٩٥١ - هل له التطوع وعليه الفريضة؟

5 paragraphs · vol. 3, p. 477

  1. قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل هل يصوم تطوعًا وعليه صوم فريضة؟

    قال: لا يصوم.

    vol. 3, p. 477
  2. "مسائل ابن هانئ" (٦٧٢) .

    قال حنبل: قال أحمد: لا يجوز له التطوع بالصوم، وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه، يبدأ بالفرض، وإن كان عليه نذر صامه. يعني: بعد الفرض.

  3. "المغني" ٤/ ٤٠١ "معونة أولي النهى" ٣/ ٤٣٣.

    قال حنبل: قال أحمدُ: يقضي رمضان في العشر.

  4. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٥٦.

    قال أبو طالب: قال أحمدُ: لا يقضي رمضان في العشر.

    قال حرب: قيل لأحمد: يُقضى رمضان في العشر؟

    فقال: يُروى عن علي كراهته. وكان أحمد يُسهل فيه.

  5. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٥٩.