٨٦٠ - حكم إعطاء القيمة في زكاة الفطر
12 paragraphs · vol. 3, p. 332
- vol. 3, p. 332
قال صالح: قلت: قوم يقولون: الطعام أنفع للمساكين، وقوم يقولون: الخبز خير؟
-
فكرهه أبي، وقال: توضع السنن على مواضعها، قال اللَّه تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ٤] ولم يأمرنا بالقيمة ولا الشيء، نعطي ما أمرنا به.
-
وحديث ابن عمر: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير (١) ، فيعطي ما فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقال: لم يلتفت أبو سعيد ولا ابن عمر إلي قيمة مقومة.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٦٣، والبخاري (١٥١٢)، ومسلم (٩٨٤).
-
قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطي دراهم؟
قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
-
"مسائل أبو داود" (٥٩٦)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر، يقول: أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه ذلك.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٤٧)
قال الأثرم: قلت أعطيت لكل مسكين؟
قال: نحن لا نرى القيمة.
قلت: ما ترى؟
قال: لا أشير عليك، ونحن نخشى أن القيمة لا تجزئ.
-
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٥٩٦
قال إبراهيم بن الحارث: قال أحمد: إذا أخرج القيمة من الزكاة أخشى أن لا يجزيه، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بكذا وكذا.
-
"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية صـ ٣٩، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٩٨
قال الميموني: قال أحمد: إذا أعطى القيمة، أخاف أن لا يجزئ.
-
"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٦٢٥.
قال أبو طالب: قال لي أحمدُ: لا يُعْطِى قيمته.
-
قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخُذ بالقيمة (١) .
قال: يَدَعُون قَوْلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويقولون قال فلان، قال ابن عمر:
vol. 3, p. 334فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: وقال اللَّه تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} . وقال قوم يُردون السنن: قال فُلان، قال فُلان.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٨ (١٠٣٦٨)، (١٠٣٦٩).
-
"المغني" ٤/ ٢٩٥