كان للتجارةِ؟
قال: يُعطي إلا عن مملوكِين نصارى.
قال إسحاق: ويعطي عن النصارى أيضًا.
-
"مسائل الكوسج" (٦٤٣) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صدقةُ الفطرِ على مَن جرتْ عليه نفقَتُه؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٥٩) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: مَنْ قال: لا يُعْطَى عَنِ اليتيمِ صدقةُ الفطرِ؟
فقال: قال عليُّ -رضي اللَّه عنه-: عَلَى مَنْ جَرَتْ عليه نفقتك (١) ، وكَانَتْ أسماءُ
vol. 3, p. 322بنتُ أبي بكرٍ -رضي اللَّه عنهما- تُخرجُ عَن منْ تمون (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٣١٥ (٥٧٧٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٨ (١٠٣٦٥)، والدارقطني ٢/ ١٥٢.
- (١)تمون: يقال: مانه: حمل مئونته، وقام بكفايته، وأثر أسماء سبق تخريجه.
-
"مسائل الكوسج" (٧٣١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا مات ليلة الفطر عليه زكاة الفطر؟ فرأى أن يؤدى عنه.
-
"مسائل أبو داود" (٦٠٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث عطاء: أنه كان يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات - يعني: وهما ميتان.
قلت: يعجبك هذا يا أبا عبد اللَّه؟
قال: ما أحسنه إن فعله.
-
"مسائل أبو داود" (٦٠٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل له رقيق لتجارة يؤدي عنهم زكاة الفطر؟
قال: نعم.
-
قيل له: وهو يزكي أثمانهم؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبو داود" (٦٠٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر صدقة رمضان عن العبد النصراني؟
قال: إنما هي طهرةٌ، فأي شيء يطهرُ من النصارى؟ !
-
"مسائل أبو داود" (٦٠٦)
قال أبو داود: قيل له: يؤدى عن الآبق صدقة الفطر؟
قال: الآبق لعله مات.
-
"مسائل أبو داود" (٦٠٧)
vol. 3, p. 323قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن يؤدي الرجل زكاة الفطر؟
قال: عمن هو في عياله.
-
قيل لأحمد: ضم إلى نفسه يتيمةً؟
قال: يؤدي عنها.
قلت: إن كان يجري على قرابته يؤدي عنهم؟
قال: قد فرغنا لك منه، كل من هو في عياله يؤدي عنه.
-
"مسائل أبو داود" (٦٠٨) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن زكاة الفطر، فقال: كل من تجري عليه نفقتك.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٢) .
قال عبد اللَّه: فقلت لأبي: عندي يهودي أو نصراني أو نصراني أؤدي عنه؟
فقال: لا يؤدي عنه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٣) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المكاتب الذي لا يزكي عنه مولاه زكاه الفطر؟
قال: هو يزكي عن نفسه لأنه مكاتب يؤدي إلى مولاه مكاتبته، وذلك
أن مولاه لا يقدر أن يأخذ من ماله شيئًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٤) .
قال عبد اللَّه: سألت عن رجل له عبد مشرك أيزكي عنه؟
فقال: لا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٥) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العبد الآبق، إذا أبق وأخبر أنه ببلده يؤدي عنه الزكاة؟
vol. 3, p. 324فقال: نعم: أظنه يعني زكاة الفطر.
-
سمعت أبي يقول: الآبق عرف مكانه أو لم يعرف مكانه، يزكى عنه إذا رجع، وإن لى يرجع يكون عليه شبه الدين حتى يرجع.
-
سمعت أبي يقول في الزكاة: تجب على الحر والعبد وولد الرجل وامرأته، وكل من يعوله، وتجب نفقته عليه - يعني: زكاة الفطر.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٧)
قال أبو الحارث: قلت لأبي عبد اللَّه: صدقة الخيل والرقيق؟
فقال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٢، البخاري (١٤٦٣)، مسلم (٩٨٢) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
-
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٣٣٤
وقال في رواية الفضل بن زياد: نافع عن ابن عمر قال: كان يبعث بها قبل الفطر باليومين والثلاثة إلى المجمع، (٢) وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات (٣) .
- (٢)رواه مالك ١/ ٢٩٦ (٧٥٩)، وعبد الرزاق ٣/ ٣٢٩ (٥٨٣٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٨ (١٠٧٩٢).
- (٣)رواه ابن سعد في "الطبقات" ٥/ ٤٦٩.
-
قيل لأبي عبد اللَّه يعجبك هذا؟
قال: هذا تبرع ما أحسن هذا.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٨، "الفروع" ٢/ ٥٤٠ - ٥٤١، "الإنصاف" ٧/ ١٣٧