٩٥١ - هل له التطوع وعليه الفريضة؟
5 paragraphs · vol. 3, p. 477
- vol. 3, p. 477
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل هل يصوم تطوعًا وعليه صوم فريضة؟
قال: لا يصوم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٧٢) .
قال حنبل: قال أحمد: لا يجوز له التطوع بالصوم، وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه، يبدأ بالفرض، وإن كان عليه نذر صامه. يعني: بعد الفرض.
-
"المغني" ٤/ ٤٠١ "معونة أولي النهى" ٣/ ٤٣٣.
قال حنبل: قال أحمدُ: يقضي رمضان في العشر.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٥٦.
قال أبو طالب: قال أحمدُ: لا يقضي رمضان في العشر.
قال حرب: قيل لأحمد: يُقضى رمضان في العشر؟
فقال: يُروى عن علي كراهته. وكان أحمد يُسهل فيه.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٥٩.