٩٤١ - صوم عاشوراء والأيام ذات الفضل
13 paragraphs · vol. 3, p. 464
- vol. 3, p. 464
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عاشوراء يوم التاسع أو العاشر؟
قال: يصومُ يوم التاسعِ والعاشرِ.
قال إسحاق: كما قال، لمخالفةِ اليهود؛ فإنَّهم يصومون يومًا واحدًا.
-
"مسال الكوسج" (٦٨٨) .
vol. 3, p. 465قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ يوم عرفة، ويوم عاشوراء، ورجب؟
قال: أمَّا عاشوراء وعرفة، أعجبُ إليَّ أنْ أصومَهُمَا لفَضيلتهما في حديثِ أبي قتادة (١) ، وأمَّا رجب فأَحَبُّ إليَّ أَنْ أفطرَ مِنْهُ.
قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٦، ومسلم (١١٦٢) ولفظ الإمام أحمد: "صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية".
-
"مسائل الكوسج" (٧١٠) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: صوم يوم الإثنين والخميس أفضل، أم صيام أيام البيض، أيما أحب إليَّك؟
قال أبو عبد اللَّه: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه كان يصوم الإثنين والخميس (٢) .
- (٢)انظر التخريج السابق (حديث أبي قتادة).
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٥٧) .
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: إسماعيل بن إبراهيم عن منصور ابن عبد الرحمن عن الشعبي عن علقمة قال: أتيت ابن مسعود فيما بين رمضان إلى رمضان، فما رأيته في يوم صائمًا، إلا يوم عاشوراء (٣) .
قال لي أبو عبد اللَّه: وهمٌ من منصور إن شاء اللَّه، جميع من روى عن ابن مسعود: أنه لم يكن يصوم يوم عاشوراء (٤) .
- (٣)رواه عن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية به، النسائي في "الكبرى" ٢/ ١٥٩ (٢٨٤٧).
- (٤)رواه الإمام أحمد ١/ ٤٥٥، والبخاري (٤٥٠٣)، ومسلم (١١٢٧).
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٦٨) .
vol. 3, p. 466قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عتاب بن زياد قال: ثنا عبد اللَّه قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه: أن عبد الرحمن بن عوف، فزع يومًا ضحى فقال: أيوم عاشوراء؟ قالوا: نعم؛ قال: صوموا صوموا.
قال أبو عبد اللَّه بعقبه: حديث غريب، ما أعرفه من حديث ابن أبي ذئب.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٦٩) .
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حديث وكيع عن شريك، عن الحر بن صياح رأيت ابن عمر يصوم عاشوراء، ورأيت ابن عمر يصوم العشر بمكة (١) . حديث الحر بن صياح حديث منكر، نافع أعلم بحديث ابن عمر منر (٢) .
- (١)رواه البغوي في "مسند ابن الجعد" (٢٢٤٧) عن الحر قال: جاورت مع ابن عمر فرأيته يصوم العشر.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤، والبخاري (١٨٩٢)، ومسلم (١١٢٦).
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٧٠) .
قال حنبل: قال أحمدُ: يستحب صيام عرفة ها هنا، وأما بعرفة؛ فلا، يروون عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أفطر (٣) ، وقال: "لا يصام يوم عرفة بعرفة" (٤) .
- (٣)رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٧، والبخاري (١٦٦١)، ومسلم (١١٢٣) من حديث ابن عباس.
- (٤)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٠٤، وأبو داود (٢٤٤٠)، وابن ماجه (١٧٣٢) من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صوم عرفة بعرفات. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٤٠٤).
- vol. 3, p. 467
و "عرفة صيامها كفارة سنتين سنة ماضية، وسنة مستقبلة" (١) .
- (١)رواه الإمام ٥/ ٢٩٦، ومسلم (١١٦٢) من حديث أبي قتادة.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٥٦٢.
قال في رواية الميموني وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء؛ فليصم التاسع والعاشر؛ إلا أن يشكل الشهر، فيصوم ثلاثة أيام، ابن سيرين يقول ذلك.
وقال في رواية الأثرم: أنا أذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع والعاشر، حديث ابن عباس: صوموا التاسع والعاشر.
وقال حرب: سألت أحمد عن صوم عاشوراء؟
فقال: يصوم التاسع والعاشر.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٥٨٠، "اقتضاء الصراط المستقيم" ص ١٧٢
قال حرب: سمعت أحمد يقول: من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الشهر كله. يقوله بتوكيد.
-
وقال في رواية عبد اللَّه، عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان، عن أبيه: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمر بصيام أيام البيض (٢) : ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٦٥، وأبو داود (٢٤٤٩)، والنسائي ٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥، وابن ماجه (١٧٠٧).
-
قيل له: فصيام ثلاثة أيام من كل شهر يصام من أول الشهر؟
قال: نعم، ولكن يكون قصده لهذِه.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٥٨٧ - ٥٨٨.