٨٦١ - وقت إخراج صدقة الفطر، وحكم تأخيرها

15 paragraphs · vol. 3, p. 334

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يُعطي زكاةَ الفطرِ؟

    قال: يومُ الفطرِ أحبُّ إلي.

    قال إسحاق: كما قال، قبل الصلاة.

    vol. 3, p. 334
  2. "مسائل الكوسج" (٦٤١)

    قال إسحاق بن منصور: كره إسحاقُ أَنْ يُعطَى صدقَةَ الفطرِ قبلَ يومِ الفطرِ المساكينُ، فإن أَعْطى الذين يقبضون قبل الفطر فلا بأس به؟ لأنهم يقسمونها بعد الفطر.

  3. ودعا إسحاق يوم الفطر ببر إلى المسجد، فربما أعطى الرجل ثلاثة آصعٍ وربما أعطى صاعين، وأعطى رجلًا ستة آصع، وكره أن يُعطَى مسكين أقل من صاع.

  4. "مسائل الكوسج" (٣٤٧٠)

    قال صالح: قلت: ما تقول في زكاة الفطر ووقت إعطائه، يحمله إلى مسجد، أو يفرقه على أهل بيت من المحاويج؟

    قال: إن حمله إلى السلطان فلا بأس، وإن قسمه فلا بأس، ويعطي قبل العيد بيوم أو يومين، ويقدمها قبل صلاة العيد.

  5. "مسائل صالح" (٥٥٩)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن زكاة الفطر قبل الصلاة؟

    vol. 3, p. 335قال: كان ابن عمر يخرجه قبل الفطر بيوم أو يومين، وهو الذي روى الحديث.

  6. "مسائل أبو داود" (٥٩٩) .

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر، قبل الفطر بيوم أو بيومين.

  7. "مسائل ابن هانئ" (٥٤٨) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: صدقة الفطر: كان ابن عمر يقدمها قبل الفطر بيوم أو يومين (١) .

    1. (١)سبق قريبًا.
  8. "مسائل عبد اللَّه" (٦٤٨) .

    قال عبد اللَّه: ورأيت أبي ما لا أحصي يعطي زكاة الفطر قبل ذلك بيوم.

  9. "مسائل عبد اللَّه" (٦٤٩) .

    قال عبد اللَّه: حدثنا مصعب قال: حدثني مالك عن نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الذي يجمع عنده قبل الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة (٢) .

    1. (٢)رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٢٩٦ (٧٥٩) وقد تقدم.
  10. "مسائل عبد اللَّه" (٦٥٠) .

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج عن عطاء، عن ابن عباس أنه كان يعطيها قبل أن يعيدوا يوم الفطر (٣) .

    1. (٣)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٤ (٥٥٨٣)، والطبراني ١١/ ١٤١ (١١٢٩٦)، والدارقطني ٢/ ٤٤ عن حجاج أرطأة به.
  11. "مسائل عبد اللَّه" (٦٥١) .

  12. قال في رواية الدينوري، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وسُئل عن

    vol. 3, p. 336صدقة الفطر: متى تُعطى؟

    قال: قبل أن يخرج إلى الصلاة.

  13. قيل له: فإن خرج؟

    قال: كان ابن عمر يُعطي قبل ذلك بيوم أو يومين.

  14. "الطبقات" ١/ ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٦.

    قال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن أخرج الزكاة ولم يُعطها؟

    قال: نعم، إذا أعدَّها لقوم.

  15. "المغني" ٤/ ٢٩٨، "طرح التثريب" ٤/ ٦٤، "المبدع" ٢/ ٣٩٤