٨٦٠ - حكم إعطاء القيمة في زكاة الفطر

12 paragraphs · vol. 3, p. 332

  1. قال صالح: قلت: قوم يقولون: الطعام أنفع للمساكين، وقوم يقولون: الخبز خير؟

    vol. 3, p. 332
  2. فكرهه أبي، وقال: توضع السنن على مواضعها، قال اللَّه تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ٤] ولم يأمرنا بالقيمة ولا الشيء، نعطي ما أمرنا به.

  3. وحديث ابن عمر: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير (١) ، فيعطي ما فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    وقال: لم يلتفت أبو سعيد ولا ابن عمر إلي قيمة مقومة.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٦٣، والبخاري (١٥١٢)، ومسلم (٩٨٤).
  4. "مسائل صالح" (٩٧٨)

    vol. 3, p. 333قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الخبز في زكاة الفطر؟

    قال: لا.

  5. قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطي دراهم؟

    قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

  6. "مسائل أبو داود" (٥٩٦)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر، يقول: أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه ذلك.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (٦٤٧)

    قال الأثرم: قلت أعطيت لكل مسكين؟

    قال: نحن لا نرى القيمة.

    قلت: ما ترى؟

    قال: لا أشير عليك، ونحن نخشى أن القيمة لا تجزئ.

  8. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٥٩٦

    قال إبراهيم بن الحارث: قال أحمد: إذا أخرج القيمة من الزكاة أخشى أن لا يجزيه، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بكذا وكذا.

  9. "الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية صـ ٣٩، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٩٨

    قال الميموني: قال أحمد: إذا أعطى القيمة، أخاف أن لا يجزئ.

  10. "العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٦٢٥.

    قال أبو طالب: قال لي أحمدُ: لا يُعْطِى قيمته.

  11. قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخُذ بالقيمة (١) .

    قال: يَدَعُون قَوْلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويقولون قال فلان، قال ابن عمر:

    vol. 3, p. 334فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: وقال اللَّه تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} . وقال قوم يُردون السنن: قال فُلان، قال فُلان.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٨ (١٠٣٦٨)، (١٠٣٦٩).
  12. "المغني" ٤/ ٢٩٥