٩٤٠ - حكم صوم الدهر
4 paragraphs · vol. 3, p. 463
- vol. 3, p. 463
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ الدهرِ متَى لا يكون صيام الدهر؟
قال: أمَّا إِذَا أفطرَ الخمسةَ الأيامَ، ويعجبني أنْ يفطرَ مِنْهُ أيامًا.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٧١١) .
وقال الأُثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: فسر مسدد قول أبي موسى: من صام
vol. 3, p. 464الدهر ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٤١٤، والنسائي -كما في "تحفة الأشراف" ٦/ ٤٢٢ - ٤٢٣، وابن خزيمة ٣/ ٣١٣ (٢١٥٤)، وابن حبان ١/ ٣٤٩ (٣٥٨٤).
-
فضحك وقال: من قال هذا؟ ! فأين حديث عبد اللَّه بن عمرو: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كره ذلك (٢) ، وما فيه من الأحاديث.
قال أحمدُ في رواية صالح: إن صام رجل وأفطر أيام التشريق والعيدين؛ رجوت أن لا يكون بذلك بأس، وليس بصائم الدهر.
وقال في رواية حنبل: إذا أفطر العيدين. .، فليس ذلك صوم الدهر؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هن أيام عيد، وأيام أكل وشرب" (٣) . قال: ويعجبني أن يفطر منه أيامًا.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٩، والبخاري (١١٥٣)، ومسلم (١١٥٩).
- (٣)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٥٢، وأبو داود (٢٤١٩)، والترمذي (٧٧٣) والنسائي ٥/ ٢٥٢ من حديث عقبة بن عامر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٦٢٧).
-
"المغني" ٤/ ٤٣٠، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٥٣٨ - ٥٣٩.