ثانيا: صوم النذر
13 paragraphs · vol. 3, p. 459
- vol. 3, p. 459
[٩٣٥ - إذا نذر صيام شهر فأفطر بعضه]
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من نذر أن يصوم شهرًا متتابعًا فأفطر يومًا؟
قال: إن كان من عذر، ثم صام ذلك الشهر، ويقضى يومًا مكانه.
قلت لأبي: فإن لم يكن من عذر؟
فقال: شهر بعينه سماه. قال: فإن أفطر فيه عامدًا قضى ذلك اليوم وكفرّ عن يمينه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٢١) .
-
[٩٣٦ - من نذر صوم أيام يحرم صومها أو وافقها صومه؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قال الحسنُ: إِذَا كَانَ على الرَّجلِ أنْ يصومَ سنةً؟ قال: يفطرُ الأيامَ التي نُهِي عنهن وقد أجزأ عنه.
قال الإمام أحمد: وقال عطاء: إِذَا أفطرَ في يومِ غيمٍ، أي: أنَّهُ يبني (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٧٢ (١٢١٨٦، ١٢١٨٩) عنهما.
-
"مسائل الكوسج" (٧٢٢) .
قال صالح: قلت: من نذر أن يصوم الفطر ويوم الأضحى كيف يصنع؟ وما يجب عليه؟
vol. 3, p. 460قال: أما ابن عمر فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر، ونهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيام هذين اليومين (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢، والبخاري (١٩٩٣)، ومسلم (١١٣٩).
-
وأما عقبة بن عامر فقال: النذر حلفة (٢) .
وقال: لا يصوم يوم النحر ولا يوم الفطر، ويكفر عن يمينه، ويصوم يومًا.
- (٢)روى الإمام أحمد ٤/ ١٤٤، ومسلم (١٦٤٥) عنه قال عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "كفارة النذر كفارة اليمين".
-
"مسائل صالح" (٣٢٠) .
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يصوم أيام التشريق -الأيام التي بعد لنحر؟
قال: إنما قال النبي: "لا صام ولا أفطر" (٣) للذي يصوم تلك الأيام ثلاثة بعد يوم النحر، وكره صومها جدًا.
- (٣)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٦، ومسلم (١١٦٢) من حديث أبي قتادة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٥٨) .
قال ابن هانئ: سمعته يقول: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صيام الدهر فلا صام ولا أفطر" إنما معناه: من صام أيام التشريق فقد صام السّنة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٥٩) .
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الإفطار، الأكل والشرب أيام التشريقٍ هي سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمر مناد به فنادى أن "أيام التشريق أيام أكلٍ وشربٍ" (٤) .
- (٤)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٦٠، ومسلم (١١٤٢) من حديث كعب بن مالك.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٦٠) .
vol. 3, p. 461قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: سئل ابن عمر عن رجل نذر أن يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى؟ فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر، ونهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيام هذين اليومين فلم يجبه إلا بذلك.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٧٠) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يصوم السنة ما عليه أن يفطر منها؟
قال: يفطر العيدين وأيام التشريق.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٧٤) .
قال علي بن سعيد: وقال فيمن جعل على نفسه صيام سنة: أحب إليَّ في الفطر والأضحى أن يُكفَّر ثم يقضي.
-
"تهذيب الأجوبة" (٦٢٠) ، "العدة" ٥/ ١٦٣٠.
وقال في رواية أبي طالب: من نذر صيام يوم العيد انعقد نذره ولزم إفطاره وقضاؤه وكفارة يمين.
-
"المستوعب" ٣/ ٤٦٣.