٨٦٤ - إعطاء غير المسلمين من زكاة الفطر
13 paragraphs · vol. 3, p. 337
- vol. 3, p. 337
قُلْتُ: يُعطَى مِنَ الزكاة مشركٌ أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي؟
قال: لا يُعطَى إلا المسلمون. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٤٨)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا: وكيع، عن سفيان، [عن أبي إسحاق] (١) عن أبي ميسرة أنه كان يعطي الرهبان من زكاة الفطر (٢) .
- (١)ساقطة من المطبوع، وأثبتناها من مصادر التخريج.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٤/ ١١٣ (٧١٦٨) عن الثوري، به، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٠١ (١٠٤٠٣) عن وكيع، به.
-
سمعت أبي يقول: لا يعجبنا هذا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٥٢)
vol. 3, p. 338قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: سئل أبو عبد اللَّه عن اليهودي والنصراني يعطى من الزكاة؟
قال: الناس فيها مختلفون، قال الحَكَم في رجل لا يجد مساكين مسلمين ويصيب يهودي ونصراني؟ قال: لا يجزئه، وقال الشعبي: تجزئه. وقال إبراهيم: إذا لم يجد غيرهم أرجو أمن يجزئه.
-
أخبرني حمزة قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا قبيصة قال: سمعت سفيان يقول: لا يعطى من الزكاة يهودي ولا نصراني ولا مجوسي.
قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه (يقول) : وأنا أرى مثل لك.
-
أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: يعطى اليهودي والنصراني من الزكاة؟ قال: لا.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٣٠ - ١٣١ (١٥٤ - ١٥٦)
قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه لأبيه: يعطى من الزكاة مشرك يهودي أو نصراني؟
قال: لا يعطى إلا المسلمون.
-
أخبرني عبد اللَّه قال سمعت أبي يقول: سمعت إسماعيل سئل: يعطى المحتاج من الزكاة؟
قال: لا إنما ذلك على مولاه.
قلت: لإسماعيل: فالمشرك؟
قال: لا.
-
أخبرني حرب قال: قلت لأبي عبد اللَّه: يعطى اليهودي والنصراني من صدقة الفطر؟ فكرهه وقال: لا يعجبني لأن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نخرج صدقة الفطر. فكأنه جعله واجبًا.
- vol. 3, p. 339
أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل: أيعطى من الزكاة اليهودي والنصراني؟
قال: لا يعطون من الواجب. ثم قال: لا يعطى من الواجب أهل الذمة.
-
قيل له: فمن زكاة الفطر؟
قال: لا يعجبني.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٣١ - ١٣٢ (١٥٨ - ١٦١)
قال أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد اللَّه قال: أخبرني أبي قال: حدثنا هشيم عن يونس عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- يقول: لا يعطى من الزكاة أحد من غير أهل الإسلام.
وقال مرة: سأل رجل ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أعطي زكاة مالي أهل الذمة؟ قال: لا يعطى منه غير مسلم.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٣٠ - ١٣١ (١٥٤ - ١٥٦)