أولا: صوم رمضان
558 paragraphs · vol. 3, p. 341
Page 1 of 14
- vol. 3, p. 341
[باب وجوب الصوم ووقته]
-
[٨٦٥ - ما تثب به رؤية هلال رمضان]
قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: تجوزُ شهادةُ رجلٍ على رؤيةِ الهلالِ لرمضان أوْ لشوال؟
قال: أمَّا لشوال فَلا، ولكن لرمضان تجوزُ شهادةُ رجلٍ واحدٍ.
قال إسحاق: لا يجوزُ في الصَّومِ حتَّى يشهدَ عدلان كالفطرِ والأضْحَى.
-
"مسائل الكوسج" (٦٧٨) .
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا شهدت الأمةُ في الاستهلال أو الرضاع؟
قال: نعم، تجوز شهادتها في موضع الضرورة إذا كانت مرضية، وتستحلف في الرضاع وحده.
قال إسحاق: كما قال، ولكن لابد من امرأتين؛ لأنه لا يمكن ذلك في الاستهلال وغيره.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٠٤) .
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان لا يجوز شهادة الأمة إلا في الاستهلال.
vol. 3, p. 342قال أحمدُ: يجوز إذا كانت ثقة مرضية.
قال إسحاق: لابد من امرأتين.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩١٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة.
قال أحمدُ: تجوز شهادةُ رجلِ واحد، تجوز على رؤيته للصوم والإفطار شاهدين.
قال إسحاق: لابد من شاهدين على الصوم والإفطار.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٣٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟ قال: لا يجوز.
قال أحمدُ: إذا تابوا جازت شهادتهم.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه إذا تاب جازت شهادته في كل شيء كشهادة من لم يُحد.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٣٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رؤية الهلال إذا شهد على رؤيته رجل واحد؟
قال: يأمر الإمام الناس بالصيام.
قلت لأبي: فإن شهد على رؤية الهلال رجل واحد في الإفطار.
قال: لا، حتى يكونا رجلين يشهدان، فأما رجل واحد فلا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٦٤)
قال عبد اللَّه: حدثني أبو عبد اللَّه السلمي قال: سألت أحمد ابن حنبل
vol. 3, p. 343عن رجل رأى الهلال وحده؟
فقال: قد اختلفوا في هذا عن عثمان وابن عمر.
فقلت له: من ذكر هذا عن ابن عمر؟ فحدثني عن حفص بن غياث عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة: قال: كنت بالمدينة فشهد رجل أنه رأى الهلال فأمر ابن عمر أن يجيزوا شهادته (١) .
قال عبد اللَّه: وحدثنيه أبي قال: نا حفص بن غياث، عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة قال: كنت بالمدينة فذكر نحوه.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٠ (٩٤٦٦) من طريق الشيباني، به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٧١) .
قال عبد اللَّه: حدثني أبو عبد الرحمن السلمي: قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل: عبد الملك بن ميسرة أدرك ابن عمر؟
فقال: ألم تسمع قوله: كنت بالمدينة فشهد رجل أنه رأى الهلال، وأمر ابن عمر أن يجيزوا شهادته.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٧٢) .
قال عبد اللَّه: سألت عن رجل يترك الشواذ شهد عنده رجل أو رجلان أو ثلاثة أو أربعة أنهم رأوا هلال رمضان وليسوا عنده بعدول أترى له أن يصوم أو يفطر؟
قال أبي: إن كان حال دون منظره شيء صام.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٧٦) .
-
روى الميموني عنه: لا يقبل إلا عدلان كسائر الشهور.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ١٣٦.
- vol. 3, p. 344
من رأى الهلال وحده، يلزمه الصوم؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: مَنْ رأى هلالَ رمضانَ وَحْدَه أيصُومُ؟ ومَنْ رأى هِلال شَوَّالَ وحده، أيفطرُ؟ قال: يَصومُ، ولا يُفطر.
قال إسحاق: لا يَومُ ولا يُفطر؛ لأنْ الصَّومَ مع الجَماعةِ.
-
"مسائل الكوسج" (٦٦٥)
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يرى هلال رمضان وحده؟
قال: يصوم.
قلت: فإن رأى هلال شوال وحده؟
قال: لا يفطر.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٢٩) .
-
نقل حنبل عنه في رجل رأى هلال رمضان وحده، هل يصوم؟
فقال: لا يصوم إلا في جماعة من الناس، ولا يفطر حتى يفطر الإمام.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٥٧، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ١٣٢.
-
صيام يوم الشك
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ اليوم الذي يُشَكُّ فيهِ مِنْ رمضان؟
قال: أكرهه إِذَا وضحَ.
قال إسحاق: كلَّمَا كانت تلك الليلةُ مُصحِيَةٌ (١) فلَا يسعه إلَّا أنْ يصبحَ مفطرًا يبكر بالأكلِ، وإذا كانتْ متغيمةً، أو بها علة أصبحَ مفطرًا أيضًا إلَّا أنه يَتَلَوَّمَ (٢) بالأكلِ يتربص أنْ يأتيَهُ الخبرُ.
- (١)مُصْحِيَةٌ: منقشعة الغمام.
- (٢)يَتَلَوَّمُ: يمكث وينتظر.
-
"مسائل الكوسج" (٦٩١)
vol. 3, p. 345قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: معنى قول ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-، إِذَا كانَ في السَّماءِ قترةٌ أو غَيَايَة (١) أصبح صائمًا (٢) ؟
قال: إنما ذلك مِنْ فعلِ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-، لما رأى أنَّ الشهرَ يكونُ تسعًا وعشرين، وَرَوى هو عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهُ قال: "إنْ غم عليكم فاقْدروا لَهُ" (٣) ولمْ يَرْوِ: "فأكملوا العدةَ ثلاثين" كما روى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (٤) وغير عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
- (١)غياية: كل ما أظلك فوق رأسك من غبار وسحاب وغيره.
- (٢)رواه أبو داود (٢٣٢٠)، والبيهقي ٤/ ٢٠٤، وأبو نعيم في "المستخرج" (٢٤١٥).
- (٣)رواه الإمام أحمد ٢/ ٥ البخاري (١٩٠٦)، ومسلم (١٠٨٠)، من حديثه.
- (٤)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٦، والترمذي (٦٨٨)، والنسائي ٤/ ١٣٦، والدارمي (١٧٢٥، ١٧٢٨)، وأبو يعلى (٢٣٥٥)، وابن خزيمة (١٩١٢)، وابن حبان (٣٥٩٠)، والطبراني (١١٧٥٦)، والحاكم ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥ من حديث ابن عباس، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم والألباني انظر: "صحيح الجامع" (٣٨١٠).
-
وقال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنَّ أحسنَ ما يقدر له أن ينظرَ، فإنْ مضى تسع وعشرون فنظرت فلمْ ترَ الهلالَ وهي مصحية أنْ تصبحَ مفطرًا إِذَا لمْ ترَهُ، وإنْ كانتْ متغيمة أصبحتَ صَائمًا؛ لما رَوى هو عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فاقدروا له" فقال: يمكنُ أنْ يكونَ الشهرُ تسعًا وعشرين، فأخذَ بالثقةِ، ولا نَرى ذلك لما صحَّ عنِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم ما لمْ يتم الشهر ثلاثين يومًا أنْ لا تصومَ أبدًا فتكون قَدْ تقدمت الهلال بصومٍ، ولكن تصبح مفطرًا وتتلوم بالأكلِ ضحوة إِذَا كان غيمًا فلعل أحدًا خارج المصر قَدْ رآه فيشهد، وإنْ لمْ يكنْ ذلك أفطر، فأمَّا إِذَا كانت مصحية بادر بالأكلِ من غدوة.
-
"مسائل الكوسج" (٦٩٢) .
vol. 3, p. 346قال صالح: قلت: رجل صام يوم الشك؟
قال: كان في السماء غيم، فأصبح وقد أجمع الصيام من الليل، فصام، فإذا هو من رمضان: فإنه لا يعيد، وقد جاز صومه، وإذا لم يجمع الصيام، ولكنه أصبح وهو يقول: أصوم إن صام الناس، وأفطر إن أفطر الناس، ولم يجمع الصيام كذلك، فصام ذلك اليَّوم، وإذا هو من رمضان: فإنه يعيد يومًا مكانه.
-
"مسائل صالح" (٩٣)
قال صالح: وسألته، عن يوم الشك؟
فقال: الشك على جهتين: يوم غيم، فهو الذي يصبح الناس فيه صيامًا، ويوم صحو لا يرى، فذلك يصبح الناس مفطرين، كان ابن عمر إذا حال دون منظره شيء أصبح صائمًا، وبعث الحكم بن أيوب -وكان على البصرة- إلى أنس: إني صائم، فصام أنس، وقال: هذا يكمل لي أحدًا وثلاثين، وقد صامت أسماء وعائشة (١) ومعاوية وجماعة من التابعين يوم الشك.
- (١)البيهقي ٤/ ٢١١.
-
"مسائل صالح" (١٣١٥)
قال صالح: قلت: الرجل يتلوم يوم الشك، يقول: إذا كان من رمضان صمت، وإن كان من غير رمضان لم أصم؟
قال: ليس هذا بمجمع. في قول ابن عمر وحفصة: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل (٢) .
- (٢)رواه مالك ١/ ٣٠١ (٧٧٥)، (٧٧٦) وسيأتي تخريجه من حديث حفصة مرفوعًا.
-
"مسائل صالح" (٥٨٦)
vol. 3, p. 347قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يوم الشك على وجهين: فأما الذي لا يصام فإذا لم يحل دون منظره سحاب أو قتر، فأما إذا حال دون منظره سحاب أو قتر: يصام.
-
"مسائل أبي داود" (٦١٣) .
قال أبو داود: وسألت أحمد في عقب شعبان ليلة الثلاثين منها بعد المغرب عن الصوم؟
-
فنظر إلى السماء فقال: إذا قتر ولطخ يصبح صيام.
-
فسمعته من الغد سئل فقال: نحن صيام.
-
فقيل له: إن أفطر الناس؟
فقال: لا، نحن صيام. أي: لا نفطر وإن أفطر الناس.
-
وسمعته قال: أنا أذهب إلى حديث ابن عمر: إن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائمًا (١) .
فقال له رجل: أصبح -يعني ابن عمر- صائمًا ينتظر الأخبار؟
قال: لا - يعني: أن ابن عمر كان يتمُّ صيامه، ولم يكن يفطر إذا أزمع على الصوم من الليل، فأفطر الناس يومئذ وأتممنا مع أحمد صيامنا.
- (١)تقدم تخريجه.
-
"مسائل أبي داود" (٦١٤) .
قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل عن يوم الشك يصومه الرجل؟
قال: يعيد الصوم ولا يجزئه؛ وذلك أن حفصة قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصوم من الليل، وهذا ليس بمجمع.
-
"مسائل أبي داود" (٦١٥) .
vol. 3, p. 348قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حديث كريب، تذهب إليه؟ يعني حديث محمد بن أبي حرملة، عن كريب: قدمت - يعني: من الشام- فسألني ابن عباس.
قال: لا. يعني: لا أذهب إليه.
قال أحمدُ: إذا استبان لهم أنهم رأوه في بلدة -يعني؟ قبل اليوم الذي صاموا- قضي - يعني: ذلك اليوم يعني: هذا الحديث.
قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا إسماعيل - يعني: ابن جعفرٍ قال: أخبرني محمد بن أبي حرملة، قال: أخبرني كريب: أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة، قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، قال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه، قلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٠٦، ومسلم (١٠٨٧).
-
"مسائل أبي داود" (٦١٦) ، (٦١٧)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا صام شعبان كله؟
قال: لا بأس أن يصوم اليوم الذي يشك فيه إذا لم ينو أنه من رمضان.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٧٥)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا كان يوم تسع وعشرين من شعبان فحال دون منظره سحاب فلم يُرَ؟
vol. 3, p. 349قال: تصبحون صيامًا على حديث ابن عمر أنه كان إذا حال دون منظره أصبح صائمًا.
قلت لأبي: فإن لم يحل بينه وبينه شيء، ولم يُر؟
قال: يتمون ثلاثين سوى شعبان.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٢٤) .
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن حال دونه سحاب أوقر؟
قال: يجمع على الصيام من الليل على حديث حفصة: "لا صيام لمن لم يجمع من الليل" (١) .
قلت لأبي: فإن قال: أصبح غدًا فإن صام الناس صمت وإن أفطروا أفطرت؟
قال: هذا متلوم: لا. حتى يكون على حديث حفصة: لا صيام لمن لم يجمعه من الليل.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٨٧، وأبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي ٤/ ١٩٦، وابن ماجه (١٧٠٠) من حديث حفصة مرفوعًا وصححه الألباني في "الإرواء" (٩١٤).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٢٥) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يتلوم يوم الشك؟ والمتلوم يقول: إن كان من رمضان صمت، وإن كان غير رمضان لم أصم.
قال أبي: فهذا ليس يجمع في قول ابن عمر وحفصة لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٠٥، ٧٢٦) .
قال عبد اللَّه: قال أبي: اليوم الذي يشك فيه يجزئه إذا نوى صيامه من
vol. 3, p. 350الليل على حديث ابن عمر إذا كان من رمضان.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٠٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه عن رجل صام يوم الشك؟
قال: إذا كانت في السماء علة فأصبح وقد أجمع الصيام من الليل فصام، فإذا هو من رمضان فإنه لا يعيد، وقد جاز صومه، وإذا لم يجمع الصيام ولكنه أصبح وهو يقول: أصوم إن صام الناس، وأفطر إن أفطر الناس، ولم يجمع الصيام كذلك، فصام ذلك اليوم وإذا هو من رمضان فإنه يعيد يومًا مكانه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٢٧)
-
ونقل المروذي عنه: إذا حال دون مطلع الهلال غيم وصام ذلك اليَّوم، فقيل له: يصومه على أنه من رمضان؟
فقال: نحن أجمعنا على أنَّا نصبح صيامًا، ولم نعتقد أنه من رمضان فهو يجزينا من رمضان.