٩٤٩ - إفراد يوم الجمعة بالصيام
8 paragraphs · vol. 3, p. 474
- vol. 3, p. 474
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ يوم الجمعةِ مفردًا؟
قال: أكرهه، إي لعمري.
قال إسحاق: كما قال: لما خصّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- النهي فيه (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٢٢، والبخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤)، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. ولفظ البخاري: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده".
-
"مسائل الكوسج" (٦٩٧) .
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان الرجل يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق يوم الجمعة؟
قال: لا بأس؛ إنما كره صوم يوم الجمعة أن يتعمده الرجل.
قلت لأحمد: فيوافق يوم الشك. قال: إذا كان لا ينوي به الشك أرجو.
-
"مسائل أبي داود" (٦٦٢) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا فيوافق ذلك يوم الجمعة؟
قال: إذا كان قد تقدمه بيوم فلا بأس به.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٥٥) .
قال ابن هانئ: سألته عن: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن الصوم يوم الجمعة الذي يخصه، أو ما ترى؟
قال: لا يختص يوم الجمعة بصيام، يصوم قبله يومًا أو بعده يومًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٥٦) .
-
روى حنبل: قال عكرمة عن ابن عباس: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:
vol. 3, p. 475"لا تصوموا يوم الجمعة وحده" (١) .
قال أبو عبد اللَّه: ولا أحب لرجل أن يتعمد صيامه، فإن وافق نذرًا؛ صامه؛ لأن هذا أسهل من العيدين، ولا يخصه رجل بصيام.
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٨٨. وتفرد به بروايته.
-
وقال في رواية الأثرم، وقد سئل عن صيام يوم الجمعة، فذكر حديث النهي أن يفرد، ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه، فأما أن يفرد؛ فلا. فقيل له: فإن كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، فوقع فطره يوم الخميس وصومه الجمعة وفطره السبت، فصام الجمعة مفردًا؟
فقال: هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة، وإنما كره أن يتعمد، وهذا لم يتعمد.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٥١ - ٦٥٢، "زاد المعاد" ٢/ ٤١٦، "الإنصاف" ٧/ ٥٣١.