٨٥٧ - العبد بين اثنين، كيف يزكيان عنه؟

5 paragraphs · vol. 3, p. 325

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا كان مملوكٌ بين اثنينِ، مَن يُؤدِّي عنه صدقةَ الفطرِ؟

    قال: يؤدي كلُّ واحدٍ بحصته.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 3, p. 325
  2. "مسائل الكوسج" (٦٥١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد بين رجلين كيف يزكيان عنه؟

    قال: كل واحد يؤدي عنه النصف نصف صاع نصف صاع - يعني: صدقة الفطر- قال: وإن كان هذا العبد للتجارة يقوم فيزكي كل واحد عن قيمته.

  3. "مسائل عبد اللَّه" (٦١٣) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد بين رجلين كيف يزكيان عنه؟

    فقال: كل واحد يؤدي عنه النصف نصف صاع نصف صاع.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (٦٣٦) .

    قال فوران: رجع أبو عبد اللَّه عن هذِه المسألة، وقال: يُعطي كل واحد منهما نصف صاع. وقال: لا تحكها عن أبي عبد اللَّه.

  5. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٧.