ثانيا: صوم النذر

13 paragraphs · vol. 3, p. 459

  1. [٩٣٥ - إذا نذر صيام شهر فأفطر بعضه]

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من نذر أن يصوم شهرًا متتابعًا فأفطر يومًا؟

    قال: إن كان من عذر، ثم صام ذلك الشهر، ويقضى يومًا مكانه.

    قلت لأبي: فإن لم يكن من عذر؟

    فقال: شهر بعينه سماه. قال: فإن أفطر فيه عامدًا قضى ذلك اليوم وكفرّ عن يمينه.

    vol. 3, p. 459
  2. "مسائل عبد اللَّه" (٧٢١) .

  3. [٩٣٦ - من نذر صوم أيام يحرم صومها أو وافقها صومه؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قال الحسنُ: إِذَا كَانَ على الرَّجلِ أنْ يصومَ سنةً؟ قال: يفطرُ الأيامَ التي نُهِي عنهن وقد أجزأ عنه.

    قال الإمام أحمد: وقال عطاء: إِذَا أفطرَ في يومِ غيمٍ، أي: أنَّهُ يبني (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٧٢ (١٢١٨٦، ١٢١٨٩) عنهما.
  4. "مسائل الكوسج" (٧٢٢) .

    قال صالح: قلت: من نذر أن يصوم الفطر ويوم الأضحى كيف يصنع؟ وما يجب عليه؟

    vol. 3, p. 460قال: أما ابن عمر فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر، ونهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيام هذين اليومين (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢، والبخاري (١٩٩٣)، ومسلم (١١٣٩).
  5. وأما عقبة بن عامر فقال: النذر حلفة (٢) .

    وقال: لا يصوم يوم النحر ولا يوم الفطر، ويكفر عن يمينه، ويصوم يومًا.

    1. (٢)روى الإمام أحمد ٤/ ١٤٤، ومسلم (١٦٤٥) عنه قال عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "كفارة النذر كفارة اليمين".
  6. "مسائل صالح" (٣٢٠) .

    قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يصوم أيام التشريق -الأيام التي بعد لنحر؟

    قال: إنما قال النبي: "لا صام ولا أفطر" (٣) للذي يصوم تلك الأيام ثلاثة بعد يوم النحر، وكره صومها جدًا.

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٦، ومسلم (١١٦٢) من حديث أبي قتادة.
  7. "مسائل ابن هانئ" (٦٥٨) .

    قال ابن هانئ: سمعته يقول: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صيام الدهر فلا صام ولا أفطر" إنما معناه: من صام أيام التشريق فقد صام السّنة.

  8. "مسائل ابن هانئ" (٦٥٩) .

    قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الإفطار، الأكل والشرب أيام التشريقٍ هي سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمر مناد به فنادى أن "أيام التشريق أيام أكلٍ وشربٍ" (٤) .

    1. (٤)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٦٠، ومسلم (١١٤٢) من حديث كعب بن مالك.
  9. "مسائل ابن هانئ" (٦٦٠) .

    vol. 3, p. 461قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: سئل ابن عمر عن رجل نذر أن يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى؟ فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر، ونهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيام هذين اليومين فلم يجبه إلا بذلك.

  10. "مسائل عبد اللَّه" (٦٧٠) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يصوم السنة ما عليه أن يفطر منها؟

    قال: يفطر العيدين وأيام التشريق.

  11. "مسائل عبد اللَّه" (٦٧٤) .

    قال علي بن سعيد: وقال فيمن جعل على نفسه صيام سنة: أحب إليَّ في الفطر والأضحى أن يُكفَّر ثم يقضي.

  12. "تهذيب الأجوبة" (٦٢٠) ، "العدة" ٥/ ١٦٣٠.

    وقال في رواية أبي طالب: من نذر صيام يوم العيد انعقد نذره ولزم إفطاره وقضاؤه وكفارة يمين.

  13. "المستوعب" ٣/ ٤٦٣.