٩٥٠ - إفراد يوم السبت بالصيام

8 paragraphs · vol. 3, p. 475

  1. قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن صيام يوم السبت يفرد به؟

    فقال: أما صيام يوم السبت يفرد به: فقد جاء فيه ذلك الحديث، حديث الصماء، يعنى حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد اللَّه ابن بسر عن أخته الصماء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" (٢) قال أبو عبد اللَّه: يحيى بن سعيد ينفيه، أبى أن يحدثني به، وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبي عاصم.

    قال الأثرم: حجة أبي عبد اللَّه في الرخصة في صوم يوم السبت: أن

    vol. 3, p. 476الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد اللَّه بن بسر.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٦٨، وأبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٧٤٤)، وابن ماجه = = (١٧٢٦) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في "الإرواء" (٩٦٠).
    vol. 3, p. 475
  2. منها: حديث أم سلمة، حين سئلت: أي الأيام كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكثر صيامًا لها؟ فقالت: السبت والأحد (١) .

    1. (١)رواه أحمد ٦/ ٣٢٤، والنسائي في "الكبرى" ٢/ ١٤٦ (٢٧٧٥ - ٢٧٧٦)، وابن حبان ٨/ ٣٨١ (٣٦١٦)، وابن خزيمة ٣/ ٣١٨ (٢١٦٧).
  3. ومنها: حديث جويرية: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها يوم الجمعة: "أصمت أمس؟ " قالت: لا. قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتريدين أَن تصومى غدًا؟ " (٢) فالغد: هو يوم السبت.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٢٤، والبخاري (١٩٨٦).
  4. وحديث أبي هريرة: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صوم يوم الجمعة، إلا مقرونًا بيوم قبله، أو يوم بعده. فاليوم الذي بعده: هو يوم السبت (٣) .

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٢٢، والبخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤).
  5. ومنها: أنه كان يصوم شعبان كله، وفيه يوم السبت.

  6. ومنها: أنه أمر بصوم المحرم، وفيه يوم السبت.

    وقال: "من صام رمضان وأتبعه بست من شوال" وقد يكون فيها السبت (٤) .

    1. (٤)رواه الإمام أحمد ٥/ ٤١٧، ومسلم (١١٦٤) من حديث أبي أيوب.
  7. وأمر بصيام الأيام البيض (٥) ، وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثير.

    1. (٥)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢٩، والبخاري (١١٧٨) ومسلم (٧٢١) من حديث أبي "أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل = = شهر. . . " وروي عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه الإمام أحمد ٥/ ١٦٢، والترمذي (٧٦١)، والنسائي ٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣.
  8. "تهذيب السنن" ٣/ ٢٩٧ - ٢٩٨، "المغني" ٤/ ٤٢٨، "الفروع" ٣/ ١٢٢ - ١٢٤، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٥٢ - ٦٥٤.