٨٥٧ - العبد بين اثنين، كيف يزكيان عنه؟
5 paragraphs · vol. 3, p. 325
- vol. 3, p. 325
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا كان مملوكٌ بين اثنينِ، مَن يُؤدِّي عنه صدقةَ الفطرِ؟
قال: يؤدي كلُّ واحدٍ بحصته.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٥١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد بين رجلين كيف يزكيان عنه؟
قال: كل واحد يؤدي عنه النصف نصف صاع نصف صاع - يعني: صدقة الفطر- قال: وإن كان هذا العبد للتجارة يقوم فيزكي كل واحد عن قيمته.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦١٣) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد بين رجلين كيف يزكيان عنه؟
فقال: كل واحد يؤدي عنه النصف نصف صاع نصف صاع.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٦) .
قال فوران: رجع أبو عبد اللَّه عن هذِه المسألة، وقال: يُعطي كل واحد منهما نصف صاع. وقال: لا تحكها عن أبي عبد اللَّه.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٧.